Fatwa

Does ejaculate render a place impure

Fatwa #1468 Category: Tahaarah (Purity) Country: United Kingdom Date: 8th May 2025
Fatwa #1468 Date: 8th May 2025
Category: Tahaarah (Purity)
Country: United Kingdom

Question

Salams. I’d like to know that when a women has sexual intercourse and she happens to squirt. Does it fall under the same ruling as when urination makes a place impure? Does the place or clothing have to be made pure the same way?

JazakAllah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Fluids released by a female when ‘squirting’ is a possible mix of urine and fluid from the Skenes gland. As such, it shall be impure just as urine is impure, and the affected area shall have to be washed in such a manner that the trace and effect of the impurity is removed.[1]

In this specific situation, since the fluid will be something that may often not leave clear marks on the cloth, then it is best to wash the cloth thrice and squeeze it each time. This will ensure that the cloth has been purified. If the cloth is washed in a washing machine, then that shall purify it too.[2]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 87) [1]

وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا، وعند الشافعي تطهر بالغسل مرة واحدة اعتبارا بالحدث، إلا في ولوغ الكلب في الإناء، فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب بالحديث، وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» .

(ولنا) ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» فقد أمر بالغسل ثلاثا، وإن كان ذلك غير مرئي وما رواه الشافعي فذلك عندما كان في ابتداء الإسلام؛ لقلع عادة الناس في الإلف بالكلاب، كما أمر بكسر الدنان ونهى عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر، فلما تركوا العادة أزال ذلك كما في الخمر، دل عليه ما روي في بعض الروايات: «فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أو أخراهن بالتراب» وفي بعضها: «وعفروا الثامنة بالتراب» وذلك غير واجب بالإجماع.

وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» أمر بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة، فعند تحققها أولى؛ ولأن الظاهر أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة، ألا ترى أن النجاسة المرئية فقط لا تزول بالمرة الواحدة، فكذا غير المرئية، ولا فرق سوى أن ذلك يرى بالحس، وهذا يعلم بالعقل، والاعتبار بالحدث غير سديد؛ لأنه ثمة لا نجاسة رأسا، وإنما عرفنا وجوب الغسل نصا غير معقول المعنى، والنص ورد بالاكتفاء بمرة واحدة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – «توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ، ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات، فإن الغالب أنها تزول بالثلاث؛ ولأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر، كما في قصة العبد الصالح مع موسى حيث قال له موسى في المرة الثالثة: {قد بلغت من لدني عذرا} [الكهف: 76] وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا، وعند الشافعي لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقيا وينبغي أن يقطع بالمقراض؛ لأن بقاء الأثر دليل بقاء العين.

(ولنا) ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال للمستحاضة: «حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره» وهذا نص؛ ولأن الله تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء، مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الآثار دل على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة.

وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين مسلم، لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله – عليه الصلاة والسلام -: «ولا يضرك بقاء أثره» ، ولما ذكرنا أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء، ولم يكلفنا تعلم الحيل في قلع الآثار؛ ولأن ذلك في حد القلة، والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن إصابة النجاسة التي لها أثر باق كالدم الأسود العبيط مما يكثر في الثياب خصوصا في حق النسوان، فلو أمرنا بقطع الثياب؛ لوقع الناس في الحرج، وأنه مدفوع وكذا يؤدي إلى إتلاف الأموال، والشرع نهانا عن ذلك، فكيف يأمرنا به؟ .

(ومنها) العصر فيما يحتمل العصر، وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله والجملة فيه أن المحل الذي تنجس إما إن كان شيئا لا يتشرب فيه أجزاء النجس أصلا، أو كان شيئا يتشرب فيه شيء يسير، أو كان شيئا يتشرب فيه شيء كثير، فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا، كالأواني المتخذة من الحجر والصفر، والنحاس والخزف العتيق، ونحو ذلك فطهارته بزوال عين النجاسة، أو العدد على ما مر، وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل، كالبدن والخف والنعل فكذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته، وإن كان مما يتشرب فيه كثير، فإن كان مما يمكن عصره كالثياب، فإن كانت النجاسة مرئية فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول العين، وإن كانت غير مرئية فطهارته بالغسل ثلاثا، والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا يستخرج الكثير إلا بواسطة العصر، ولا يتم الغسل بدونه.

وروي عن محمد أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة، ويستوي الجواب عندنا بين بول الصبي والصبية.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 48)

 (وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تقبل الطهارة (مرئية) بعد جفاف كدم (بقلعها) أي بزوال عينها

وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الاصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك.

(ولا يضر بقاء أثر) كلون وريح (لازم) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه، بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والاولى غسله إلى أن يصفو الماء، ولا

يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لانه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد.

(و) يطهر محل (غيرها) أي غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد، به يفتى.

(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثا) أو سبعا (فيما ينعصر) مبالغا بحيث لا يقطر، ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير، ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الاظهر نعم للضرورة.

(و) قدر (بتثليث جفاف)

أي انقطاع تقاطر (في غيره) أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها كما مر، وهذا كله إذا غسل في إجانة،

أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار

 [2]فتاوى دار العلوم زكريا ج 1 ص 547