Liability from an accident caused by a driver
Fatwa #1557 | Category: Miscellaneous | Country: | Date: 24th July 2025 |
Fatwa #1557 | Date: 24th July 2025 |
Category: Miscellaneous | |
Country: |
Question
Assalaamu Alaykum
Please help with a fatwa on this situation:
Our company driver caused an accident and hit into a car. The car was beyond repair and passengers were injured. The other party claimed initial medical costs of K50,000 from us and asked us to replace the car.
We paid K40,000 in medical costs. As for the car, we found out that someone was selling a car. We asked the other party to go and check the car and if they were satisfied with it, we would pay for it. They collected the car and tried it for a few days. They stated that they were satisfied with it and we paid 11,500 dollars for it. We did not see or inspect the car. All that was to be done by the other party as they were to make a decision on taking or leaving the car.
One and a half years later, they informed us that the chassis number was scratched off and so the car was seize by RTSA when carrying out a fitness test. This was after using the car for 1 and a half years. They have now demanded for another car or 15,000 dollars as replacement for the car and approximately K120,000 in additional costs which they had used on the seized car.
They have also asked for K79,000 in additional medical costs which are receipted and K120,000 in other unofficial medical costs which they claim to have incurred.
Kindly advise on the Islamic ruling on who is responsible for the seizure of the car and whether we are required to replace it again or not. Also advise on whether we are required to cover the medical costs or not.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Our fatwa below is based on the assumption that the information provided in the query is accurate and acknowledged to be true by both parties involved.
For ease of understanding, the driver refers to the one who caused the accident. The affected party refers to the victim of the accident. The owner refers to the owner of the vehicle driven by the driver described above.
In principle, the driver of a vehicle is liable for the damage he causes to another vehicle and individual irrespective of the owner of the vehicle.[1] This is under the assumption that the accident is due to negligence or fault on the part of the driver. The owner of the vehicle is not liable for damages caused by the driver. It is the driver himself who is to be held liable by the affected party.
Damages will be defined as necessary medical costs as well as monetary compensation for material and property destruction. You state that the vehicle was written off. Accordingly, the driver shall take over the written off vehicle and reimburse the affected party with the value of the vehicle as it was before the accident.[2]
The owner of the vehicle shall not be liable for any damage caused by the driver to the affected party.
The query states that the owner of the vehicle paid a certain amount for medical expenses and paid for a vehicle that was selected by the affected party. This was purely voluntary on the part of the owner and is akin to a gift or a voluntary settlement.[3] Therefore, none of the later repercussions can be claimed from the owner. It is a consequence to be borne solely by the affected party.
Therefore, the owner is not liable for the seizure of the vehicle by RTSA nor is he responsible for all other claims made by the affected party in terms of additional medical costs and expenses made on the vehicle.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها
فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 479)
قال: “الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت، وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها” والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيما لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح، والاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن، فإنه ليس من ضرورات التيسير فقيدناه بشرط السلامة عنه، والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 135)
قوله: (والراكب ضامن لما وطئت الدابة) وما أصابت (بيدها أو كدمت) بفمها وكذا ما صدمته برأسها أو صدرها دون ذنبها فيجب الدية عليه وعلى عاقلته ويجب عليه الكفارة ويحرم الميراث، والوصية وهو قاتل في المباشرة لأن الدابة صارت له كالآلة فإن كان العاطب بذلك عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته وإن أصابت مالا فأتلفته وجب قيمته في ماله
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 136)
وأما في الإيطاء فالراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له
مجمع الضمانات (ص: 185)
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) الرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ وَلِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ رَأْسِهَا، أَوْ كَدَمَتْ، أَوْ خَبَطَتْ، وَكَذَا إذَا صَدَمَتْ وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا، أَوْ ذَنَبِهَا، وَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ النَّفْحَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِيقَافِ.
وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةً، أَوْ نَوَاةً أَوْ أَثَارَتْ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَأَتْ عَيْنَ إنْسَانٍ أَوْ أَفْسَدَتْ ثَوْبَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ حَجَرًا كَبِيرًا ضَمِنَ وَقِيلَ لَوْ عَنَّفَ فِي الدِّيَةِ ضَمِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ
الاختيار لتعليل المختار (5/ 47)
قَالَ: (وَيَضْمَنُ الرَّاكِبُ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا) .
اعْلَمْ أَنَّ رُكُوبَ الدَّابَّةِ وَسَيْرَهَا إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ سَيْرِهَا وَحَرَكَاتِهَا إِلَّا الْوَطْءَ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ، إِلَّا أَنَّ الْوَطْءَ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِهِ لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِثِقَلِهِ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْوَطْءِ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَدْ مَرَّ، وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ دَابَّتُهُ وَاقِفًا كَانَ أَوْ سَائِرًا وَطْئًا وَنَفْحًا وَكَدْمًا ; لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي السَّبَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِيقَافُهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَلَا تَسْيِيرُهَا حَتَّى لَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ كَدَمَتْ أَوْ صَدَمَتْ أَوْ أَصَابَتْ بِرَأْسِهَا أَوْ خَبَطَتْ.
(وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمُرُورَ فِي الطَّرِيقِ عَامٌّ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ ; لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَكَانَ مُبَاحًا وَفِيهِ حَقُّ الْعَامَّةِ لِكَوْنِهِ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمْ فَقَيَّدْنَاهُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ وَمُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ، وَالْوَطْءُ وَأَخَوَاتُهُ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ بِمَرْأًى مِنْ عَيْنِهِ فَصَحَّ التَّقْيِيدُ فِيهَا، وَالنَّفْحَةُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا حَالَةَ السَّيْرِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ خَلْفِهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّلَامَةِ، فَإِنْ أَوْقَفَهَا ضَمِنَ النَّفْحَةَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِأَنْ لَا تَقِفَ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 603)
(ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت) المذكورات (في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث
(ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها قهستاني (وإلا) يكن بإذنه (ضمن ما تلف مطلقا) لتعديه
(لا) يضمن الراكب (ما نفحت برجلها) أو ذنبها سائرة خلافا للشافعي
(أو عطب إنسان بما راثت أو بالتي في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا
الشرح
(قوله ما وطئت دابته) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه، وعلى عاقلته، وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا، لأن ديته قيمته، وإن مالا وجبت قيمته في ماله، وإن ما دون النفس، فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وإن نصف العشر، فصاعدا فهو على العاقلة جوهرة ملخصا
وَلَوْ أَفْسَدَ عَلَى آخَرَ تَأْلِيفَ حَصِيرِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ أَمْكَنَ إعَادَتُهُ أَمَرَ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْمَنْقُوضَ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الْحَصِيرِ صَحِيحًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ
فتاوى قاضيخان (3/ 127)
رجل أحمى تنّوره بقصب أو حشيش وأنفق فيه فجاء رجل وصب فيه الماء قالوا ينظر إلى قيمة التنور مسجوراً وغير مسجور فيغرّم فضل ما بينهما، وقيل ينظر إلى أجرته مسجوراً وغير مسجور فيضمن الفضل، وكذا الرجل إذا فتق قميص إنسان ينظر إلى قيمته مخيطاً وغير مخيط ويضمن الفضل، وكذا إذا نزع باب دار إنسان عن موضعه أو بال في بئر ماء الوضوء <2413> أو حل سرج إنسان وكذا كل ما كان مؤلفاً مركباً إذا نقض تأليفه، ولو أفسد على آخر تأليف حصيره قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أمكن إعادته أمر بإعادته كما كان وإن لم يمكن سلّم إليه المنقوض ويأخذ منه قيمة الحصير صحيحاً، وكذلك في النّعل وكل ما كان يمكن إعادته على ما كان،
(الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الصُّلْحِ) وَهُوَ عَنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ جَائِزٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ وَيَلْزَمُ الْمُصَالِحَ بَدَلُ الصُّلْحِ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ، وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ عَنْ الْإِنْكَارِ مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى؛ إذْ الْمُدَّعِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بَدَلًا عَمَّا يَدَّعِي أَوْ غَيْرَ مَا يَدَّعِي فَلَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى حَتَّى يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ: وَمِنْ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ صِحَّةُ الدَّعْوَى أَمْ لَا؟ فَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: يُشْتَرَطُ، لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى حَقًّا مَجْهُولًا فِي دَارٍ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ يَصِحُّ الصُّلْحُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ دَعْوَى الْحَقِّ الْمَجْهُولِ دَعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ مَسَائِلُ تُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا انْتَهَى.
وَفِي الْأَشْبَاهِ: الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ بَعْدَ دَعْوَى فَاسِدَةٍ فَاسِدٌ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْإِنْكَارِ جَائِزٌ بَعْدَ دَعْوَى مَجْهُولَةٍ فَلْيُحْفَظْ وَيُحْمَلْ عَلَى فَسَادِهَا بِسَبَبِ مُنَاقَضَةِ الْمُدَّعِي لَا لِتَرْكِ شَرْطِ الْمُدَّعِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ وَهُوَ تَوْفِيقٌ وَاجِبٌ فَيُقَالُ: إلَّا فِي كَذَا وَاَللَّهُ – تَعَالَى – أَعْلَمُ
درر الحكام شرح مجلة الأحكام-ن1 (10/ 343)
وَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ يَنْعَقِدُ بِصُوَرٍ خَمْسَةٍ .
الْأُولَى – بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ .
الثَّانِيَةُ – بِالْإِيجَابِ مِنْ الْمُدَّعِي .
الثَّالِثَةُ – بِالتَّعَاطِي .
الرَّابِعَةُ – بِالْكِتَابَةِ .
الْخَامِسَةُ – بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَعْرُوفَةِ .
فَعَلَيْهِ يَجِبُ فِي الصُّلْحِ حُصُولُ الْإِيجَابِ مِنْ الْمُدَّعِي عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَعَيَّنًا بِالتَّعْيِينِ أَمْ لَمْ يَكُنْ .
فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ بِدُونِ الْإِيجَابِ مُطْلَقًا .
أَمَّا الْقَبُولُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ صُلْحٍ يَتَضَمَّنُ الْمُبَادَلَةَ لِذَلِكَ يَجِبُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْ الذِّكْرِ : وُجُودِ الْقَبُولِ فِي الصُّلْحِ بَعْدَ الْإِيجَابِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُمَا أَيْ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُدَّعِي اُنْظُرْ مَادَّتَيْ ( 101 وَ 102 ) وَشَرْحَهُمَا .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 53)
(وأما) بيان حكم الصلح
فنقول، وبالله التوفيق إن للصلح أحكاما بعضها أصلي لا ينفصل عنه جنس الصلح المشروع، وبعضها دخيل يدخل في بعض أنواع الصلح دون البعض أما الأصل، فهو انقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعا حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك، وهذا حكم لازم جنس الصلح.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 53)
ومنها حق الرد بالعيب، وأنه يثبت من الجانبين جميعا إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنه بمنزلة البيع، وإن كان عن إنكار يثبت في جانب المدعي، ولا يثبت في جانب المدعى عليه؛ لأن هذا بمنزلة البيع في حقه لا في حق المدعى عليه، والعيب على المدعى عليه في دعواه فإن أقام البينة أخذ حصة العيب، وإن لم يثبت للمدعى عليه حق الرد بالعيب لم يرجع في شيء، وكذا لو استحق عليه الدار، وقد بنى فيها بناء فنقض لا يرجع على المدعي بقيمة البناء، وكذا لو كان المدعى جارية، فاستولدها لم يكن مغرورا، ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأن ما أخذه المدعي ليس بدل المدعى في حقه إلا أنه إذا استحقت الدار المدعاة يرجع على المدعي بما أدى إليه؛ لأن المؤدى بدل الخصومة في حقه، وقد تبين أنه لا خصومة فيه فكان له حق الرجوع بالمؤدى.
ولو وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر على رده للهلاك أو للزيادة أو للنقصان في يد المدعي فإن كان الصلح عن إقرار يرجع على المدعى عليه بحصة العيب في المدعى، وإن كان عن إنكار يرجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه، فإن أقام البينة أخذ حصة العيب، وكذا إذا حلفه فنكل، وإن حلف فلا شيء عليه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 55)
وأما بيان حكم الصلح إذا بطل بعد صحته، أو لم يصح أصلا
فهو أن يرجع المدعي إلى أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار، وإن كان عن إقرار، فيرجع على المدعى عليه بالمدعى لا غيره إلا أن في الصلح عن قصاص إذا لم يصح؛ كان له أن يرجع على القاتل بالدية دون القصاص إلا أن يصير مغرورا من جهة المدعى عليه، فيرجع عليه بضمان الغرور أيضا، وبيان هذه الجملة أنهما إذا تقايلا الصلح فيما سوى القصاص، أو رد البدل بالعيب، وخيار الرؤية يرجع المدعي بالمدعى إن كان عن إقرار، وإن كان عن إنكار يرجع إلى دعواه؛ لأن الإقالة والرد بالعيب، وخيار الرؤية فسخ للعقد، وإذا فسخ جعل كأن لم يكن فعاد الأمر على ما كان من قبل، وكذا إذا استحق؛ لأن بالاستحقاق ظهر أنه لم يصح لفوات شرط الصحة فكأنه لم يوجد أصلا، فكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة
مجمع الضمانات – ث (2/ 707)
الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة والفصولين عن المحيط وفيه عن العدة الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة ا هـ قال قاضي خان في فتاواه وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر ابن رستم رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة فيجب إنها تكون مضمونة وذكر في المضاربة الكبيرة رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة درهم ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها الموهوب له لا يجوز بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض وبه قال الطحاوي وذكر عصام إنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ
مجمع الضمانات (ص: 337)
رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا بَطَلَتْ الْهِبَةُ فِي الْبَاقِي مِنْ قَاضِي خَانْ
عيون المسائل (ص: 353)
- وروى عن أصحابنا في رجل وهب لرجل شيئاً فعوضه بغير شرط ، ثم وجد بالهبة عيباً أو وجد بالعوض عيباً فاحشاً أو غير فاحش ، فأراد أن يرجع فليس له ذلك ، لا يرد في الهبة من عيب
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 384)
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال: نعم
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة فقال: هذا عوضاً من هبتك، أيكون هذا عوضاً ويكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: لا يرجع، وهذا عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: هذا عوضاً من هبتك، أيكون عوضاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم (2) له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم (3) له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوب قيمة الهبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وهبها له ولم يشترط عليه عوضاً. ألا ترى أن الموهوب له إنما عوضه مكافأة تطوعاً
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 384)
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة فقال: هذا عوضاً من هبتك، أيكون هذا عوضاً ويكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: لا يرجع، وهذا عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال: هذا عوضاً من هبتك، أيكون عوضاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم (2) له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من هبته، فإذا لم تسلم (3) له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوب قيمة الهبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد وهبها له ولم يشترط عليه عوضاً. ألا ترى أن الموهوب له إنما عوضه مكافأة تطوعاً.
مجمع الضمانات (ص: 338)
إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْهِبَةُ رَجَعَ بِالْعِوَضِ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَيَضْمَنُهُ إنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ إنْ اسْتَحَقَّ الْعِوَضُ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ الْهِبَةُ رَجَعَ فِي الْعِوَضِ فَإِنْ هَلَكَ الْعِوَضُ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعِوَضُ وَقَدْ زَادَتْ الْهِبَةُ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ فِي النِّصْفِ مِنْ الْعِوَضِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْعِوَضِ لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِ الْهِبَةِ لَكِنْ يَرُدُّ مَا بَقِيَ، وَيَسْتَرِدُّ الْهِبَةَ انْتَهَى.
بقيت هنا مسالة أخرى. هل يجوز للموهوب له هنا أن يرجع الى بائع السيارة للعيب؟ الظاهر انه لم يجز لان العادة والعرف ان السيارة تباع كما هي فعلى المشترى ان يلتمس العيوب قبل اشراء.
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 488)
وإذا باع الرجل عبداً أو أمةً أو داراً أو ثوباً أو شيئاً من الأشياء فبرئ (4) البائع إلى المشتري عند عقدة (5) البيع من كل عيب فهو براءة جائزة، ولا يضره أن لا يسمي شيئاً من ذلك. ألا ترى أنه لو برئ (6) إليه من القُرُوح والخُرُوق (7) في الثوب ومن الدَّبَر (8) في الدابة كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى، وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا (9) دَبَرَة، وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيب، فقد دخل فيه كل عيب، وكذلك كل داء وكل دَبَرَة وكل حرق أو خرق أو كي أو (10) غيره من العيوب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد