Fatwa

Distributing inheritance in ones lifetime

Fatwa #1029 Category: Inheritance Country: Zambia Date: 17th January 2024
Fatwa #1029 Date: 17th January 2024
Category: Inheritance
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum a father has 7 shops and four warehouses and tells that after his death his three sons will get 2 shops each and daughter one.

And warehouse everyone will get each. Meaning daughter and three sons. Is it fine.

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The divine laws of inheritance dictate that an individual may only have a personal say in one third of his/her estate. This one third may only be bequeathed to non-heirs. The rest is to be distributed as per the divine laws of inheritance and succession.

Accordingly, it is not permissible for an individual to state that he wishes for his estate to be distributed in a specific manner. Should he do so, the divine laws of inheritance will supersede the wishes of the deceased and the heirs will instead receive their Shar’i stipulated shares.

However, should an individual gift his wealth to his children whilst he is alive, then he has the right to do so. It is important to maintain equality between the children when distributing his wealth amongst them.[1] For such a distribution to be valid and binding, the giftor must relinquish all rights and claims over the gifted properties and the giftee will take over possession of said property.

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 444) [1]

وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 127)

(وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.

وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي – عليه الصلاة والسلام – فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة