Leaving congregational salah to look after the baby
Fatwa #1450 | Category: Prayer (Salaat) | Country: | Date: 14th April 2025 |
Fatwa #1450 | Date: 14th April 2025 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: |
Question
Assalamualaikum,
Respected mufti sahab. I wanted to know a mas’alā.
Alhamdulillāh, my wife and I had a baby last year. My wife teaches in a local madrasā and after having the baby, my wife has been on maternity leave. The madrasā timing is in the evening and now she wants to continue teaching again. If she goes to the madrasā, I’ll have to stay home with our baby and I cannot go to the masjid to pray salah in congregation. I wanted to know if it would be a valid reason to leave congregation and pray alone at home.
Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
May Almighty Allah make your child the apple of your eyes and may Almighty Allah raise him/her up to be a pious Muslim. Aameen.
In principle, salah in congregation is a sunnah muakkadah, therefore, it cannot be abandoned without just cause.[1] The ahadith are replete with severe warnings for those who abandon salah with congregation.
In such a case, salah in congregation (sunnah muakkadah) will override teaching (an optional voluntary good deed), as such, salah cannot be abandoned for this reason. Therefore, it is necessary to make alternate arrangements such as getting a babysitter or asking a close family member to look after the child for those 15-20 minutes.
Having said that, if your household is such that the income from teaching is fundamental to maintaining the household, then there shall be some leniency in this matter. However, in this case too, you should make arrangements to read salah in congregation at home, with either your spouse, or someone else, so that you still attain the virtue of congregation albeit not in the masjid.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 56) [1]
” الجماعة سنة مؤكدة ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 238)
(الجماعة) وهي ما فوق الواحد كذا عن محمد ولذا لو حلف لا يصلي بجماعة فأم صبيًا يعقل حنث لا فرق بين كونها في المسجد أو غيره حتى لو صلى بنحو زوجته في بيته نال فضلها (سنة) في الصلوات الخمس إلا الجمعة والعيدين فشرط (مؤكدة) بالهمز ودونه وهو الأصح أي: قوية تشبه الواجب قال الزاهدي والظاهر أنهم أرادوا التأكيد بالوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد في تركها وفي (البدائع) عامة المشايخ على الوجوب وبذلك جزم في (التحفة) وغيرها
وفي (المفيد) الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثمًا مع أن قول العراقيين والخراسانين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في (القنية) قال في (المعراج): وإذا كانوا لو اجتمعوا على ترك الأذان الذي هو دعاء للجماعة قوتلوا فما ظنك بالجماعة ونقل الشارح عن كثير من المشايخ أنها فريضة ثم اختلفوا فقيل: فرض كفاية وقيل: فرض عين وبالكفاية قال الطحاوي والكرخي وجماعة كما في (القنية) ونقل في (جوامع الفقة) عن أئمتنا قولاً خامسًا أنها مستحبة وأعدل الأقوال وأقواها الوجوب
الاختيار لتعليل المختار (1/ 57)
فَصْلٌ (الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى» ، وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» ، وَهَذَا أَمَارَةُ التَّأْكِيدِ، وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَا يَسْعُ تَرْكُهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ مِصْرٍ يُؤْمَرُونَ بِهَا، فَإِنْ قَبِلُوا وَإِلَّا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 59)
(قوله: والجماعة سنة مؤكدة) أي قريبة من الواجب
وفي التحفة واجبة لقوله تعالى {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] وهذا يدل على وجوبها وإنما قلنا إنها سنة لقوله – عليه السلام – «الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق» وقال – عليه السلام – «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب الفارة» استحوذ أي استولى عليهم وتمكن منهم وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا مدافعة الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو كان يخاف الظلمة أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما بمريض أو يخاف ضياع ماله أو حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة وإن وجد قائدا وعندهما يجب إذا وجد قائدا ولا يجب على مقعد ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع الرجل ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي وأقل الجماعة اثنان، ولو صلى معه صبي يعقل الصلاة كانت جماعة حتى لو حلف لا يصلي بجماعة وأم صبيا يعقل حنث كذا في الفتاوى، ولو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة، ولو نام أو سها أو شغل عن الجماعة فالمستحب أن يجمع أهله في منزله فيصلي بهم وقد «قال – عليه السلام – من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين براءة من النار وبراءة من النفا
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 84)
(قَوْلُهُ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ هُوَ الْأَصَحُّ) وَفِي شَرْحِ بَكْرٍ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ غَايَةَ التَّأْكِيدِ
وَفِي الْغَايَةِ لَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ نَاحِيَةٍ أَثِمُوا وَوَجَبَ قِتَالُهُمْ بِالسِّلَاحِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَتُوبُوا
وَقَالَ مُحَمَّدٌ نَضْرِبُهُمْ وَلَا نُقَاتِلُهُمْ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ اهـ
