Fatwa

Leading Salaah whilst seated

Fatwa #469 Category: Prayer (Salaat) Country: Zimbabwe Date: 18th May 2020
Fatwa #469 Date: 18th May 2020
Category: Prayer (Salaat)
Country: Zimbabwe

Question

Can one lead (imam) the salaah with jamaah on a chair or while seated?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Qiyaam (standing) is necessary in Fardh and Wajib Salah. One cannot perform these Salah seated without a valid excuse.[1]  

Furthermore, as a general rule, the state of the Imam cannot be lower than that of the Muqtadee.[2]

Nevertheless, Salah whilst seated is of two types:[3]

  • Sitting on the ground and making ruku (by inclining forward) and sajdah (on the ground)
  • Sitting on a chair and making ruku and sajdah by inclining forward or tilting the head

If the Imam is seated on the ground (making ruku and sajdah on the ground) and the congregation is performing Salah whilst standing, the Salah will be valid. 

If the Imam is seated on a chair, and the congregation is standing, the Salah will not be valid.

If the state of the Imam and the congregation is the same, for example, they are both seated on chairs, the Salah will be valid.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 105) [1]

هذا إذا كان قادرا على ذلك، فأما إذا كان عاجزا عنه: فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام والركوع والسجود – يسقط عنه؛ لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به، وكذا إذا خاف زيادة العلة من ذلك؛ لأنه يتضرر به وفيه أيضا حرج، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماء؛ لأن السقوط لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 274)

[فصل بيان ما يفسد الوتر وبيان حكمه إذا فسد]

(فصل) :

وأما بيان ما يفسده، وبيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته

أما ما يفسده وحكمه إذا فسد فما ذكرنا في الصلوات المكتوبات، وإذا فات عن وقته يقضي على اختلاف الأقاويل على ما بينا والله تعالى أعلم

 

حلبي كبير ص 444 [2]

ولا يجوز بناء الأقوى على الضعيف وهو أصل يخرج عليه كثير من المسائل

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 551)

(قوله وكونه مثله أو دونه فيها) أي في الأركان؛ مثال الأول اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومئ بهما بمثله؛ ومثال الثاني اقتداء المومئ بالراكع والساجد، واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومئ بهما ح

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 58) [3]

ويصلي القائم خلف القاعد ” وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام ” ويصلي المومئ خلف مثله ” لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ” ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ” لأن حال المقتدي أقوى، وفيه خلاف زفر رحمه الله تعالى

 

مختصر القدوري (ص: 30)

 ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء

 

البناية شرح الهداية (2/ 360)

[صلاة القائم خلف القاعد]

م: (ويصلي القائم خلف القاعد) ش: عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والمراد من القاعد الذي يركع ويسجد أما القاعد الذي يومئ فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقا، وبه قال الشافعي ومالك في رواية استحسانا، وقال أحمد والأوزاعي: يصلون خلفه قعودا وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر، وهو المروي عن أربعة من الصحابة وهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهر حتى لو صلوا قياما لا يجزئهم، ولكن عند أحمد شرطين:

الأول: أن يكون المريض إمام حي

الثاني: أن يكون المرض مما يرجى زواله بخلاف الزمانة، واحتجوا على ذلك بحديث أنس عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إنما جعل الإمام» الحديث، وفي آخره: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» رواه البخاري ومسلم

م: (وقال محمد: لا يجوز) ش: وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – قياسا، أشار إليه بقوله م: (وهو القياس) ش: أي الذي قال محمد هو القياس م: (لقوة حال القائم ش: والقاعد ليس كالقائم فيكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يجوز اقتداء القارئ بالأمي م: (ونحن تركناه بالنص) ش: أي تركنا القياس بالنص

 

حلبي صغير (ص: 21)

( وكذا ) على هذا الخلاف ( القاعد إذا أم قوما قائمين ) عندهما يجوز وعند محمد لا يجوز لأن صلاة القائمين أقوى ولهما إن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا والصحابة خلفه قائمون

 

الفتاوى التاتارخانية ج ٢ ص ٢٥٣

م : وأما بیان من يصلح إماما لغيره و من لا يصلح

 ٢٣٤٢ : – قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير : لا يؤم القاعد الذي یومی قوما يركعون ويسجدون قياما ، ولاقوما قعدوا يركعون ويسجدون ، فان كان حال الإمام مثل حال المقتدى أو فوقه جازت صلاة الكل ، وإن كان حال الإمام دون حال المقتدی ، صحت صلاة الإمام ، ولا يصح صلاة المقتدی .

 ٢٣٤٣ : – بيان هذا الأصل في المسائل : إذا كان الإمام يصلي قائما بركوع وسجود ، وخلفه قوم يصلون قياما بر کوع و سجود ، أو قوم يصلون قعودا بروع وسجود ، أو قوم يصلون بایماء مستلقين على قفاهم فصلاة الكل جائزة

  ٢٣٤٤ : –

 وإذا كان الإمام يصلى قاعدا برکوع و سجود ، وخلفه قوم يصلون قياما بر کوع و سجود ، القياس أن لاتجوز صلاة القوم ، وبه أخذ محمد رحمه الله – وفي الظهيرية : الفرض والنفل سواء ، م : وفي الاستحسان ، تحوز صلاة القوم ، وهو قولهما .

٢٣٤٥ : – وفی البديعة : ولو كان القوم يصلون قعودا برکوع و سجود كالإمام ، أو يصلون قعودا بالإيماء ، ولا يقدرون على السجود ، أو يصلون قياما بالإيماء بأن كانوا لا يقدرون على القعود ، فصلاة الكل جائزة

 ٢٣٤٦ : – م : وإن كان الإمام يصلى قاعدا بالإيماء لا يقدر على السجود وخلفه قوم يصلون قعودا بالإيماء أيضا ، يجوز . وإن كان خلفه قوم قیام پر تعود ويسجدون ، وقوم قعود يركعون ويسجدون ، لاتجوز صلاة القوم عندنا ، وعند زفر رحمه الله تجوز – فرع في نوادر الصلاة على هذا الأصل وقال : إذا كان الإمام مستلقيا يؤمنی ، وخلفه من يؤمی مستلقيا ، ومن يؤى قاعدا ، تجوز صلاة من هو في مثل حاله ) ولاتجوز صلاة القاعد ، ولهذا فرق أبو حنيفة وأبو یوسف رحمهما الله بين هذا وبين اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد ، لأن حال الإمام هناك قريب من حال المقتدی ، حتى يجوز أداء التطوع قاعدا مع القدرة على القيام ، وهاهنا بخلافه