Fatwa

Father discharging Zakaat on behalf of children

Fatwa #630 Category: Zakaat & Sadaqah Country: Zambia Date: 6th March 2023
Fatwa #630 Date: 6th March 2023
Category: Zakaat & Sadaqah
Country: Zambia

Question

Aslm.

As far as I have known, in our Indian culture, a father pays zakaat for his baalig children till they marry. And sometimes after marriage, the husbands pays for the wife.  This is paid with his money not the persons who’s zakaat is fardh.

What is the ruling in this. Is the zakaat accepted from the father or the kids have to pay back to the father or give zakaat again themselves?

Jazakallah

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, each individual is responsible for discharging his/her own Zakaat when one possesses Zakatable assets equivalent or in excess to the amount of Nisaab in the beginning and end of his lunar Zakaat year after deducting one’s basic necessities and liabilities. [1]

However, if the father or husband discharges Zakaat on behalf of his child or wife with their consent, the Zakaat will be valid. The owner of the wealth does not have to discharge Zakaat again for that year. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

daruliftaazambia.com

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 259)

(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك

(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة

(قوله فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها جوهرة (قوله: له مطالب من جهة العباد) أي طلبا واقعا من جهتهم (قوله: سواء كان) أي الدين (قوله كزكاة) فلو كان له نصاب حال عليه حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني، وكذا لو استهلك النصاب بعد الحول ثم استفاد نصابا آخر وحال عليه الحول لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدين المستهلك؛

المبسوط للسرخسي (2/ 189)

(قَالَ) وَلَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَرِقَةِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» وَحِينَ بَعَثَ مُعَاذًا – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إلَى الْيَمَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْوَرِقِ شَيْءٌ وَفِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا دِرْهَمٌ مَعَ الْخَمْسَةِ»

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 293)

فنقول: ما يمنع وجوب الزكاة أنواع، منها الذي قال أصحابنا رحمهم الله: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين للعباد، أو لله تعالى كدين الزكاة

فأما الكلام في دين العباد، فنقول: إنما منع وجوب الزكاة؛ لأن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص، ألا ترى أنه يستحق أخذه من غير مضار لا رضا، كأنه في يده غصب أو وديعة؟ ولهذا حلت له الصدقة، ولا يجب عليه الحج، والملك الناقص لا يصلح سبباً لوجوب الزكاة

[2]

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 247)

قوله: (ولو أدى عنهما) أي ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته (على وجه التبرع وهما لم يعلما ذلك: أجزأهما استحساناً) لأنه مأذون فيه عادة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 363)

(لا عن زوجته) وولده الكبير العاقل، ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا قهستاني عن المحيط فليحفظ

(قوله: ولو أدى عنهما) أي عن الزوجة والولد الكبير

وقال في البحر: وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد. اهـ. (قوله: أجزأ استحسانا) وعليه الفتوى خانية وأفاد بقوله للإذن عادة إلى وجود النية حكما وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية