Fatwa

Water heated through solar geysers

Fatwa #218 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 6th December 2019
Fatwa #218 Date: 6th December 2019
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

Slms

What is the rule regarding using water boiled in solar geysers?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to use water heated in solar geysers. The water boiled in solar geysers is not heated by direct sunlight. [1]

The Jurists have stated that it is Makrooh Tanzeehi to use water that is heated directly by the sun. This is due to medical reasons.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 180)

(وبماء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عند الشافعي طبية، وكره أحمد المسخن بالنجاسة

 

(قوله: قصد تشميسه) قيد اتفاقي؛ لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك

(قوله: وكراهته إلخ) أقول: المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية، ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر – رضي الله عنه – واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم، وذكر شروط كراهته عندهم، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد، وأن يستعمل وهو حار. أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس، وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه؛ ولذا صرح في الفتح بكراهته، ومثله في البحر وقال في معراج الدراية وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس، «لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة – رضي الله عنها – حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص» وعن عمر مثله. وفي رواية لا يكره، وبه قال أحمد ومالك. والشافعي: يكره إن قصد تشميسه. وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر اهـ ما في المعراج، فقد علمت أن المتعمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية. والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضا، بدليل عده في المندوبات، فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي، فاغتنم هذا التحرير

 

البناية شرح الهداية (1/ 366)

وفي ” القنية ” يكره الطهارة بالماء المشمس «لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – حين سخنت الماء بالشمس “لا تفعلي يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص»

قلت: رواه البيهقي في “سننه ” من حديث خالد بن إسماعيل عن هشام عن أبيه «عن عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أنها سخنت ماء في الشمس “فقال النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص» . قال ابن عدي: خالد يضع الحديث على الثقات قال الذهبي: تابع خالد أبو المجيري وهب بن وهب وهو مؤتمن وروى أيضا بإسناد منكر عن مالك – رَحِمَهُ اللَّهُ – عن هشام، قال الذهبي هكذا مكذوب على مالك وروى البيهقي أيضا من حديث الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبي صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – كان يكره الاغتسال بالماء المشمس. قال الذهبي: إبراهيم واه

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 35)

ومن الآداب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص

 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 50)

( الاسْتِفْسَارُ: هل يَجوزُ التَّوضُؤُ بالماءِ المشمَّس؟

الاسْتِبْشَارُ: لا يكرَهُ عندنا

وفي ((القُنْيَةِ)): (مح) أي : مُحْسن : ولا بأسَ بالتَّوضُئِ بالماءِ المشمَّسِ عندنا

وقال الشَّافِعِيّ: لا كراهةَ إلا من جهةِ الطِّب. انتهى

 

وفي ((مجمعِ البركات)) عن ((خزانةِ الرِّوايات)): يكرَهُ لقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم لعائشةَ حين سَخَّنَت بالشَّمس : (لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛

فإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ). انتهى

قلتُ: الحديثُ المذكورُ لا يحتجُّ به، فقد رواهُ أبو نُعَيْمٍ في ((الطِّبِ)) عن عائشةَ، وقالَ في إسنادِهِ خالدُ بنُ إسماعيلَ لا يحتجُّ به

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروك، ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ من طريقٍ آخرَ فيها الهيثمُ بن عَدي كَذَّابٌ

وأخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ من طريقٍ فيها وَهْبُ بنُ وَهْبٍ وهو كَذَّاب، وله طُرُقٌ لا تخلو من كذَّابٍ أَو مجهول

 

سنن الدارقطني (1/ 50)

 نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَآخَرُونَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , نا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ , نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ , فَقَالَ:  «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ». غَرِيبٌ جِدًّا , [ص:51] خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَتْرُوكٌ

 

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ , نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْشَمُ , نا فُلَيْحٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ , وَقَالَ: «إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ». [ص:52] عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْشَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ , وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

 

(1/ 52)

نا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ , نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ:  «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ , فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»

 

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 11)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ “. وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَتْرُوكٌ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرُوِي بِإِسْنَادٍ مُنْكَرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْشَمُ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْشَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْوِهِ، عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

 

نجم الفتاویٰ جلد ٢ صفحہ٨

 

فتاویٰ فریدیہ جلد ٢ صفحہ١٢

 

فتاویٰ حقانیہ جلد ٢ صفحہ ٥١٥

 

احسن الفتاویٰ جلد ٢ صفحہ ٤٤