Fatwa

Keeping Shawaal fast on a Friday

Fatwa #491 Category: Sawm (Fasting) Country: Zambia Date: 2nd June 2020
Fatwa #491 Date: 2nd June 2020
Category: Sawm (Fasting)
Country: Zambia

Question

Was asking regarding the six fasts of shawaal …if someone fasts on alternate days…eg WEDNESDAY FRIDAY ,SUNDAY etc….so is it permissible to fast on a Friday alone….not combining with Thursday or Saturday

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The virtue of keeping the six fasts of Shawaal is understood from the following Hadeeth:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، – رضى الله عنه – أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‏”‏

Translation: Abu Ayyub al-Ansari (Radhiallahuanhu) reported Nabi () as saying:

He who observed the fast of Ramadhaan and then followed it with six (fasts) of Shawwal. It would be as if he fasted perpetually the entire year.

(Saheeh Al-Muslim, Kitaab Al-Siyaam)

It is not necessary to keep the six fasts of Shawaal consecutively. [1]

It is permissible to keep the fasts inconsecutively. The ideal method to keep the fasts would be to keep two fasts a week. One on Monday and one on Thursday. Through this method, one would be achieving the reward of keeping fast on Monday and Thursday as well as the Shawaal fasts. [2]

It is also permissible to keep the fast solely on a Friday without combining a day before or after. [3]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 78)

وَمِنْهَا إتْبَاعُ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتْبِعُوا رَمَضَانَ صَوْمًا خَوْفًا أَنْ يَلْحَقَ ذَلِكَ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ رَمَضَانُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ، وَالْعِلْمِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَفَاءِ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَالْإِتْبَاعُ الْمَكْرُوهُ هُوَ: أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَصُومَ بَعْدَهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ

فَأَمَّا إذَا أَفْطَرَ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ: فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَسُنَّةٌ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 393)

وعن أبي يوسف أنه قال: أكره متتابعاً ولا أكره متفرقاً. ومن المشايخ من قال: ينبغي للعالم أن يصوم سراً، وينهى الجهال عنه، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: كراهية، وفي نسخة أخرى لشمس الأئمة رحمه الله أن الكراهة في المتصل برمضان، أما إذا أكل بعد العيد أياماً، ثم صام لا يكره بل يستحب

 

قال الحاكم الشهيد في «المنتقى» : وجدت عن الحسن أنه كان لا يرى لصوم ستة أيام متتابعاً بعد الفطر بأساً، وكان يقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن وبين شهر رمضان،

وعامة المتأخرين لم يروا به بأساً، واختلفوا فيما بينهم الأفضل هو التفرق أو التتابع، قال القدوري: ورد النهي عن صوم الوصال، وهو أن يصوم ولا يفطر

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 435)

(وندب تفريق صوم الست من شوال) ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي

 

(قوله على المختار) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس: إن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والمختار أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذلك المعنى اهـ ومثله في كتاب النوازل لأبي الليث والواقعات للحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة؛ وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأسا ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اهـ وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به بأسا

واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع اهـ.

وفي الحقائق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك وعندنا لا يكره وإن اختلف مشايخنا في الأفضل.

وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا والمختار لا بأس به اهـ وفي الوافي والكافي والمصفى يكره عند مالك، وعندنا لا يكره، وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم (قوله والإتباع المكروه إلخ) العبارة لصاحب البدائع وهذا تأويل لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم، لكن ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق تأمل

 

امداد الفتاوی جدید جلد ١٠ صفحہ ٧٤

 

فتاویٰ رحیمیہ جلد٧ صفحہ ٢٠٥

لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد العید متصلاً دوسرے ہی دن روزہ رکھنا شروع کر دے ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلسل رکھے جائیں علیٰحدہ علیٰحدہ بھی رکھ سکتے ہیں

 

فتاویٰ قاسمیہ جلد ١١ صفحہ ٥٩٠

شوال کاروزہ عید کے بعد سے متفرق رکھنا زیادہ افضل ہے اور اگر پے درپے رکھا جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں

 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 277)

قوله: (ولا يكره صوم الستة من شوال موصولاً برمضان) لقوله عليه السلام: “من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر” رواه أبو داود وابن ماجة. وفي روايته: “كان كصوم الدهر”

 

[2]

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 201)

وَعَنْ أبي يُوسُفَ كَرَاهَتُهُ مُتَتَابِعًا لَا مُتَفَرِّقًا لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ لم يَرَوْا بِهِ بَأْسًا هَكَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَتُسْتَحَبُّ السِّتَّةُ مُتَفَرِّقَةً كُلَّ أُسْبُوعٍ يَوْمَانِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ في فَصْلِ الْأَوْقَاتِ التي يُكْرَهُ فيها الصَّوْمُ

 

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 425)

 قوله (وقيل تفريقها) قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي

 

 

[3]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 79)

وكره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده، وكذا يوم الاثنين، والخميس، وقال عامتهم: إنه مستحب لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة فكان تعظيمها بالصوم مستحبا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 393)

ولا بأس بصوم يوم الجمعة، وقال أبو يوسف رحمه الله: جاء حديث في كراهيته إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده

 

تحفة الفقهاء (1/ 344)

وَأما صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ وَحده وَكَذَا صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَحده وَكَذَا صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَحده فَإِنَّهُ لَا يكره وَقَالَ بَعضهم يكره لِأَنَّهُ خص هَذِه الْأَيَّام من بَين سائرها

وَعَامة الْعلمَاء قَالُوا بل هُوَ مُسْتَحبّ لِأَن لهَذِهِ الْأَيَّام فَضِيلَة فَكَانَ تعظيمها بِالصَّوْمِ مُسْتَحبا وَإِنَّمَا يكره إِذا كَانَ فِيهِ تشبه بِغَيْر أهل الْقبْلَة وَلم يُوجد فِي هَذِه الصيامات

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 375)

 (قوله: ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في النهر وكذا في البحر فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم اهـ ومثله في المحيط معللا بأن لهذه الأيام فضيلة ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة كما في الأشباه وتبعه في نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم قول البعض وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر. اهـ. وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر