Fatwa

Selling grass

Fatwa #1611 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 6th October 2025
Fatwa #1611 Date: 6th October 2025
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Respected mufti sahib

I hope this question finds you in the best of health and iman

I own a piece of farmland where grass has grown naturally, without any planting or cultivation on my part. A neighbour, whose own grazing resources are depleted, has approached me with an offer to pay a fixed sum in exchange for allowing his livestock to graze on my land.

However, I have been informed that within Islam, there are certain things a Muslim should not refuse and should give for free, and that grass is among them. Given that I own the land and am responsible for its maintenance and upkeep, but also wish to adhere to this principle, is it nevertheless permissible for me to accept his payment?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said,[1]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

Translation: “Muslims are partners in three things. Water, grass and fire.” (Musnad Ahmed)

The hadith refers to naturally occurring water and grass on one’s land. Benefitting from fire means that one can make use of the light and warmth of a kindled fire. As for taking an ember, the permission of the one who kindled it will be required. Benefitting from grass means that one can cut and gather some grass on someone’s land. Benefitting from water means that one can collect water in a utensil from the stream on someone’s land or drink directly from the stream.

Due to the above, it is not permissible for a landowner to sell the water or grass which is found on his land without any effort on his part unless he has done something to show that the water or grass now belongs to him.[2] For example, if a person watered his land to grow grass, the grass will now belong to him and he can sell it should he wish. Similarly, if he had dug a hole around his land where grass grew, or built a wall or fence around it, it would mean the grass now belongs to him, and it would be permissible to sell it.

In the enquired situation, if the land is open, unfenced and not watered, then the landowner cannot sell the grass therein and should allow the neighbour to make use of the grass. However, it should be noted that in this case, the neighbour cannot enter the property without permission of the landowner. The landowner will have the choice either to allow the neighbour onto his property or remove some grass himself and give it to the neighbour.

If the land was watered, fenced, or walled, then the grass therein belongs to the landowner, and he has the right to sell it.

When it comes to ‘selling grass’, it is not permissible to have a contract wherein the animal owner is charged by the landowner to ‘use the grass’ still on the land, whether via a lease arrangement or a sale arrangement. This is because the grass that will be consumed is unknown, whereas the primary condition of a valid sale is that the item sold is known and quantified. Similarly, it cannot be leased either, because one of the conditions of a lease is that the actual item being leased does not become used up after the end of the lease, whereas the animals will consume the grass.

Therefore, the best solution is for the landowner to charge the animal owner a specified rental amount to hold/house his animals on his land for a specified duration. For example, the landowner will charge the animal owner K1,000 to house animals on his land for 3 hours a day. The arrangement will make no mention of grazing. During this 3-hour duration, the animals shall be free to graze on the land. This is a good way to avoid falling under the generality of the hadith which says that grass should not be refused, as one is now charging for use of his land, and the grass has been permitted for free. This method will be suitable for all types of land and grass, whether watered or not, whether fenced or not.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

مسند أحمد ط الرسالة (38/ 174) [1]

23082 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ (2) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ ” (3)

فتح القدير – ط. الفكر (6/ 417) [2]

