Bed facing the Qibla
Fatwa #1565 | Category: Miscellaneous | Country: Zambia | Date: 5th August 2025 |
Fatwa #1565 | Date: 5th August 2025 |
Category: Miscellaneous | |
Country: Zambia |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I would like to seek clarification regarding the Islamic ruling on the orientation of one’s bed in relation to the Qibla. Specifically, is it considered impermissible, discouraged, or permissible to sleep with one’s feet pointing towards the Qibla?
In Lusaka, the direction of the Qibla is approximately 16 to 19 degrees northeast. Based on this, would it be acceptable for the bed to be positioned facing due north, such that the feet are not directly towards the Qibla but in a generally northern direction?
I kindly request your guidance on this matter in accordance with Islamic principles.
جزاك اللهُ خيرًا
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is Makrooh Tanzeehi to intentionally stretch one’s feet towards the actual Qibla whether awake or asleep. However, deviating away from the actual Qibla will remove all dislike. Makrooh Tanzeehi refers to something being disliked and unsuitable for a Muslim thereby making it better to avoid, although there is no sin if one still does it.
Accordingly, given that the Qibla direction in Lusaka is 17.3 degrees NNE, stretching the feet true north will be permissible without any dislike.[1]
The general laws about disliked situations to face the Qiblah are as follows:
- It is Makrooh Tahreemi (impermissible and sinful) to face the actual Qiblah or turn ones back to the actual Qiblah when one is literally urinating or defecating.
- It is Makrooh Tanzeehi (disliked and better to avoid) to face the actual Qiblah or turn ones back to the actual Qiblah when one is sat in a place for the purpose of Istinjaa. This is due to one’s awrah being exposed at the time. This rule will also be applicable to bathing, as the awrah is also exposed at that time.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 520) [1]
مسألة: [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران]
قال أبو جعفر: (ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء في المنازل والصحاري جميعا.
قال: ولا يروى عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيئ علمناه، وقال محمد: يكره استقبالها للبول أيضا).
والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
قال أبو أيوب: قدمنا الشام، فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة، فنحن ننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى”.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها”.
فعموم هذين الخبرين يوجب حظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم يفرق فيه بين البيوت والصحاري.
ويدل على أنه قد أريد به البيوت: قول أبي أيوب: “فقدمنا الشام، فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة، فنحن ننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى”.
فعقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيوت، لولا ذلك لما قال: ونستغفر الله.
الحلبي الكبير ج1 ص69 دار الكتب العلمية
وأما آدابه) أي : آداب الوضوء (فهو) ذكر الضمير باعتبار الخبر وهو (أن يتأهب) وما بعده أي : التأهب (للصلاة) بالوضوء قبل دخول الوقت) إذا لم يكن صاحب عذر في وقت غير مهمل ؛ لأن فيه انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة كمن هو فيها بالحديث الصحيح وقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنها، وأن يجلس للاستنجاء هو إزالة النجو وهو ما يخرج من البطن من النجاسة أي : ومن الآداب أن يجلس للاستنجاء متوجها إلى يمين القبلة أو إلى يسارها) كيلا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال كشف العورة فاستقبالها أو استدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب ومكروه كراهة تنزيه كما في مد الرجل إليها، وأما حالة البول أو التغوط فمكروه كراهة تحريم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المناهي
الحلبي الكبير ج1 ص84 دار الكتب العلمية
وأما) بيان (المناهي) مما يحرم أو يكره وقوله : (فهو) راجع إلى بيان؛ إذ لا بد من تقديره ليصح قوله : (أن لا يستقبل القبلة) وما عطف عليه إذ عدم استقبال القبلة وقت الاستنجاء ليس هو المنهي وإنما هو بيان المنهي الذي هو استقبال القبلة وقت الاستنجاء وكذا ما بعده فليتأمل، ثم هكذا وقع في النسخ وقت الاستنجاء والصواب وقت قضاء الحاجة؛ لأنه قد تقدم أن ترك استقبال القبلة وقت الاستنجاء أدب وإنما المنهي استقبالها وقت البول أو التخلي فإنه مكروه كراهة تحريم سواء كان في الصحراء أو في البناء لإطلاق النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستة (1) من حديث أبي أيوب الأنصاري
وقوله عليه السلام في حديث أبي هريرة : إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم وعن سلمان نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة الغائط ولا بول رواه مسلم
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحل الاستدبار لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه (۲) والصحيح هو الأول؛ لأنه إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله رجح القول ؛ لأن الفعل يحتمل الخصوص والعذر وغير ذلك، وكذلك إذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم فبطل قول من قال يحل في البنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنه ؛ لأن التوفيق والحمل على الحال إنما يعدل إليه عند تساوي الدليلين ولا مساواة بين القول والفعل ولا بين المحرم والمبيحولذا قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فنتحرف عنها ونستغفر الله تعالى فأتبع الانحراف عنها في البنيان بالاستغفار ولو نسي فجلس مستقبلا يستحب له أن ينحرف بقدر ما يمكنه أخرج الطبراني في تهذيب الآثار عن عمرو بن جميع عن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له وكأنه إنما لم يجب لأنه وقع معفوا عنه للسهو وهو فعل واحد كما يكره للبالغ ذلك يكره له أن يمسك الصغير نحوها، وقالوا : يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن يكون على مكان مرتفع عن المحاذاة وكذا يكره أن يستقبل بالبول أو الغائط الشمس أو القمر لكونهما آيتين عظيمتين من آيات الله تعالى وأن يستقبل الريح بالبول لئلا يرجع عليه الرشاش.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 126)
ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء لما روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله تبارك وتعالى فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» وهذا بالمدينة
(وأما) الاستدبار فعن أبي حنيفة – رضي الله عنه – فيه روايتان في رواية يكره وفي رواية لا يكره لما روى عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – أنه «رأى النبي – عليه الصلاة والسلام – مستقبل الشام مستدبر القبلة» ولأن فرجه لا يوازي القبلة حالة الاستدبار وإنما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال هذا إذا كان في الفضاء فإن كان في البيوت فكذلك عندنا وعند الشافعي عليه الرحمة لا بأس بالاستقبال في البيوت واحتج بما روى عبد الله ابن سيدنا عمر – رضي الله تعالى عنهما – سئل عن ذلك فقال إنما ذلك في الفضاء
(ولنا) ما روينا من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مطلقا من غير فصل بين الفضاء والبيوت والعمل بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أولى من العمل بقول الصحابي ولأن الفارق بين الفضاء وبين البيوت إن كان وجود الحائل من الجدار ونحوه فقد وجد الحائل في الفضاء وهو الجبال وغيرها ولم يمنع الكراهة فكذا هذا
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 65)
” ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ” لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه موازلها وما ينحط منه ينحط إليها
الاختيار لتعليل المختار (1/ 37)
قَالَ: (وَيُكَرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْخَلَاءِ) فِي الْبُيُوتِ وَالصَّحَارَى، لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الِاسْتِدْبَارِ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابِلٍ لِلْقِبْلَةِ، وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْأَرْضِ،
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 49)
. (وَ) يُكْرَهُ (اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ كَذَا اسْتِدْبَارُهَا) لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ (بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ) لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَعَظِّمُوا قِبْلَةَ اللَّهِ لَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرَ فِي الْأَجْنَاسِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَدَثِ بَلْ لِإِزَالَتِهِ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا (وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ) لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يُفَرِّقْ
فتح القدير (2/ 336)
مَعَ أَنَّ الَّذِي فِيهِ حِكَايَةُ فِعْلِهِ وَهُوَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي نَسْخِ التَّشْرِيعِ الْقَوْلِيِّ لِجَوَازِ الْخُصُوصِيَّةِ : وَلَوْ نَسِيَ فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلًا فَذَكَرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْحِرَافُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ : أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ جَلَسَ يَبُولُ قُبَالَةَ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إجْلَالًا لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ } وَكَمَا يُكْرَهُ لِلْبَالِغِ ذَلِكَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الصَّغِيرَ نَحْوَهَا لِيَبُولَ وَقَالُوا : يُكْرَهُ أَنْ يَمُدَّ رِجْلَيْهِ فِي النَّوْمِ وَغَيْرِهِ إلَى الْقِبْلَةِ أَوْ الْمُصْحَفِ أَوْ كُتُبِ الْفِقْهِ إلَّا أَنْ تَكُون عَلَى مَكَان مُرْتَفِعٍ عَنْ الْمُحَاذَاةِ