Fatwa

Blocking the urethra for wudhu

Fatwa #1009 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 14th November 2023
Fatwa #1009 Date: 14th November 2023
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

If someone blocks his urethra with cotton or tissue (so that no impurity can discharge) and then makes wudhu and reads salaat, will his salaat be valid?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The salah will be valid provided the impurity did not become visible on the cotton or tissue that is hanging outside the urethra.[1]

If one has a problem where impurity continuously keeps coming out of the urethra, then if this persists for one full salah period (the shortest being asr to maghrib) wherein one is unable to make wudhu and perform his salah without the impurity exiting the urethra, then such a person will be classified as a ma’dhoor. If he is able to make wudhu and perform salah, he will not be a ma’dhoor.

The rule of a ma’dhoor is that he will make wudhu for each salah time, then even if the impurity comes out thereafter, his wudhu will remain intact. When the salah time finishes, his wudhu will break. He must renew his wudhu when the next salah time sets in.[2]

He will stop being a ma’dhoor should one salah time pass wherein his original difficulty (impurity exiting the urethra) does not occur even once.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 215) [1]

وإذا وضعت المرأة الكرسف في الفرج الخارج وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج فإن ذلك يكون حيضاً لأنه صار ظاهراً وإن وصعته في الفرج الداخل وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج لا يكون حيضاً، وإن نفذت البلة إلى الجانب الخارج فإن كان الكرسف غالباً عن جزء الفرج الداخل وإن كان محاذياً له فذلك حيض. وإن كان الكرسف متسفلاً متجانباً عنه فذلك ليس بحيض

مختصر القدوري (ص: 11)

والمعاني الناقضة للوضوء:

كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 40) [2]

ومما يتصل بذلك أحكام المعذور شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملا وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت  وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه هكذا في التبيين المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني أعاد كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي وكذا إذا انقطع في خلال الصلاة وتم الانقطاع هكذا في المضمرات ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق هكذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في المحيط

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 44)

وَفِي الْكَافِي لِحَافِظِ الدِّينِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ صَاحِبَ عُذْرٍ إذَا لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ زَمَانًا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 228)

(قوله: وهذا إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه) أي وحكم الاستحاضة والعذر يبقى إذا لم يمض على أصحابهما وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ولو قليلا حتى لو انقطع وقتا كاملا خرج عن كونه عذرا قيدنا بكونه شرط البقاء؛ لأن شرط ثبوته ابتداء بأن يستوعب وقتا كاملا، كذا في أكثر الكتب وفي النهاية يشترط في الابتداء دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره اعتبارا بالسقوط فإنه لا يتم حتى ينقطع في الوقت كله، وفي شرح الشيخ حميد الدين الضرير فالشرط في الابتداء أن يكون الحدث مستغرقا جميع الوقت حتى لو لم يستغرق كل الوقت لا تكون مستحاضة وظاهره أنه لو انقطع في الوقت زمنا يسيرا لا تكون مستحاضة وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ فيه خاليا عن الحدث وفي التبيين أن الأظهر خلاف ما في الكافي وفي فتح القدير أن ما في الكافي يصلح تفسيرا لما في غيره إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه يدوم انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق. اهـ