Fatwa

Swallowing vomit in Salah

Fatwa #1131 Category: Prayer (Salaat) Country: Zambia Date: 8th November 2024
Fatwa #1131 Date: 8th November 2024
Category: Prayer (Salaat)
Country: Zambia

Question

Aslmww. Hope all are well.
What is the ruling if vomit come up the throat during salaah and one swallows it?
Jazakallah khayran.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a person vomits less than a mouthful, whether he swallows it or not, the wudhu and salah are intact.

If a person vomits a mouthful, then his wudhu will break, whether he swallowed it or not, but his salah will remain intact, hence, he will go and renew his wudhu and resume his salah provided he does not speak to anyone or eat or drink. However, if he self-induced a mouthful of vomit, then both the wudhu and salah will break and must be renewed and restarted.[1]

A mouthful is an amount which cannot be held in the mouth except with difficulty.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 35) [1]

(قوله: وقيء ملأ فاه) أي وينقضه قيء ملأ فم المتوضئ أفرده بالذكر، وإن كان داخلا في الأول لمخالفته في حد الخروج كذا في التبيين،

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 39)

ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 295)

فالحاصل أن صور المسائل اثنا عشر؛ لأنه لا يخلو إما أن ذرعه القيء أو استقاء وكل منهما لا يخلو إما أن يملأ الفم أو لا وكل من الأربعة أما إن عاد بنفسه أو أعاده أو خرج، ولم يعده، ولا عاد بنفسه، وأن صومه لا يفسد على الأصح في الجميع إلا في مسألتين في الإعادة بشرط ملء الفم، وفي الاستقاء بشرط ملء الفم، وأن وضوءه ينتقض إلا فيما إذا لم يملأ الفم، وأما الصلاة ففي الظهيرية منها لو قاء أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته، وإن أعاده إلى جوفه يجب أن يكون على قياس الصوم عند أبي يوسف لا تفسد وعن محمد تفسد، وإن تقيأ في صلاته إن كان أقل من ملء الفم لا تفسد صلاته، وإن كان ملء الفم تفسد صلاته اهـ.

وفي الخلاصة من فصل الحدث في الصلاة فلو قاء إن كان من غير قصده يبني إذا لم يتكلم، وإن تقيأ لا يبني، وهذا إذا كان ملء الفم فإن كان أقل من ذلك لا تفسد صلاته فلا حاجة إلى البناء اهـ.

وأطلق في أنواع القيء والاستقاء فشمل ما إذا استقاء بلغما ملء الفم، وهو قول أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يفسد صومه بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة وقول أبي يوسف هنا أحسن وقولهما في عدم النقض به أحسن؛ لأن الفطر إنما أنيط بما يدخل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة كذا في فتح القدير وتعبيري بالاستقاء في البلغم أولى مما في الشرح وغيره من التعبير بالقيء كما لا يخفى،

منحة الخالق

(قوله: ففي الظهيرية منها) أي من الصلاة أي من كتاب الصلاة ثم إن النسخ هنا مختلفة، والصواب الموافق لما رأيته في الظهيرية أن تكون العبارة هنا هكذا لو قاء أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته، وإن أعاده إلى جوفه يجب أن يكون إلخ وما قبل يجب من قوله وأطلق في أنواع القيء والاستقاء فشمل ما إذا استقاء بلغما ملء الفم، وهو قول أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد صومه بناء على الاختلاف في انتفاض الطهارة

وقول أبي يوسف هنا أحسن إلى قوله كذا في فتح القدير محله بعد تمام عبارة الخلاصة