Fatwa

Hunting Queries

Fatwa #1580 Category: Miscellaneous Country: Date: 18th August 2025
Fatwa #1580 Date: 18th August 2025
Category: Miscellaneous
Country:

Question

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hope and pray Mufti Sahib is well.

Had a few queries regarding hunting animals.

1. Are feral pigs/warthogs allowed to be shot if they destroy crops?

2. If an animal is shot and is not found even after looking for it and is found dead the next day, is it still halal?

3. If the person hunting or anyone around the hunter forgot to pray bismillahi allahu akbar when firing the shot, will the animal be halal?

4. And in the case that bismillahi allahu akbar is not read and the animal is found dead the next day, will still be halal to consume?

Jazakumullahu khairan.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1. It is permissible to shoot and kill them.[1] The carcass must be disposed by burning it or burying it.
  2. Once an animal is shot, it is necessary to remain in the pursuit of the animal until it is found. Even if the animal disappears from one’s sight, it must be tracked and pursued. If its pursuit is maintained, and the animal is then found dead, it will be Halal. If the animal is found alive, it is necessary to slaughter it as one slaughters domesticated animals.[2] If the pursuit was given up, then the animal was later found dead, it will not be Halal.[3]
  3. It is necessary for the shooter himself to utter the tasmiyah when firing.[4] The tasmiyah of others around him will not suffice. If he forgot to utter it, the animal shot will still be Halal.[5]
  4. The same rule mentioned in (2) is applicable.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 61) [1]

قد بينا في كتاب الذبائح والصيود ما يؤكل من الحيوانات وما يحرم أكله منها وما يكره، والآن نبين في كتاب الاصطياد ما يباح اصطياده وما لا يباح ومن يباح له الاصطياد ومن لا يباح له فقط؛ أما الأول فيباح اصطياد ما في البحر والبر مما يحل أكله وما لا يحل أكله، غير أن ما يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بلحمه وما لا يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بجلده وشعره وعظمه أو لدفع أذيته إلا صيد الحرم فإنه لا يباح اصطياده إلا المؤذي منه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 263)

ولأن الاصطياد سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره، وكل ذلك مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 51) [2]

وأما الصيد إذا جرحه السهم أو الكلب فأدركه صاحبه حيا فإن ذكاه يؤكل بلا خلاف بين أصحابنا كيف ما كان سواء كانت فيه حياة مستقرة أو لم تكن، وخرج الجرح من أن يكون ذكاة في حقه وصار ذكاته الذبح في الحياة المستقرة ذكاة مطلقة فيدخل تحت النص، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعلى أصل أبي حنيفة – رحمه الله – ذكاته الذبح وقد وجد لوجود أصل الحياة فصار مذكى، وعلى أصلهما لا حاجة إلى الذبح؛ لأنه صار مذكى بالجرح فالذبح بعد ذلك لا يضر إن كان لا ينفع وإن لم يذكه وهو قادر على ذبحه فتركه حتى مات فإن كانت فيه حياة مستقرة لا يؤكل؛ لأن ذكاته تحولت من الجرح إلى الذبح فإذا لم يذبح كان ميتة وإن كانت حياته غير مستقرة يؤكل عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – وإن قلت من غير ذكاة بخلاف المستأنس عنده، والفرق له أن الرمي والإرسال إذا اتصل به الجرح كان ذكاة في الصيد فلا تعتبر هذه الحياة بعد وجود الذكاة ولم تتقوم ذكاة في المستأنس فلا بد من اعتبار هذا القدر من الحياة لتحقق الذكاة.

وأما عندهما فكذلك لكن على اختلاف تفسيرهما للحياة المستقرة وغير المستقرة على ما ذكرنا في المستأمن هكذا ذكر عامة المشايخ – رحمهم الله -، وذكر الجصاص – رحمه الله – وقال: يجب أن يكون قول أبي حنيفة – رحمه الله – في الصيد مثل قوله في المستأنس على أن قوله: يجب الذبح في جميع الأحوال لا يحل بدونه سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة، وقد ذكرنا وجه الفرق له على قول عامة المشايخ – رحمهم الله –

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 51)

وإن مات قبل أن يقدر على ذبحه لضيق الوقت أو لعدم آلة الذكاة ذكر القدوري عليه الرحمة أنه لا يؤكل عندنا وعند محمد بن شجاع البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي رحمهما الله يؤكل استحسانا أشار إلى أن القول بالحرمة قياس، ومن مشايخنا – رحمهم الله – من جعل جواب الاستحسان مذهبنا أيضا وتركوا القياس

(وجه) القياس أنه لما ثبتت يده عليه فقد خرج من أن يكون صيدا لزوال معنى الصيد وهو التوحش والامتناع فيزول الحكم المختص بالصيد وهو اعتبار الجرح ذكاة وصار كالشاة إذا مرضت وماتت في وقت لا يتسع لذبحها أنها لا تؤكل كذا هذا

(وجه) الاستحسان أن الذبح هو الأصل في الذكاة وإنما يقام الجرح مقامه خلفا عنه وقد وجد شرط بخلافه وهو العجز عن الأصل فيقام الخلف مقامه كما في سائر الأخلاف مع أصولها، وقال أصحابنا – رحمهم الله – لو جرحه السهم أو الكلب فأدركه لكن لم يأخذه حتى مات فإن كان في وقت لو أخذه يمكنه ذبحه فلم يأخذه حتى مات لم يؤكل؛ لأن الذبح صار مقدورا عليه فخرج الجرح من أن يكون ذكاة، وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل؛ لأنه إذا لم يأخذه ولا يتمكن من ذبحه لو أخذه بقي ذكاته الجرح السابق، ودلت هذه المسألة على أن جواب الاستحسان في المسألة المتقدمة مذهب أصحابنا جميعا؛ لأنه لا فرق بين المسألتين سوى أن هناك أخذ وههنا لم يأخذ، وما يصنع بالأخذ إذا لم يقدر على ذكاته؟ وجواب القياس عن هذا أن حقيقة القدرة والتمكن لا عبرة بها؛ لأن الناس مختلفون في ذلك فإن منهم من يتمكن من الذبح في زمان قليل لهدايته في ذلك ومنهم من لا يتمكن إلا في زمان طويل لقلة هدايته فيه فلا يمكن بناء الحكم على حقيقة القدرة والتمكن فيقام السبب الظاهر وهو ثبوت اليد مقامها كما في السفر مع المشقة وغير ذلك

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 177)

قوله (وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل)

لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح فصار كالميتة وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا لم يتمكن، وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل أيضا في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة يحل وذكر بعضهم فيه تفصيلا وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد سكين لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق الوقت فكذا أيضا لا يؤكل عندنا لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار وما عقره السبع أو جرحه السهم من الأنعام فإن كان الجرح مما لا يعيش منه إلا قدر ما يعيش المذبوح فذكاه لم يؤكل وإن كان يعيش من مثله يوما أو يومين لو بقي فهو كالموقوذة، والمتردية فعن أبي حنيفة يحل بالذبح وعند أبي يوسف إن كانت الجراحة يعيش من مثلها أكثر اليوم يحل بالذبح.

وقال محمد: إن كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح فذبح أكل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 59) [3]

(ومنها) أن يلحق المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه أو قبل انقطاع الطلب منه إذا لم يدرك ذبحه فإن توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل، فأما إذا لم يتوار عنه أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل استحسانا والقياس أنه لا يؤكل

(وجه) القياس أنه يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه ويحتمل أنه مات بسبب آخر فلا يحل أكله بالشك

(وجه) الاستحسان ما روي «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مر بالروحاء على حمار وحش عقير فتبادر أصحابه إليه فقال دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل من فهر فقال: هذه رميتي يا رسول الله وأنا في طلبها وقد جعلتها لك فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سيدنا أبا بكر – رضي الله عنه – فقسمه بين الرفاق» ولأن الضرورة توجب ذلك؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه في الصيد فإن العادة أن السهم إذا وقع بالصيد تحامل فغاب وإذا أصاب الكلب الخوف منه غاب فلو اعتبرنا ذلك لأدى ذلك إلى انسداد باب الصيد ووقوع الصيادين في الحرج فسقط اعتبار الغيبة التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم يوجد من الصائد تفريط في الطلب لمكان الضرورة والحرج وعند قعوده عن الطلب لا ضرورة فيعمل بالقياس

وقد روي «أن رجلا أهدى إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – صيدا فقال: له من أين لك هذا؟ فقال: رميته بالأمس وكنت في طلبه حتى هجم علي الليل فقطعني عنه ثم وجدته اليوم ومزراقي فيه فقال: – عليه الصلاة والسلام – إنه غاب عنك ولا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه لا حاجة لي فيه» بين – عليه الصلاة والسلام – الحكم وعلة الحكم وهو ما ذكرنا من احتمال موته بسبب آخر وهذا المعنى لا يتحقق فيه إذا لم يقعد عن الطلب وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن ذلك فقال: كل ما أصميت ودع ما أنميت قال أبو يوسف – رحمه الله -: الإصماء ما عاينه والإنماء ما توارى عنه، وقال هشام عن محمد – رحمه الله – الإصماء ما لم يتوار عن بصرك والإنماء ما توارى عن بصرك إلا أنه أقيم الطلب مقام البصر للضرورة ولا ضرورة عند عدم الطلب ولأنه إذا قعد عن طلبه فمن الجائز أنه لو كان طلبه لأدركه حيا فيخرج الجرح من أن يكون ذكاة فلا يحل بالشك بخلاف ما إذا لم يقعد عن طلبه؛ لأنه لم يدركه حيا فبقي الجرح ذكاة له والله تعالى عز وجل أعلم

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 176)

ثم للاصطياد سبع شرائط أربع في المرسل وهو أن يكون معلما وأن يكون ذا جارحة غير نجس العين وأن يجرحه الكلب أو البازي وأن يمسك على صاحبه وثلاث في المرسل أحدها أن يكون مسلما أو كتابيا يعقل الإرسال، والثاني التسمية في حال الإرسال عند الذكر، والثالث: أن يلحقه المرسل أو من قام مقامه قبل انقطاع الطلب، والتواري.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 272)

 وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بَيْنَ الْإِرْسَالِ وَالْأَخْذِ بِعَمَلٍ آخَرَ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَذُكِرَ لِحِلِّ الصَّيْدِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا عَنْ النِّهَايَةِ وَكُلُّهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَّا هَذَا لَكِنَّهُ يُسْتَفَادُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ عَنْ طَلَبِهِ بَعْدَ رَمْيِهِ كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَغِيبَ عَنْ بَصَرِهِ بَعْدَ إرْسَالِ الْجَارِحِ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ، فَيَكُونُ فِي طَلَبِهِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِعَمَلٍ آخَرَ حَتَّى يَجِدَهُ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْجَوْهَرَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَلْحَقَهُ الْمُرْسِلُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الطَّلَبِ وَالتَّوَارِي

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 469)

وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل إلخ. فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين: إما عدم التواري، أو عدم القعود لتعبيره بأو، فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال. وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب إلخ أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب، لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري على البصر فيكون عفوا اهـ ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه.

وفي البدائع: ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب، فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل، أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا اهـ وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو، فاغتنم هذا التحرير. [تنبيه]

فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة، وقد قال أبو حنيفة إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة، فإن طلبه أكثر منه لم يأكل. وفي الزيادات إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات قهستاني،

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 347) [4]

ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح. وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة، لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر عليه، حتى إذا أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل، وكذا في الإرسال، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل، ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 48)

وأما شرائط الركن فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل؛ لأن المراد من قوله تبارك وتعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروطة فيه

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 49)

(وأما) الذكاة الاضطرارية فوقتها وقت الرمي والإرسال لا وقت الإصابة؛ لقول النبي – عليه الصلاة والسلام – «لعدي بن حاتم – رضي الله عنه – حين سأله عن صيد المعراض والكلب إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» وقوله عليه أي: على المعراض والكلب ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمي والإرسال، والمعنى هكذا يقتضي وهو أن التسمية شرط والشرائط يعتبر وجودها حال وجود الركن؛ لأن عند وجودها يصير الركن علة كما في سائر الأركان مع شرائطها هو المذهب الصحيح على ما عرف في أصول الفقه

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 347) [5]

قال: “وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل” وقال الشافعي: أكل في الوجهين. وقال مالك: لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب، وعند الرمي، وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم، ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل، بخلاف متروك التسمية عامدا، ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 46)

(ومنها) التسمية حالة الذكر عندنا، وعند الشافعي ليست بشرط أصلا، وقال مالك – رحمه الله -: إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده، والمسألة مختلفة بين الصحابة – رضي الله تعالى عنهم –