Fatwa

Selling furniture to non Halal restaurants

Fatwa #1578 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 8th August 2025
Fatwa #1578 Date: 8th August 2025
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

I hope this message finds you in good health and Imaan

My brothers and I manufacture furniture, concrete countertops and offer design services such as construction finishing etc. We have a challenge when it comes to our works, as we get approached by clients who operate non-halal establishments such as restaurants that serve alcohol etc. We are having a challenge with this because we are uncertain whether it is permissible to sell our furniture to these places, such as dining tables, bathroom vanities and hand basins, reception counters etc. Products that are generic in nature. What makes it challenging is that we do custom fabrication, and sit with our clients to design and custom fabricate the products to their specs/requirements. Is this permissible, given that the products are for non-halal establishments that sell alcohol? We find it is clear when it comes to construction of products that cater directly to the sinful activity, such as bar counters and alcohol shelving etc, as well as for establishments that operate mainly through the sinful activities such as bars and night clubs. How does this apply to restaurants, where the main line of work is the food, and not the alcohol?

A follow up question would be, using what criteria would we then accept or politely decline projects of this nature?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to sell inherently permissible products to individuals or businesses who may, of their own volition, utilise them for impermissible activities.[1]

Furniture is a permissible product by nature. The onus of using it in an impermissible manner is on the buyer, not the seller. Therefore, it is permissible to sell any and all generic furniture to non-Halal restaurants.

As for custom made furniture, if the item made is such that it can only be used for an impermissible purpose, and nothing else, then one should not create and sell such an item. However, if the item created can serve a potentially permissible purpose as well, then it will remain permissible to create and sell irrespective of the intended use of the buyer.

The examples cited in your query such as bar counters and bar shelves appear to be dual purposed in nature, as a bar counter can easily be utilised as a normal counter too. Similarly, the shelves may be utilised as normal shelves too. Therefore, they would be permissible to create and sell. However, in the instance furniture is created where it serves only one impermissible purpose, then it will not be permissible to create and sell.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

المبسوط للسرخسي (24/ 6) [1]

وأخذ أبو حنيفة – رحمه الله – بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم – رحمه الله -؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 661)

(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)

لا عصرها لقيام المعصية بعينه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي)

قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.

وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي، لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ (قوله لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعه، ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد، ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر لي فتأمل.

المبسوط للسرخسي (24/ 26)

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا، فساد في قصد البائع إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى

(ألا ترى) أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا؛ لأن بيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 391)

مسألة: [بيع عصير العنب ممن يجعله خمرًا]

قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك)

وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرًا؟

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال

………

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، وبيعها”: فما ذكر في الخبر فلا دلالة عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمر، وكلامنا في عصير ليس بخمر

فإن قيل: إنما عنى عاصر العنب للخمر، فينبغي أن يكون بائع العصير للخمر مثله

قيل له: قولك إنه عنى عاصر العنب للخمر: دعوى لا دلالة عليه من الخبر، لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصر، بأن يطرح العنب في الإناء حتى ينشي ويغلي، ثم يعصر، فيكون عاصرًا للخمر، وهذا الذي اقتضاه ظاهر الخبر؛ لأنه لعن عاصر الخمر، فينبغي أن يكون خمرًا في حال العصير

وعلى أنا ننهى أيضًا عن عصير العنب للخمر، ومن فعل ذلك فهو عاصر، وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره، وإنما خاف أن يعصره المشتري، فلا يكون البائع منهيًا عنه لأجل فعلٍ يحدث بعده من غيره

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)

قال: “ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا”؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه

الاختيار لتعليل المختار (4/ 162)

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ

كنز الدقائق (ص: 612)

وجاز بيع العصير من خمّارٍ

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 320)

. (وَ) جَازَ (بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ مُتَّخِذِهِ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ، بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ كَمَا مَرَّ

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 287)

[بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]

قوله (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا) يعني لا بأس ببيعه من المجوس وأهل الذمة لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقع بعينه ولو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمرا وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز للمسلم أخذه لأن بيعه لها مباح ولو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرا وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز فيكون الثمن حراما والله أعلم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 230)

قال: – رحمه الله – (وجاز بيع العصير من خمار) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسببا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعا فيكون الفساد إلى اختياره، وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام ولو أن إسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة، أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 548)

(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَصِيرِ) أَيْ عَصِيرِ الْعِنَبِ (مِمَّنْ) يَعْلَمُ أَنَّهُ (يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِنَفْسِ الْعَصِيرِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ فَصَارَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَسَائِرِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق

(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)

(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر

أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار

(قوله على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله معزيا للنهر) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله فليحفظ توفيقا) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (3/ 116)

ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذها خمرا ولا ببيع الأرض ممن يتخذها كنيسة كذا في التتارخانية

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (3/ 210)

في الأشربة للأمام السرخسي بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 416)

ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يكره وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك أما إذا وجد مسلما يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن يتخذه خمرا وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمرا لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس  الكرم بنية تحصيل الخمر يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمرا كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 178)

الشَّرْحُ

( 144 ) قَوْلُهُ : إنَّ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إلَخْ

فُسِّرَ فِي مُشْكِلَاتِ الْقُدُورِيِّ مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بِالْمَجُوسِيِّ لَا الْمُسْلِمِ

أَمَّا بَيْعُهُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُكْرَهُ ؛ يَعْنِي لِأَنَّ الْمَجُوسَ يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نَدَعْهُمْ يَتَّخِذُونَ الْخَمْرَ وَيُشْرِبُونَهَا أَمَّا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَفِيهِ إعَانَةٌ عَلَى الْفِسْقِ وَالْمَعْصِيَةِ فَيُكْرَهُ

وَفِي فُصُولِ الْعَلَائِيِّ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ كَرْمٍ وَعِنَبٍ وَعَصِيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا بَاعَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ بِثَمَنٍ لَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَإِنْ ابْتَاعَهُ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( انْتَهَى )

وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ( انْتَهَى )

وَفِي السِّرَاجِ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنْ الْمَجُوسِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِ الْعَصِيرِ ، بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ ( انْتَهَى ) وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى لِأَنَّ لَفْظَةَ لَا بَأْسَ تَكُونُ لِمَا تَرْكُهُ أَوْلَى غَالِبًا