قوله ولا يجوز بيع المراعى ثم فسرها باكلإ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعى فإنه جائز ولا إجارتها أما البيع فإنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا يحصل به للمشترى فائدة فإن المقصود من الملك يحصل بلا بيع إذ يتملكه بدونه للحديث الذى رواه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن أبى خراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة رضى الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فكنت أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلإ ورواه أحمد في مسنده وابن أبى شيبة وأسند ابن أبى عدى في الكامل عن أحمد وابن معين أنهما قالا في حريز ثقة وجهالة الصحابى لا تضر ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب يعنى إذا أوقد نارا رجل نار فلكل أن يصطلى بها أما إذا أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه كذا ذكره القدورى ومعناه في الماء الشرب وسقى الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة وفي الكلإ أن له احتشاشه وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من الدخول في أرضه فإذا منع فلغيره أن يقول إن لى في أرضك حقا فإما أن توصلنى إليه أو تحشه أو تستقى وتدفعه لو وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إنا أن يإذن للمالك في دخوله ليأخذه وإما أن يخرجه إليه أما إذا أحرز الماء بالاستقاء في آينة والكلأ بقطعه جاز حينئذ بيعه لأنه بذلك ملكه وظاهر أن هذا إذا نبت بنفسه فأما لو كان سقى الأرض وأعدها للإنبات فنبنب في الذخيرة والممحيط والنوازل يجوز بيعه لأنه ملكه وهو مختار الصدر الشهيد وكذا ذكر في اختلاف أبى حنيفة وزفر نبت الكلأ بإنباته جاز بيعه وكذا لو حدق حول أرضه وهيأها للإنبات حتى نبت القصب صار ملكا له ولا يجوز بيع كمأة في أرضه قبل أن يقلعها ولا ماء وقال القدورى لا يجوز بيع الكلإ في أرضه وإن ساق الماء إلى أرضه لحقته مؤنة لأن الشركة فيه ثابتة وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة والأكثر على الأول إلا أن على هذا القائل أن يقول ينبغى إن حافر البئر يملك بناءها ويكون بتكلف الحفر والطى لتحصيل الماء يملك الماء كما يملك الكلإ بتكلفه سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقى وإن لم يكن فى أرض مملوكة له ثم الكلأ ذكر الحلوانى عن محمد أنه ما ليس له ساق وما له ساق ليس كلأ وكان الفضلى يقول هو أيضا كلأ وفي المغرب هو كل ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الأكلاء وأما الإجاره فلأنها لو صحت ملك بها الأعيان وحكمها ليس إلا ملك النافع نعم إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق كالصبغ واللبن في استئجار الظئر فيملك بعد إقامة العمل تبعا أما ابتداء فلا وكذا لو استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز مع أنه ا ققدت على استهلاك عين مملوكة فهذا أولى لأنها على استهلاك عين غير مملوكة وهل الإجارة فاسده أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه وقيل في لبن الآدمية إنه في حكم المنفعة شرعا بدليل إن عينه لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه والحيلة في ذلك أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودهما

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 452)

مسألة: [حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير]

قال أبو جعفر: [ومن كان في أرضه بئرا أو عين، فله منع الناس من دخول أرضه، إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة، ولا يجدون ماء من غيرها، فيكون عليه إباحتهم ماءها لشفاههم، ومواشيهم، وليس عليه إباحته لزروعهم).

قال أحمد: وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار”.

فإذا وجدوا غيره: كان له منعهم من دخول أرضه، وإذا لم يجدوا غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيها، ولم يكن منعهم منها.

وقد روي “أن قوما مروا بالماء، فأرادوا أن يستقوا، فمنعهم أهل الماء، فأخبروا عمر بن الخطاب بذلك، فقال: هلا وضعتهم فيهم السلاح”.

وروي “أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء”.

*وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسقوا منه زرعهم إلا بإذن مالك الأرض؛ لأنه فيه خوف التلف على النفس.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: “احبس حتى يبلغ الجدر، ثم أرسله”.

مسألة: [بيع ماء النهر أو البئر]

قال أبو جعفر: (وليس لأحد بيع ما في نهر أو بئر).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه” نهى عن بيع الماء”، رواه جابر، وعبد الله بن عمر، وإياس بن عبد المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: “الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ والماء والنار”.

مسألة: [تملك ما أخذ من ماء النهر أو البئر]

قال: (فإن أخذ من ماء بئر غيره، أو من نهره: فقد ملكه، وليس لصاحب النهر والبئر أخذه منه، وكذلك الكلأ والنار).

وذلك لأن الماء في موضعه من البئر والنهر ليس بملك لأحد، بل هو مباح، بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: “الناس شركاء في ثلاثة”، ونهبه عن بيع الماء.

فمن أخذه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك، وهو في هذا الوجه كالكلأ إذا نبت في أرض رجل، فمن أخذه فهو له.

وكذلك الصيد إذا انكسر في أرض رجل، أو السمك إذا اصطاده من جهة لرجل، فهذا كله لآخذه؛ لأنه مباح الأصل، لم يتقدم فيه ملك لأحد.

وجهة وقوع الملك فيه أخذه وحيازته، فإذا ملكه: انقطع حق سائر الناس عنه، فجائز بيعه كسائر المملوكات.

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء، وبيع الكلأ المحرز.

مسألة: [تملك ما أخذ من الكلأ والنار]

قال: (وكذلك الكلأ والنار]

فهما في ذلك كالماء سواء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: “الناس شركاء في ثلاثة”.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 340)

ولو باع حشيشاً في أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش، فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه، وإن نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس بمملوك له، بل هو مباح الأصل، ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه فلهذا لم يجز بيعه، هكذا ذكر في «النوازل» : وفي «القدوري» : ولا يجوز بيع الكلأ في أرضه، وكذا لا يجوز بيع الكمأة في الأرض، قال ثمة: ولو ساق الماء إلى أرضه وبحصة موته حتى خرج الكلأ لم يجز بيعه، قال: لأن الشركة في الكلأ ثابتة بالنص، وإنما تنقطع الشركة بالحيازة، وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ على الشركة فلا يجوز بيعه. وما ذكر القدوري رحمه الله يخالف ما ذكر في «النوازل» .

العناية شرح الهداية (6/ 417)

قال (ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها) المراد الكلأ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث،

قال (ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها) والمراد به الكلأ وهو ما ليس له ساق من الحشيش، كذا روي عن محمد، وقيل ما ليس له ساق وما له ساق فهو كلأ، وإنما فسر المراعي بذلك لأن لفظ المرعى يقع على موضع الرعي وهو الأرض وعلى الكلأ وعلى مصدر رعى، ولو لم يفسر بذلك لتوهم أن بيع الأرض وإجارتها لا يجوز، وهو غير صحيح لأن بيع الأراضي وإجارتها صحيح سواء كان فيها الكلأ أو لم يكن، أما عدم جواز بيع الكلأ غير المحرز فلأنه غير مملوك لاشتراك الناس فيه بالحديث، وهو قوله – صلى الله عليه وسلم – «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» وما هو غير مملوك لا يجوز بيعه.

ومعنى شركتهم فيها أن لهم الانتفاع بضوئها والاصطلاء بها والشرب وسقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض المملوكة والأنهار المملوكة من الأراضي المملوكة والاحتشاش من الأراضي المملوكة، ولكن له أن يمنع من الدخول في أرضه، فإن منع كان لغيره أن يقول له إن لي في أرضك حقا، فإما أن توصلني إلى حقي أو تحتشه فتدفعه إلي أو تدعني آخذه، كثوب لرجل وقع في دار إنسان هذا إذا نبت ظاهرا، وأما إذا أنبته صاحب الأرض بالسقي ففيه اختلاف الرواية. وذكر في المحيط والذخيرة والنوازل أن صاحبها يملكه وليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه فجاز بيعه. وذكر القدوري أنه لا يجوز بيعه لأن الشركة في الكلإ ثابتة بالنص، وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ فبقي على الشركة فلا يجوز بيعه، وأما عدم جواز الإجارة فلمعنيين: أحدهما وقوع الإجارة في عين غير مملوكة. والثاني انعقادها على استهلاك عين مباح وانعقادها على استهلاك عين مملوكة بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح، فعلى استهلاك عين مباح أولى، وذلك لأن المستحق بعقد الإجارة على الآجر المنافع لا الأعيان إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق بالإجارة كالصبغ في استئجار الصباغ واللبن في استئجار الظئر لكونه آلة للحضانة والظئورة، ولم يذكر أن إجارة الكلأ وقعت فاسدة أو باطلة، وذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيها.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 171)

. (وَ) فَسَدَ أَيْضًا بَيْعُ (الْكَلَا) بِالْقَصْرِ وَهُوَ مَا تَحْوِيهِ الْأَرْضُ مِنْ النَّبَاتِ (كَذَا) أَيْ يَفْسُدُ أَيْضًا (إجَارَتُهُ) أَمَّا فَسَادُ بَيْعِهِ فَلِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلْبَائِعِ إذْ بِمُجَرَّدِ نَبَاتِ الْكَلَا فِي أَرْضِهِ لَا تَنْقَطِعُ شَرِكَةُ النَّاسِ عَنْهُ وَلَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُ فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْإِحْرَازُ قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَا وَالنَّارِ» ، وَأَمَّا فَسَادُ إجَارَتِهِ فَلِوُرُودِهَا عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ وَمَحَلُّ الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ دُونَ الْأَعْيَانِ وَلَا يَلْزَمُ الصَّبْغُ وَاللَّبَنُ فِي اسْتِئْجَارِ الصَّبَّاغِ وَالظِّئْرِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ ثَمَّةَ آلَةٌ لِإِقَامَةِ الْعَمَلِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْإِجَارَةِ، وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَوْضِعًا مِنْ الْأَرْضِ لِيَضْرِبَ فِيهِ فُسْطَاطًا أَوْ لِيَجْعَلَهَا حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيُبِيحُ صَاحِبُ الْمَرْعَى الِانْتِفَاعَ لَهُ بِالرَّعْيِ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا، كَذَا فِي الْكَافِي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 280)

وخرج بالمملوك بيع ما لا يملكه فلم ينعقد بيع الكلأ، ولو في أرض مملوكة له والماء في نهره أو في بئره وبيع الصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 83)

(قوله والمراعي وإجارتها) أي لا يجوز بيع الكلأ، وإجارته أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث «الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» ، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح، ولو عقدت على استهلاك عين مملوكة بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى، وفي المصباح: والرعي بالكسر والمرعى بمعنى، وهو ما ترعاه الدواب، والجمع المراعي اهـ.

قيد بالمراعي بمعنى الكلأ لأن بيع رقبة الأرض، وإجارتها جائزان، ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها، وتجفيف الثياب يعني إذا أوقد رجل نارا فلكل أن يصطلي بها أما إذا أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه، ومعناه في الماء الشرب وسقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، وفي الكلأ أن له احتشاشه، وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من الدخول في أرضه، وإذا منع فلغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي، وتدفعه لي، وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن المالك في دخوله ليأخذه، وإما أن يخرجه إليه أما إذا أحرز الماء بالاستقاء في آنية، والكلأ بقطعه جاز حينئذ بيعه لأنه ملكه بذلك، وظاهر أن هذا إذا نبت بنفسه فأما إذا كان سقى الأرض، وأعدها للإنبات فنبت ففي الذخيرة، والمحيط والنوازل يجوز بيعه لأنه ملكه، وهو مختار الصدر الشهيد.

وكذا ذكر في اختلاف أبي حنيفة فيحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعدها للإنبات، ومنه لو حدق حول أرضه، وهيأها للإنبات حتى نبت القصب صار ملكا له والقدوري منع بيعه، وإن ساق الماء إلى أرضه، ولحقه مؤنة لبقاء الشركة، وإنما تنقطع بالحيازة، وسوق المال إلى أرضه ليس بحيازة لكن الأكثر على الأول إلا أن على هذا القائل أن يقول ينبغي إن حاز البئر يملك بناءها، ويكون بتكلفة الحفر والطي لتحصيل الماء يملك الماء كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي، وإن لم يكن في أرض مملوكة له كذا في فتح القدير، وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام عليه في كتاب الشرب، والحيلة في جواز إجازته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما، ويدخل في الكلأ جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا كان أو يابسا بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له، والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه، والكمأة كالكلأ، وفي القاموس الكمء نبات، والكمأة للواحد، والكمء للجمع أو هي تكون واحدة، وجمعا. اهـ. .

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (5/ 66)

 قوله ( والمراعي ) في المصباح الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحد وهو ما ترعاه الدواب والجمع المراعي

 بحر

 قوله ( أي الكلأ ) فسرها بالكلأ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه جائز

 فتح

 أي إذا كان مملوكا كما لا يخفى

 والكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه

 قاموس قال في البحر ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا أو يابسا بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلأ ا هـ

 قوله ( أما بطلانها ) هذا مخالف لسوق كلام المصنف لأن كلامه في ذكر الفاسد فمراده أن بيعها فاسد وبه صرح في شرحه نعم قال بعد ذلك وصرح منلا خسرو بفساد هذا البيع وصرح في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز ا هـ

 فكان المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخر وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد معللا بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان لأن بيع ما لا يملك باطل كما علم مما مر لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت

 قوله ( فلعدم الملك ) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون بيع

 فتح

 قوله ( لحديث الناس شركاء في ثلاث ) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث الخ وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات

 نوح أفندي

 ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر

أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه وإما أن يخرجه إليه فتح ملخصا

 قوله ( وأما بطلان إجارتها ) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها مخالف لسوق كلام المصنف أيضا

 وقال في فتح القدير وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه ا هـ

 قال في النهر فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة ا هـ

 قوله ( وهذا ) أي بطلان بيع الكلأ

 قوله ( وقيل لا ) أي لا يملكه وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتة وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ واختاره الشهيد

 قال في الفتح وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي لتحصيل الماء كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ا هـ

 وأقول يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت بخلاف الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر

 نهر

  مطلب صاحب البئر لا يملك الماء  وقال الرملي إن صاحب البئر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله وانتفاخ حيوان عن الولوالجية فراجعه

 وهذا ما دام في البئر أما إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته

 تأمل

 ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيها فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر ا هـ ملخصا