Fasting when pregnant
Fatwa #1343 | Category: Sawm (Fasting) | Country: Zambia | Date: 31st January 2025 |
Fatwa #1343 | Date: 31st January 2025 |
Category: Sawm (Fasting) | |
Country: Zambia |
Question
Salaam alaikum warahmatullah wabarakatu. What is the ruling of fasting of a pregnant woman during Ramadan
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, a pregnant woman is also obligated to fast unless she genuinely fears for her health or the health of her child.[1]
This means that if she atleast has past experience which has shown her that she is unable to bear the fast whilst pregnant, or she experiences severe weakness due to fasting, then she will be excused from fasting.[2] It is incorrect to simply take a medical opinion at face value as some women are perfectly able to fast without any consequence. Therefore, one must make a decision after assessing oneself.
In any case, should she not fast in Ramadhan, she will make up the fasts once healthy after birth.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 172) [1]
قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو (8) الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان (9) يوماً مكان كل يوم (10)، ولا كفارة عليهما
المبسوط للسرخسي (3/ 99)
(قال): وإذا خافت الحامل، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم»؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر، وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 97)
وأما حبل المرأة وإرضاعها: إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]
وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه
وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار
وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «يفطر المريض، والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها»
وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى، والمرضع الصيام» وعليهما القضاء ولا فدية عليهما عندنا
وقال الشافعي: عليهما القضاء، والفدية لكل يوم مد من حنطة، والمسألة مختلفة بين الصحابة، والتابعين فروي عن علي من الصحابة، والحسن من التابعين أنهما يقضيان ولا يفديان وبه أخذ أصحابنا
وروي عن ابن عمر من الصحابة ومجاهد من التابعين إنهما يقضيان ويفديان وبه أخذ الشافعي احتج بقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] ، والحامل، والمرضع يطيقان الصوم فدخلتا تحت الآية فتجب عليهما الفدية، ولنا قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 184] الآية، أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل، ولأنه لما لم يوجب غيره دل أنه كل حكم لحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وقد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه
وقد وجد في الحامل، والمرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية، فكان تقدير قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 184] فمن كان منكم به معنى يضره الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأما قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه} [البقرة: 184] فقد قيل في بعض وجوه التأويل إن لا مضمرة في الآية معناه ” وعلى الذين لا يطيقونه، وإنه جائز في اللغة، قال الله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] أي: لا تضلوا في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه على أنه لا حجة له في الآية لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتما بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وعنده يجب الصوم، والفداء جميعا دل أنه لا حجة له فيها ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرا للفائت، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء، ولهذا لم تجب على المريض، والمسافر
تحفة الفقهاء (1/ 358)
والأعذار الَّتِي تبيح الْإِفْطَار للصَّائِم سِتَّة السّفر وَالْمَرَض الَّذِي يزْدَاد بِالصَّوْمِ أَو يقْضِي إِلَى الْهَلَاك وحبل الْمَرْأَة وإرضاعها إِذا أضرّ بهَا أَو بِوَلَدِهَا والعطاش الشَّديد والجوع الَّذِي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك
وَالشَّيْخ الفاني إِذا كَانَ لَا يقدر على الصَّوْم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 307) [2]
(قوله: وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس) أي لهما الفطر دفعا للحرج ولقوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم» قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه؛ لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 422)
(قوله بغلبة الظن) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط (قوله بأمارة) أي علامة (قوله أو تجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود (قوله حاذق) أي له معرفة تامة في الطب، فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط (قوله مسلم) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا بحر (قوله مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه ط
قلت: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون