Fatwa

Kaffarah for a broken oath (Yameen)

Fatwa #77 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 11th January 2019
Fatwa #77 Date: 11th January 2019
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

Aww … if an oath is broken can a person keep 3 fasts in spite of being capable of feeding 10 people? Also if giving the amount in cash does it have to be given to zakat recipients or any poor person.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, when one takes an oath upon the name of Allah Ta’ala to do an act or refrain from an act in the future, it will be incumbent upon him/her to fulfil that oath.

If one does not fulfill the oath, it will be compulsory upon him/her to offer Kaffarah (expiate the oath).[1]

The kaffarah for breaking an oath is:[2]

  • One should free a slave (not generally applicable in these times).
  • Or feed ten poor people an average of two meals (i.e. lunch and supper), or one poor person for ten days.
  • Or clothe ten poor people enough clothes to cover the majority of their bodies.

If one intends paying the value of the Kaffarah, then the amount should be discharged to the poor and needy recipients of Zakaah.[3]

If one cannot offer any of the above three, then only one will be excused to fast three consecutive days. If one is capable of offering one of the above three options, it is not permissible to fast as a Kaffarah for the broken oath.[4]

For more details regarding breaking an oath, kindly refer to the following link:

https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=25

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

__________________________

[1]الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 170) 

وَأما الْيَمين الَّتِي تكفر فالرجل يحلف ليفعلن كَذَا وَكَذَا الْيَوْم فيمضي ذَلِك الْيَوْم من قبل أَن يَفْعَله فقد وَقعت الْيَمين على هَذَا وَوَجَبَت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَالْكَفَّارَة مَا قَالَ الله عز وَجل فِي كِتَابه {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان} إِلَى آخر الْآيَة

المبسوط للسرخسي (8/ 126)

فَأَمَّا الَّذِي يُكَفَّرُ فَهُوَ يَمِينٌ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِإِيجَادِ فِعْلٍ، أَوْ نَفْيِ فِعْلٍ، وَهَذَا عَقْدٌ مَشْرُوعٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي بَيْعَةِ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَفِي الْمَظَالِمِ وَالْخُصُومَاتِ

[2] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 210) 

وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين نصف صَاع من حنطه

وَإِذا حنث الرجل فِي يَمِين فأطعم عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو سويق أجزاه ذَلِك وَإِن أطْعم تَمرا أَو شَعِيرًا أطْعم كل مِسْكين مَخْتُومًا بالحجاجي

وَلَو دَعَا عشرَة مَسَاكِين فغداهم وعشاهم أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم خبْزًا وعشاهم مثله وَلَيْسَ مَعَه أَدَم أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم سويقا وَتَمْرًا وعشاهم بِمثل ذَلِك أجزاه ذَلِك وَلَو أَعْطَاهُم قيمَة الطَّعَام فَأعْطى كل مِسْكين قيمَة نصف صَاع أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم وَأَعْطَاهُمْ قيمَة الْعشَاء أجزاه ذَلِك

[3]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 339) 

باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة

(ومسكين من لا شيء له) على المذهب، – لقوله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16]- وآية السفينة للترحم

وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني

 (3/ 728)

(ومصرفها مصرف الزكاة) فما لا فلا، قيل إلا الذمي خلافا للثاني، وبقوله يفتى كما مر في بابها

(قوله فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه (قوله إلا الذمي) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها (قوله خلافا للثاني) فعنده لا استثناء (قوله في بابها) أي الزكاة

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 221)

مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ فِي قَول الله عز وَجل فِي الْكَفَّارَة {أَو كسوتهم} إِن ذَلِك لكل مِسْكين ثوب

فَإِذا أعْطى كل مِسْكين ثوبا أَو إزارا أَو رِدَاء أَو قَمِيصًا أَو قبَاء أَو كسَاء فَإِن ذَلِك يجْزِيه من الْكَفَّارَة إِذا كسى عشرَة مَسَاكِين

وَلَو أعْطى كل مِسْكين نصف ثوب لم يجز عَنهُ ذَلِك من الْكسْوَة وَلَكِن كَانَ يَجْزِي عَنهُ من الطَّعَام إِذا كَانَ كل نصف

ثوب يُسَاوِي نصف صَاع من الْحِنْطَة

وَلَو كسا كل مِسْكين قلنسوة أَو خُفَّيْنِ أَو حمله على نَعْلَيْنِ لم يجز ذَلِك عَنهُ من الْكسْوَة وَلكنه يَجْزِي عَنهُ من الطَّعَام إِذا كَانَ ذَلِك يُسَاوِي نصف صَاع من حِنْطَة

وَلَو أعْطى مِسْكينا وَاحِدًا عشرَة أَثوَاب لم يجز ذَلِك عَنهُ من عشرَة مَسَاكِين وَلكنه يَجْزِي عَنهُ من مِسْكين وَاحِد

[4]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 727) 

(وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء) عندنا، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم مجتبى. قلت: وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل (صام ثلاثة أيام ولاء) ويبطل بالحيض، بخلاف كفارة الفطر. وجوز الشافعي التفريق، واعتبر العجز عند الحنث مسكين (والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، فلو صام المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولو بساعة (أيسر) ولو بموت مورثه موسرا (لا يجوز له الصوم) ويستأنف بالمال خانية، ولو صام ناسيا للمال ولم يجز على الصحيح مجتبى. ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر خانية

 

(قوله وإن عجز إلخ) قال في البحر: أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه

ففي الخانية: لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه، ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 227)

وَإِذا حنث الرجل فِي يَمِينه وَهُوَ مُعسر لَا يجد مَا يعْتق وَلَا مَا يكسو وَلَا مَا يطعم فَعَلَيهِ الصّيام ثَلَاثَة أَيَّام متتابعة فَإِن صامها مُتَفَرِّقَة لم يجز عَنهُ بلغنَا أَنه فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود ثَلَاثَة أَيَّام متتابعة

وَلَو صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أيسر فِي الْيَوْم الثَّالِث انْتقض صَوْمه ذَلِك وَكَانَت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لِأَن الله تَعَالَى يَقُول {فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام} فَهَذَا قد وجد فَلَا يجْزِيه الصَّوْم وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِك

وَإِذا أحنث الرجل فِي يَمِينه وَهُوَ مُعسر ثمَّ أيسر قبل أَن يكفر فَعَلَيهِ الْعتْق أَو الْكسْوَة أَو الطَّعَام

وَلَو حنث وَهُوَ مُوسر ثمَّ احْتَاجَ كَانَ عَلَيْهِ الصّيام