وَالْجَمَاعَةُ مَا زَادَتْ عَلَى الْوَاحِدِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَسَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا، كَذَا فِي الْبَحْرِ لَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ بِنَحْوِ صَفْحَةٍ وَإِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ فِي الْمَسَاجِدِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا بَلْ إنْ أَتَى مَسْجِدًا آخَرَ لِلْجَمَاعَةِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ مُنْفَرِدًا فَحَسَنٌ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ يَجْمَعُ بِأَهْلِهِ وَيُصَلِّي بِهِمْ يَعْنِي وَيَنَالُ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي زَمَانِنَا يَتَّبِعُهَا وَسُئِلَ الْحَلْوَانِيُّ عَمَّنْ يَجْمَعُ بِأَهْلِهِ أَحْيَانَا هَلْ يَنَالُ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ قَالَ لَا وَيَكُونُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهًا بِلَا عُذْرٍ. اهـ
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ فَرْضٌ) أَقُولُ فَقِيلَ فَرْضُ عَيْنٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَبِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ اهـ وَنَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمَذْهَبِ اهـ
وَالْقَائِلُ بِالْفَرْضِيَّةِ لَا يَشْتَرِطُهَا لِلصِّحَّةِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِمُصَنِّفِهَا ابْنِ وَهْبَانَ وَبَقِيَ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ، وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ عَنْ الْغَايَةِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ
وَفِي التُّحْفَةِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ، وَقَدْ سَمَّاهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَهُمَا فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ اهـ
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَفِي الْمُفِيدِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّة لِوُجُوبِهَا بِالسُّنَّةِ اهـ
وَبَقِيَ قَوْلٌ خَامِسٌ هُوَ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ قَالَهُ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ بِصِيغَةِ، وَقِيلَ الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا إلَّا بِعُذْرٍ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 365)
(الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة، وفي المجتبى والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وصرح في المحيط بأنه لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم، وفي القنية وغيرها بأنه يجب التعزير على تاركها بغير عذر ويأثم الجيران بالسكوت، وفيها لو انتظر الإقامة لدخول المسجد فهو مسيء، وفي المجتبى ومن سمع النداء كره له الاشتغال بالعمل، وعن عائشة أنه حرام يعني حالة الأذان، وإن عمل بعده قبل الصلاة فلا بأس به، وعن محمد لا بأس بالإسراع إلى الجمعة والجماعة ما لم يجهد نفسه والسكينة أفضل فيها اهـ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 552)
(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط
(قوله قال الزاهدي إلخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة اهـ وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين. والخراسانيون ن على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية. اهـ
وقال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله – صلى الله عليه وسلم – «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو بنو فلان يأكلون البر: أي عادتهم، فالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة. اهـ. ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة، فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 310)
(1) اختلفوا في حكم الجماعة:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه المصنف، واختاره القدوري في ((مختصره))(ص10)، وصاحب ((الهداية))(1: 55)، و((الإيضاح))(ق16/ب)، و((المختار))(1: 78)، و((الكنْز))(ص13)، و((الملتقى))(1: 15)، و((الدرر))(1: 84)، و((التنوير))(1: 371)، وصححه الشرنبلالي في ((حاشيته على الدرر))(1: 84)
والثاني: أنها واجبة، ورحجه صاحب ((البحر))(1: 365)، واختاره صاحب ((التحفة))(1: 227) وقال: وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة
(2) قوله: وهو قريب من الواجب؛ هذا الكلامُ يحتمل ثلاث محامل؛ الأوّل: أن يكون الضمير راجعاً إلى المؤكّدة، ويكون الغرضُ منه تفسيرُ التأكيد، فيكون هذا الكلامُ موافقاً لكلامِ مؤلّف ((مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)): الجماعةُ سنَّة مؤكّدة؛ أي قريبة من الواجب، ولكلام مؤلّف ((الجواهر المنيفة شرح الدرة المنيفة)): الجماعةُ سنَّة مؤكّدة؛ أي قوية تشبه الوجوب. انتهى. ولكلام الزاهديّ في ((المجتبى شرح مختصر القدوري)): قلت: الظاهر أنّهم أرادوا بالتأكيد الوجوب؛ لاستدلالهم بالأخبار الواردةِ بالوعيد الشديد. انتهى. والثاني: أن يكون الضمير راجعاً إلى السنة المؤكدة، ويكون المقصود منه بيان حكم السنّة المؤكّدة من أنّها تساوي الواجب وتقاربه في اللزوم، والعقاب بالترك كما قال صاحب ((البدائع وغيره)): إنّ القائل منهم بأنّها سنّة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة، بل في العبادة؛ لأنَّ السنَّة المؤكدة والواجب سواء، خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام. انتهى.
والثالث: أن يكون راجعاً إلى الجماعة، ويكون المقصودُ به الردّ على المصنّف بأنّ الجماعةَ أعلى من السنّة المؤكّدة، وعلى كلّ تقديرٍ فتذكيرُ الضمير بتأويلِ المذكور، وإلا فالظاهرُ التأنيث، وقد فرغت عن بعض المباحث المناسبة بهذا المقام في رسالتي: ((الكلام المبرور في ردّ القول المنصور))، و((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، في بحث زيارة سيّد القبور، قبر سيّد أهل القبور صلى الله عليه وسلم في كلّ عشي وبكور، ألفتهما ردّاً على مَن حجّ ولم يزرْ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم بعدم مشروعيّة زيارة قبره وحرمتها على العالم