Fatwa

Sadaqatul Fitr to one person or multiple people

Fatwa #1441 Category: Zakaat & Sadaqah Country: Date: 21st April 2025
Fatwa #1441 Date: 21st April 2025
Category: Zakaat & Sadaqah
Country:

Question

Salaams
Regarding zakaatul fitr does the full amount have to be given to one person or can be split and be given to various people

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to distribute the sadaqatul fitr amount amongst multiple recipients.[1] However, given that the amount is quite small, it would be better to give it to one person.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 275) [1]

ولم يتعرض في الكتاب لجواز تفريق صدقة شخص على مساكين، وظاهر ما في التبيين وفتح القدير أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي وصرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع بالجواز من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة

وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية، وقد نقل في التبيين الجواز من غير ذكر خلاف في باب الظهار، وأما دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد فلا خلاف في جوازه

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 412)

ويجوز أن يعطي ما يجب عن جماعة مسكيناً واحداً، وإن أعطى ما يجب عن واحد مسكينين يجوز عند الكرخي، ولا يجوز عند غيره

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 75)

 ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا؛ لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال

الفتاوى الولوالجية ج1 ص247

ويجوز ان يعطي الواجب جماعة من المساكين ويعطي ما يجب علي جماعة مسكينا واحدا لان الفقراء في حق المصرف كشخص واحد

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 367)

(وجاز دفع كل شخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو (المذهب) كتفريق الزكاة والأمر في حديث ” أغنوهم ” للندب فيفيد الأولوية، ولذا قال في الظهيرية: لا يكره التأخير أي تحريما (كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف)

(قوله: إلى مسكين) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى ط (قوله: فكان هو المذهب) كذا قال في البحر ردا على ظاهر ما في الزيلعي هنا والفتح من أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي. اهـ. وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير والمجوزين جم غفير والاعتماد على ما عليه الجم الكثير (قوله: والأمر في حديث أغنوهم) هو ما أخرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر بلفظ «أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم» نوح

وهذا الجواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا بالأمر. والجواب أن الأمر للندب وإلا لم يجز التقديم والتأخير وقد مر الدليل على جوازهما أول الباب، وذلك قرينة على أن الأمر هنا للندب فخلافه لا يكره تحريما بل تنزيها ويتحصل من هذا الجواب أن الدفع إلى متعدد مكروه تنزيها ككراهة التأخير، إلا أن يفرق بأنه لو أخر الناس عن اليوم لم يحصل الإغناء أصلا، بخلاف ما لو فرقوا لحصول الإغناء بالجموع كما علل به الكرخي فلم يكن مخالفا لأمر الندب؛ لأنه أمر للمجموع لا للأفراد بقرينة أن ذا العيال لا يستغني بفطرة شخص واحد ولا يؤمر ذلك الواحد بإغنائه تأمل. وما في البحر من أن التحقيق أنه بالتأخير يكون قاضيا لا مؤديا فيأثم للحديث تبع فيه صاحب الفتح وقدمنا أول الباب ترجيح خلافه فافهم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 311)

وَيَجِبُ دَفْعُ صَدَقَةِ فِطْرِ كُلِّ شَخْصٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ فَرَّقَهُ عَلَى مِسْكِينَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِغْنَاءُ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «أَغْنَوْهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ» وَلَا يُسْتَغْنَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ وَجَوَّزَ الْكَرْخِيُّ تَفْرِيقَ صَدَقَةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى مَسَاكِينَ لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ يَحْصُلُ بِالْمَجْمُوعِ وَيَجُوزُ دَفْعُ مَا يَجِبُ عَلَى جَمَاعَةٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.