Fatwa

Giving the skin of Qurbani as slaughter fees

Fatwa #190 Category: Zakaat & Sadaqah Country: Zambia Date: 29th June 2020
Fatwa #190 Date: 29th June 2020
Category: Zakaat & Sadaqah
Country: Zambia

Question

Some abattoirs take the skins of animals as part of their slaughter fee. Is it fine to give it away to them?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, no part of the Qurbani animal may be given as a wage or payment of any service fee. Arranging for the slaughter is a separate responsibility on  aperson performing Qurbani. If he is required to pay for this service, then he should pay separately for it.

If an abattoir takes away the skin as part of its service fee, then it is necessary to find out the value of the skin and discharge its equivalent value in cash as Sadaqah.[1]

However, the ideal would be to request the abattoir not to take away the skin and pay them a slaughter fee in cash equal to the value of the skin. The abattoir may then use the same money to buy off the skin. This money should then be given away in Sadaqah.[2]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

 

[1]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 81)

لَا يَحِلُّ بَيْعُ جِلْدِهَا وَشَحْمِهَا وَلَحْمِهَا وَأَطْرَافِهَا وَرَأْسِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَلَبَنِهَا الَّذِي يَحْلُبُهُ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا بِشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، وَلَا أَنْ يُعْطِيَ أَجْرَ الْجَزَّارِ وَالذَّابِحِ مِنْهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – قَالَ لِعَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ” تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا، وَلَا تُعْطِي أَجْرًا لِجَزَّارٍ مِنْهَا ” وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ – كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ – أَنَّهُ قَالَ: إذَا ضَحَّيْتُمْ فَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ ضَحَايَاكُمْ وَلَا جُلُودَهَا وَكُلُوا مِنْهَا وَتَمَتَّعُوا وَلِأَنَّهَا مِنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ – عَزَّ شَأْنُهُ – الَّتِي أَضَافَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَيْسَ لِلضَّيْفِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ شَيْئًا فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَفَذَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 616)

(ويتصدق بجلاله وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمنه،

قال ابن عابدين: (قوله فإن أعطاه ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب. قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم. اهـ. أقول: وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل.

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 744)

 قوله: “ولا يعطى أجر الجزار منه” فلو أعطاه ضمنه

 

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 616)

(ويتصدق بجلاله وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمنه،

قال ابن عابدين: (قوله فإن أعطاه ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب. قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم. اهـ. أقول: وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل