Are tears and mucus impure
Fatwa #1574 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: | Date: 3rd September 2025 |
Fatwa #1574 | Date: 3rd September 2025 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: |
Question
Salam I follow the hanafi fiqh. I read online that certain types of tears and mucus from the eyes are impure and break wudhu such as from infection/illness.
I get white and sometimes yellowish mucus in the inner corners of my eyes all the time, I have chronic dry eyes which can lead me to blinking a lot and sometimes my eyes stinging from dryness, I use eye drops for the dryness. And also sometimes I’m affected by allergies.
a) So is this white mucus considered pure, if not from an infection, would the chronic dry eyes or having allergies be considered an illness in this case?
b) does it invalidate wudhu?
c) I also use eye drops and sometimes the white mucus is more obvious and comes out of the eye when they’re wet with the drops, sometimes offwhitish and yellowish colour so is that fine as well?
d) lastly is clear mucus also fine if it comes out becaue of the above points too? And does colour matter in this case?
(sorry for the many questions I suffer from OCD and have been worried if my wudhu is valid and if the mucus is pure or not , I’ve had trouble understanding the rulings and don’t know if my condition of having chronic dry eyes would count as an illness, and don’t know if the mucus in this case is impure or not as I’ve been confused by the “discharge resembling pus” ruling, so I would be really grateful if you could please clear my doubts and help lighten my burden by answering.
Jazakallah.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, both tears and mucus are pure. You have conflated these two with the ruling regarding secretion from a pimple or sore which is in the eye or if there is a secretion due to infection in the eye.
Your eyes do not have an infection nor is there any pimple in the eye, therefore, in all cases described in your query, your wudhu remains intact.[1] Your chronic dry eye condition is not an infection, hence, your wudhu remains intact.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 147) [1]
(كما) لا ينقض (لو خرج من أذنه) ونحوها كعينه وثديه (قيح) ونحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع) وإن خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر مجتبى، والناس عنه غافلون.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 147)
(قوله: وصديد) في المغرب: صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم (قوله: وعين) أي وماء عين: وهو الدمع وقت الرمد. وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين: أي غير ماء السرة كماء نفطة وجرح (قوله: لا بوجع) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني.
قال في البحر: وفيه نظر، بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض، سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير. اهـ. وأقره في الشرنبلالية، وأيده بعبارة الفتح الجرح والنفطة وماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح اهـ فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر. وفيه إشارة إلى أن الوجع غير قيد بل وجود العلة كاف، وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية، واعترضه في النهر بقوله لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برئ، وعلامته عدم التألم فالحصر ممنوع اهـ: أي الحصر بقوله لا يخرجان إلا عن علة. وأنت خبير بأن الخروج دليل العلة ولو بلا ألم، وإنما الألم شرط للماء فقط، فإنه لا يعلم كون الماء الخارج من الأذن أو العين أو نحوها دما متغيرا إلا بالعلة والألم دليلها بخلاف نحو الدم والقيح.
ولذا أطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء ولم يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، ولم يقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألم ولا بالعلة، فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم (قوله: وعمش) هو ضعف لرؤية مع سيلان الدم في أكثر الأوقات درر وقاموس (قوله: ناقض إلخ) قال في المنية: وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب العذر. اهـ.
قال في الفتح: وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال لا يوجب الحكم بالنقض، إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى، يجب. اهـ. قال في الحلية: ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة: وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح. اهـ. ثم قال في الحلية: وعلى هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا اهـ.
أقول: الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليها، بدليل قول محمد لأني أخاف أن يكون صديدا، لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو قيحا فلا يناسبه التعليل بالخوف، وقد استدرك في البحر على ما في الفتح بقوله لكن صرح في السراج بأنه صاحب عذر فكان الأمر للإيجاب اهـ ويشهد له قول المجتبى ينتقض وضوءه (قوله المجتبي) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح، وقولهم: العين والأذن لعلة دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه وهذه مسألة الناس عنها غافلون. اهـ. وظاهره أن المدار على الخروج لعلة وإن لم يكن معه وجع، تأمل. وفي الخانية الغرب في العين بمنزلة الجرح فيما يسيل منه فهو نجس. قال في المغرب: والغرب عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي: بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها. والغرب بالتحريك: ورم في المآقي، وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في الغرب. اهـ.
أقول: وقد سئلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمر سائلا بعد زوال الرمد وصار يخرج بلا وجع، فأجبت بالنقض أخذا مما مر لأن عروضه مع الرمد دليل على أنه لعلة وإن كان الآن بلا رمد ولا وجع خلافا لظاهر كلام الشارح فتدبر
أحسن الفتاوى ج2 ص21