Masah on a bandage
| Fatwa #2124 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 11th September 2026 |
| Fatwa #2124 | Date: 11th September 2026 |
| Category: Tahaarah (Purity) | |
| Country: Zambia | |
Question
: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
I am a sister in need of some clarification
I cut my finger few days back nd told not to put water on it ad it delays the healing
Because i was on a break from namaz it didnt matter .. but once i have to make ghusl how do.i.go about putting water around the wound. As far i remember i have to make masah around it or which is the proper way to do it
It is a very deep cut so ny liquid that goes on it stings.
They clean it with iodin and put a type of iodine powder on it to help heal and close the skin
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You will have to wash/wipe the skin around the bandage and then make masah over the bandage itself.[1] Masah means to pass a wet hand over the bandage lightly.
It is not permissible to suffice on masah around the bandage. That area must either be washed as normal or wiped with a very wet cloth which will suffice as washing.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 13) [1]
[شرط جواز المسح]
مطلب شرط جواز المسح (وأما) شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره، ولا يخاف لا يجوز، ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر، ولا عذر ثم إذا مسح على الجبائر، والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية،، وذكر الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل، ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة.
ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة، ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر.
ولو كانت الجراحة على رأسه، وبعضه صحيح، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح، وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر، وهذا القدر من الرأس صحيح، فلا حاجة إلى المسح على الجبائر، وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا ” إن ذهب عير فعير في الرباط ” وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه؛ لأن وجوده، وعدمه بمنزلة واحدة، ويمسح على الجبائر.
(وأما) بيان أن المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا؟ فقد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر، وذلك يضره أجزأه وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجز، فخرج جواب أبي حنيفة في صورة، وخرج جوابهما في صورة أخرى، فلم يتبين الخلاف.
ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى وأما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف، فقال على قول أبي حنيفة: المسح على الجبائر مستحب، وليس بواجب، وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلاف زفر، ويعقوب، وعندهما واجب، وحجتهما ما روينا عن علي – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «أمر عليا – رضي الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله: امسح عليها» ، ومطلق الأمر للوجوب، ولأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به.
وحديث علي – رضي الله عنه – من أخبار الآحاد، فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا: إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين، وهو أن من قال: ” إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة ” عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي – رضي الله عنه – وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم.
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية، وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية، بل بوجوبه من حيث العمل؛ لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد، وأبو حنيفة – رضي الله عنه – يقول بوجوبه في حق العمل، والجواز، وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب، وعدم الوجوب في حق العمل، ولو ترك المسح على بعض الجبائر، ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وعن الحسن بن زياد أنه قال: إن مسح على الأكثر جاز، وإلا فلا، بخلاف مسح الرأس، والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير، فلا تشترط الزيادة على المقدر، وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر، فظاهره يقتضي الاستيعاب، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع، والله أعلم. –
