Fatwa

Leasing premises to someone who will sell Halaal and Haraam items

Fatwa #376 Category: Business & Trade Country: United Kingdom Date: 17th May 2023
Fatwa #376 Date: 17th May 2023
Category: Business & Trade
Country: United Kingdom

Question

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
Mufti Sab
One of our close friends (Muslim)has an offer from a company(non Muslim) to lease their petrol station, the potential new owners want to sell everthing from haram food, lottery tickets and  Alcohol can he lease to them. And his existing staff would like to work there is this permissible

جَزَاكَ ٱللّٰهُ

 

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are two views regarding leasing one’s property in a locality that is predominated by non-Muslims to a non-Muslim who will use the property to sell pork, liquor and haram food. One view is that it is not permissible. The other view is that it is permissible. It is safer to act upon the first view.

There is also scope to act upon the second view. In this case, the rental income received from such a tenant, nonetheless, will be halal.[i]

As far as Muslim staff working for such a company or store is concerned, then there are two aspects that should be considered:

  1. The major source of the funds from which the employees of the company are remunerated.
  2. The nature of the job profile/description itself.

Hence, if majority of the income of the store is from Halaal sources, and the staff shall not be required to engage in any Haraam work, both the income and job will be Halaal.

If the jobs of these staff is to work as cashiers, cleaners or assistants, they will merely be processing the transactions, stacking the shelves or cleaning the merchandise. Since they are not directly conducting the sale on behalf of the employer, the job will be permissible.[ii]

However, they should strictly refrain from working as buyers or from ordering goods of a Haraam nature on behalf of the store.[iii]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[i]  رد المحتار: 6/ 392 – دار الفكر-بيروت

(و) جاز إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي ؛
وقال ابن عابدين رحمه الله: (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية  ….. (قوله وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط (قوله فلا يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك (قوله أو كنيسة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقد سها اهـ ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس والمغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 78)

قال: “وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين” لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: “فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين” ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين.

قال: “إلا في الخمر والخنزير خاصة” فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها أموال في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون.

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 342)

أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شيئا أو أَضَافَهُ إنْ كان غَالِبُ مَالِهِ من الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أو اسْتَقْرَضْتُهُ من رَجُلٍ كَذَا في الْيَنَابِيعِ وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدِيَّةِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ في مَالِهِمْ الْحُرْمَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلَالٌ بِأَنْ كان صَاحِبَ تِجَارَةٍ أو زَرْعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ أَمْوَالَ الناس لَا تَخْلُو عن قَلِيلٍ حَرَامٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَكَذَا أَكْلُ طَعَامِهِمْ كَذَا في الِاخْتِيَارِ

[ii]  الاختيار لتعليل المختار (4/ 134) [الرسالة العالمية]

قَالَ: (وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا ” وَعَدَّ مِنْهُمْ ” حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 29) [مكتبة إمدادية]

[iii]  درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 477)

…. وَمَعَ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَلَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ الْمُسْلِمِ فِيهِ وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَيُوَكِّلُ الذِّمِّيَّ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ لَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ الْمُسْلِمَ ; لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ , وَالْمُسْلِمُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْخَمْرِ لِعَارِضِ النَّهْيِ