Zakat on small scale farming for sale
| Fatwa #2123 | Category: Zakaat & Sadaqah | Country: Zambia | Date: 11th September 2026 |
| Fatwa #2123 | Date: 11th September 2026 |
| Category: Zakaat & Sadaqah | |
| Country: Zambia | |
Question
Aslmww
If one is doing small scale farming with intention to sell the produce
When will zakaat be necessary?
And if this is his only asset besides his necessities, till when would he be able to accept zakaat?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In Zambia, 2.5% Zakat will only be due on the proceeds of the sale of the crop provided the other conditions for Zakat becoming fardh are found.[1]
Zakat can only be accepted by someone whose possessions besides his necessities are less than the nisaab amount in terms of value.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 57) [1]
وإذا عرف أن كون الأرض عشرية من شرائط وجوب العشر لا بد من بيان الأرض العشرية.
وجملة الكلام فيه أن الأراضي نوعان: عشرية وخراجية، أما العشرية فمنها أرض العرب كلها قال محمد – رحمه الله -: وأرض العرب من العذيب إلى مكة وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وذكر الكرخي هي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية وإنما كانت هذه أرض عشر؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجا فدل أنها عشرية إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المؤنتين؛ ولأن الخراج يشبه الفيء فلا يثبت في أرض العرب كما لم يثبت في رقابهم والله أعلم.
ومنها الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا ومنها الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ لأن الأراضي لا تخلو عن مؤنة إما العشر وإما الخراج، والابتداء بالعشر في أرض المسلم أولى؛ لأن في العشر معنى العبادة وفي الخراج معنى الصغار ومنها دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء العشر فإن كان يسقي بماء الخراج فهو خراجي.
وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، أو ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لا تملك مثل دجلة والفرات فهي أرض عشر، وإن شق لها نهرا من أنهار الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي أرض خراج.
وجه قول محمد إن الخراج لا يبتدأ بأرض المسلم لما فيه من معنى الصغار كالفيء إلا إذا التزمه فإذا استنبط عينا، أو حفر بئرا، أو أحياها بماء الأنهار العظام فلم يلتزم الخراج فلا يوضع عليه وإذا أحياها بماء الأنهار المملوكة فقد التزم الخراج؛ لأن حكم الفيء يتعلق بهذه الأنهار فصار كأنه اشترى أرض الخراج ولأبي يوسف أن حيز الشيء في حكم ذلك الشيء؛ لأنه من توابعه كحريم الدار من توابع الدار حتى يجوز الانتفاع به، ولهذا لا يجوز إحياء ما في حيز القرية لكونه من توابع القرية فكان حقا لأهل القرية.
وقياس قول أبي يوسف أن تكون البصرة خراجية؛ لأنها من حيز أرض الخراج وإن أحياها المسلمون إلا أنه ترك القياس بإجماع الصحابة – رضي الله عنهم – حيث وضعوا عليه العشر.
