Fatwa

How much can one bequest for charity

Fatwa #368 Category: Inheritance Country: Denmark Date: 10th February 2020
Fatwa #368 Date: 10th February 2020
Category: Inheritance
Country: Denmark

Question

When a female makes a will how many percent do, we have to give in charity. What is the minimum percentage?

Does the same rule apply for male?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, one is permitted to bequest only up to one-third (1/3) of the Estate. A bequest can be made for non-heirs only. One may bequest up to one-third (1/3) of the Estate in charity. The remaining two thirds belong to the inheritors. [1]

One should not deprive an heir of his/her share of inheritance by giving away all his wealth to charity. One will be sinful for depriving an heir from his/her share.

This rule applies to both males and females.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

الأصل للشيباني ط قطر (5/ 424)

أخبرنا أبو سهل محمد بن عبد الله بن سهل بن حفص قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن أبي قلابة يرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “لا وصية لوارث”

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لا”. قال: فبنصفه؟ ، قال: “لا”. قال: فبثلثه؟ ، قال “الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس”

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 330)

(وَأَمَّا) السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ مَرِيضًا فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أُوصِي بِجَمِيعِ مَالِي؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِنِصْفِ مَالِي؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ فَقَالَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

وَرُوِيَ: فُقَرَاءُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فَقَدْ جَوَّزَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ

وَرُوِيَ عَنْهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهُ حَيْثُ شِئْتُمْ»

أَخْبَرَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَنَا أَخَصَّ بِثُلُثِ أَمْوَالِنَا فِي آخِرِ أَعْمَارِنَا لِنَكْسِبَ بِهِ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِنَا

وَالْوَصِيَّةُ تَصَرُّفٌ فِي ثُلُثِ الْمَالِ فِي آخِرِ الْعُمْرِ زِيَادَةٌ فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ مَشْرُوعَةً

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 650)

(وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع

(قوله عند عدم المانع) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك