Fatwa

Ghusl after masturbation for females

Fatwa #1448 Category: Tahaarah (Purity) Country: Date: 23rd May 2025
Fatwa #1448 Date: 23rd May 2025
Category: Tahaarah (Purity)
Country:

Question

السلام علیکم و رحمة الله وبركاته
Maaf for the takleef Mufti Saheb

A sister has asked that if a woman does istimnaa’ but without any object/finger being inserted, and she experiences pleasure but no fluid (maniy) is seen, is ghusl then necessary? Since no penetration nor insertion has taken place, nor any fluid emission (as far as is visible)

Also, if she is unsure whether the state of pleasure was reached or not

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

First and foremost, the woman in question must be advised to abandon this sinful practice. Furthermore, this should be taken as a sign and she should be married off as soon as a suitable spouse is found.

In the enquired situation, the following possibilities exist: [1]

  1. Climax, no fluid (mani) seen = no ghusl necessary
  2. Climax, fluid (mani) seen = ghusl necessary
  3. No climax (with certainty), no fluid (mani) seen = no ghusl necessary
  4. No climax (with certainty), fluid (mani) seen = ghusl necessary
  5. Uncertainty regarding climax, no fluid seen = no ghusl necessary

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 36) [1]

والمرأة كالرجل في الاحتلام لما روي عن «أم سليم أنها سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال: – صلى الله عليه وسلم – إن كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل»

وروي أن «أم سليم كانت مجاورة لأم سلمة – رضي الله عنها – وكانت تدخل عليها فدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأم سليم عندها فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل فقالت أم سلمة لأم سليم تربت يداك يا أم سليم فضحكت النساء عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، وإنا إن نسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عما يشكل علينا خير من أن نكون فيه على عمى فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: بل أنت يا أم سلمة تربت يداك يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء»

وذكر ابن رستم في نوادره إذا احتلم الرجل ولم يخرج الماء من إحليله لا غسل عليه والمرأة إذا احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت، لأن لها فرجين، والخارج منهما له حكم الظاهر، حتى يفترض إيصال الماء إليه في الجنابة، والحيض فمن الجائز أن الماء إذا بلغ ذلك الموضع، ولم يخرج،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 37)

(ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه «سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال – صلى الله عليه وسلم – أتجد لذة؟ فقيل: نعم فقال: عليها الاغتسال إذا وجدت الماء» ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 37)

وفائدته تظهر في موضعين أحدهما إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته، حتى سكنت شهوته، ثم خرج المني بلا شهوة، والثاني إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقية المني وجه قول أبي يوسف أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه، فلا يجب مع الشك، ولهما أنه إذا احتمل الوجوب، والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 86)

المرأة إذا احتلمت، ولم تر بللاً روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ فعليها الغسل وإن لم تر بللاً، وبه أخذ بعض المشايخ، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ولا يؤخذ بهذه الرواية؛ لأن النساء يقلن: إن مني المرأة يخرج من الداخل كمني الرجل، وفي ظاهر الرواية: أنه يشترط الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الظاهر لوجوب الغسل، حتى لو انفصل منها عن مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا غسل عليها، وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر، والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليهما

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 164)

(قوله: وكذا المرأة إلخ) في البحر عن المعراج: لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء إلى ظهر فرجها عن محمد يجب. وفي ظاهر الرواية لا يجب؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 229)

( قَوْلُهُ : ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ فِي إدْخَالِ الْإِصْبَعِ الدُّبُرَ خِلَافًا إلَخْ ) ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ هُنَا تَفْصِيلًا فَقَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ فِي الْقُبُلِ إذَا قَصَدَ الِاسْتِمْتَاعَ لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهِنَّ غَالِبَةٌ فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْإِنْزَالُ دُونَ الدُّبُرِ لِعَدَمِهَا وَعَلَى هَذَا ذَكَرُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَذَكَرُ الْمَيِّتِ وَمَا يُصْنَعُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِ

فتاوى محمودية ج 5 ص 98

اگر ععورت مرد سے لپٹی چمٹی ہے پھر جوش چڑھتا ہے بغیر دخول طبیعت بھڑ جاتی ہے اور خواہش جاتی رہتی ہے لیکن منی نہیں نکلتی نظر آتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔؟     جواب: غسل واجب نہیں ہوگا۔

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 101)

“و” منها “إدخال أصبع ونحوه” كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد “في أحد السبيلين” على المختار لقصور الشهوة

 قوله: “مانعة من وجود اللذة” اقتصر على ذكر اللذة هنا وزاد فيما تقدم وجود الحرارة ولعلهما متلازمان كما مر قوله: “احتياطا” الظاهر أنه علة الإفتراض بدليل التعبير باللزوم وكذلك في المسئلة التي قبلها بدليل التعبير بعليها المفيدة للوجوب قوله: “على المختار” أي في الدبر ومقابله ضعيف وأما في القبل فذكر في شرح التنوير أن المختار عدمه أيضا وحكى العلامة نوح أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الإستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة أفاده السيد رحمه الله تعالى

حلبي صغير (ص: 10)

 وذكر صبي لا تشتهي بمنزلة الأصبع وفي وجوب الغسل بأدخال الأصبع في القبل أو الدبر خلاف وكذا ذكر غير الآدمي وذكر الميت وما يصنع من خشب أو غيره