Fatwa

Divorce Query

Fatwa #1218 Category: Marriage & Divorce Country: Malawi Date: 11th September 2024
Fatwa #1218 Date: 11th September 2024
Category: Marriage & Divorce
Country: Malawi

Question

Salaam

I have this very bad habit of being short tempered and any fight we have, i say do you not want to be together, i also have a lot of waswasa so i constantly say i will not divorce you etc

on this occasion, I had a fight with my wife, and it resulted in me being very angry, i told her to pack her bags and get out, i am not sure what my intention was at the time, i just remember being very angry and once i calmed down, we reconciled. I have been very short tempered and every time i get angry i always say i don’t have the intention of divorce but that particular night i am not sure what my intention was and i just remember being very angry, I also have a lot of waswasa and i am not sure if i gave divorce or not. During the time, like i mentioned, it was late at night and i was very tired and i got very angry and I am not sure what my intention was but i told her to pack her bags and go to her parents house

I have no intention of divorcing my wife, i love her very much and I wanted to know if we are actually divorced or not,

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If one utters words like ‘pack your bags and get out’, then if there is an explicit intention of divorce behind those words, one talaq baa’in (irrevocable divorce) will occur. If the couple wishes to reconcile, a new nikah will be necessary.[1]

You state that you do not know your intention. You will have to apply your mind and think about it. If you feel most probably there was an intention of divorce, then the above will apply. If you feel that there most likely was no intention of divorce, then no divorce will have occurred. If you really do not know at all, then as a precautionary measure, renew your nikah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

رد المحتار (11/ 166) [1]

باب الكنايات ( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله ) وغيره ( ف ) الكنايات ( لا تطلق بها ) قضاء ( إلا بنية أو دلالة الحال ) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب ، فالحالات ثلاث : رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب ، أو لا ولا ( فنحو اخرجي واذهبي وقومي ) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة ( يحتمل ردا ، ونحو خلية برية حرام بائن ) ومرادفها كبتة بتلة ( يصلح سبا ، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك ، أنت واحدة ، أنت حرة ، اختاري أمرك بيدك سرحتك ، فارقتك لا يحتمل السب والرد ، ففي حالة الرضا ) أي غير الغضب والمذاكرة ( تتوقف الأقسام ) الثلاثة تأثيرا ( على نية ) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله ، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما مجتبى .

( وفي الغضب ) توقف ( الأولان ) إن نوى وقع وإلا لا ( وفي مذاكرة الطلاق ) يتوقف ( الأول فقط ) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة ، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية ، ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن نويت ، ولو بكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية بزازية فليحفظ

الشرح

( قوله قضاء ) قيد به لأنه لا يقع ديانة بدون النية ، ولو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح البحر وغيره ( قوله أو دلالة الحال ) المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده ومنها ما تقدم ذكر الطلاق بحر عن المحيط ؛ ومقتضى إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال .

قال في البحر : وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط ؛ وخالفهما فخر الإسلام وغيره من المشايخ فقالوا بعضها لا يقع بها إلا بالنية ا هـ وأراد بهذا بعض ما يحتمل الرد كاخرجي واذهبي وقومي ؛ لكن المصنف وافق المشايخ في التفصيل الآتي فبقي الاعتراض على عبارة الكنز .

وأجاب عنه في النهر بما ذكره ابن كمال باشا في إيضاح الإصلاح بأن صلاحية هذه الصور للرد كانت معارضة لحال مذاكرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا ؛ فكانت الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية .

ا هـ .

( قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق ) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال : وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلاثا وقال قبله المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق ( قوله أو الغضب ) ظاهره أنه معطوف على مذاكرة فيكون من دلالة الحال ( قوله فالحالات ثلاث ) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع وفي الفتح : واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان : حالة الرضا وحالة الغضب .

وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما قال في البحر بعد نقله : وبه علم أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة وحالة المذاكرة وحالة الغضب ا هـ .

وفي النهر وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة ، إذ الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة قال : ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب ، فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة إلخ وهذا هو التحقيق .

والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة ، والثاني في حالة الرضا والغضب فقط ويقع في حالة المذاكرة بلا نية ، والثالث يتوقف عليها في حالة الرضا فقط ، ويقع حالة الغضب والمذاكرة بلا نية