Is the nature of my work permissible?
Fatwa #1050 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 5th January 2024 |
Fatwa #1050 | Date: 5th January 2024 |
Category: Business & Trade | |
Country: Zambia |
Question
I work as a social cultural worker at an organization in Europe. This organization started as an empowerment of the islamic studies teachers in the area in the early 90s. Now it became extremely cultural and has nothing to do with Islam except for a few practices. I am in charge of two practices and a few other projects. One of this practice is a platform for word Art, slam poetry, rap, storytelling etc. there is always music, alcohol, smoking, dancing mixed genders and even representation of the LGBT movement. The other practice is a platform to discuss taboos within our cultures, societies and religions. This can be about abortion, racism or even the LGBT. There is always a professor or knowledgeable person present. The other projects are for the youth, like a 10days youth camp. Teenagers till the age of 20 join from different countries, background and genders. I have the ability to change practices that I am involved in. But our partners will remain the same socialist liberal and open/”modern” people. I have 6months paid vacation that I can take. My question is should I quit my job altogether, should I take the vacation and my earned money then quit or should I try and change the themes, practices and projects. I am financially independent and live with my friend in another city, I also study so I cannot go back to my parents. Is my money Halal?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We commend you on your concern regarding your earnings. This is a sign of your Allah consciousness. It is evident from what you have described that there is not much room to shift the dynamics of your practices and projects and bring them away from the filth of modern liberalism not to mention the Haram of music, alcohol and the like.
You may utilise the paid vacation and collect the earnings due, thereafter, we advise you to seek employment elsewhere.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]المحيط البرهاني، كتاب الإحارة، الفصل الثامن والعشرون: 12/38
الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة، ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر
المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون: 12/40
المعقود عليه في حق الأجير الوحد تسليم النفس في مدة عمل أو لم يعمل والأجر في حقه بمقابلة تسليم النفس لا بمقابلة العمل وإذا لم يكن الأجر في حقه بمقابلة العمل كان معينا في حق العمل فلا يستحق عليه عمل سليم
رد المحتار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: 6/69
(والثاني) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل
قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:
قوله (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة
جواهر الفقه (ص447-448)
ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار وذلك بثلاث وجوه: الأول أن يقصد الإعانة على المعصية. فإن من باع العصير بقصد أن يتخذ منه الخمر أو أمرد بقصد أن يفسق به كان عاصيا في نفس هذا البيع بهذه النية والقصد كذا من آجر بيتا بقصد أن يباع فيه الخمر فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظرعن فعل فاعل مختار لاقتران هذه النية كما مر مصرحا في الأشباه وحظر رد المحتار والثاني بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال بِعْني هذا العصير لأتخذه خمرا فقال بِعْتُه…فإنه بهذا التصريح تضمن نفس العقد معصية مع قطع النظر عما يحدث بعد ذلك من إتخاذه خمرا…والثالث بيع أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية…ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا سواء استعملها على هذه الحالة أو بعد إحداث صنعة فيه فإن استعملها في المعصية كان ذلك اثما آخر على الفاعل خاصة
جواهر الفقه (ص449-452)
سبب محرك للمعصية بحيث لو لاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سببا مفضيا لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهي أمهات المؤمنين عن الخدوع في الكلام للأجانب ونهي النساء عن ضرب أرجلهن لكون ذلك الخدوع وضرب الأرجل سببا جالبا للمعصية وإن خلا عن نية المعصية كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين.
وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره…فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام)…القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى…
وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدابة لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها