Fatwa

Someone correcting your qiblah whilst in Salah

Fatwa #1015 Category: Prayer (Salaat) Country: Zambia Date: 17th November 2023
Fatwa #1015 Date: 17th November 2023
Category: Prayer (Salaat)
Country: Zambia

Question

If someone outside salah tells you the Qiblah you are facing is wrong, and the right qiblah is another direction, does your salah break if you listen to him and turn to the right qiblah in salah?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a musalli does not know which direction the qiblah is, and there is no one nearby to ask, then the musalli is required to make taharri (a calculated estimate) and perform his salah facing the direction he deems to be the qiblah to the best of his knowledge.

If such a musalli is then informed whilst in salah that the qiblah is another direction, he will change direction and continue his salah.[1] The salah is intact and valid.

However, if a musalli did not make taharri and just began his salah in a random direction, then is told the direction is wrong, he will repeat the salah.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

البحر الرائق – ث (1/ 305) [1]

 قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ بِهِ في صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ ) أَيْ إنْ عَلِمَ بِالْخَطَأِ لِأَنَّ تَبَدُّلَ الِاجْتِهَادِ بِمَنْزِلَةِ تَبَدُّلِ النَّسْخِ وقد رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا من الْأَنْصَارِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَسْجِدِ قُبَاءَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأُخْبِرُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ

اللباب في شرح الكتاب (1/ 64)

(فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى) إلى جهة اجتهاده. والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود، قيد بما إذا لم يكن بحضرته من يسأله لأنه إذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله، ولو خالف رأيه، إذا كان المخبر من أهل الموضع ومقبول الشهادة، وقيد بالحضرة لأنه لا يجب عليه طلب من يسأله، ولو سأل قوماً بحضرته فلم يخبروه حتى صلى بالتحري ثم أخبروه بعد فراغه أنه لم يصل إلى القبلة فلا إعادة عليه. جوهرة (فإن علم أنه أخطأ بإخبار) أو تبدل اجتهاده (بعدما صلى فلا إعادة عليه) لإتيانه بما في وسعه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها) : أي على الصلاة، وكذلك إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها؛ لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نفض المؤدي قبله،

حلبي صغير (ص: 56)

( وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته ) من أهل ذلك المكان ؛من يسأله عنها اجتهد ) أي بذل جهده وطاقته في طلبها بما يغب على ظنه من الإمارات والدلائل ( وتجري ) أي طلب ما هو الأحرى والأليق من الدلائل والإمارات عليها ( وصلى ) إلى الجهة التي أداه اجتهاده وتحريه إلى أنها هي القبلة وذلك باإجماع لقوله تعالى فإينما تولوا فثم وجه الله أي جهته التي أمر بالتوجه إليها نزلت عندما اشتبهت القبلة على جماعة من الصحابة وصلوا إلى جهات مختلفة وفي قوله وليس بحضرته إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله ولا أن يستخرج الناس من منازلهم للسؤال عنها بخلاف ما إذا كان عنده أو بالقرب منه حوله فإنه يجب عليه ان يسألهم عنها ( فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه ) لأنه أتى بما هو الواجب عليه بالنظر إلى وسعه وقدرته ( وإن علم ذلك ) الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى ( القبلة وبني عليها ) ما بقي منها لما روي أن أهل مسجد قبا كانوا في الصلاة متوجهين إلى بيت المقدي في صلاة الفجر فأخبروا القبلو فاستداروا إلى الكعبة وأقرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك

رد المحتار (3/ 346)

( قوله هو ) أي التحري المفهوم من فعله ( قوله بما مر ) متعلق بمعرفة ، والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها ، فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه ، حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري ، وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه ، وتمامه في الحلية وغيرها

واستفيد مما ذكر أنه بعد العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد مثله لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا ، وإذا لم يقع تحريه على شيء فهل له أن يقلد ؟ لم أره ( قوله فإن ظهر خطؤه ) أي بعدما صلى ( قوله لما مر ) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة ( قوله وإن علم به ) أي بخطئه فافهم ( قوله أو تحول رأيه ) أي بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح ، إذ الأضعف كالعدم ، وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحا للأول بالعمل عليه تأمل ( قوله استدار وبنى ) أي على ما بقي من صلاته ، لما روي { أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك } وأما إذا تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتجدد لا ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى شرح المنية ، وينبغي لزوم الاستدارة على الفور ، حتى لو مكث قدر ركن فسدت

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 435) [2]

(قوله وإن شرع) الضمير راجع إلى العاجز: أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه، فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال، فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب، حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية، ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز