Fatwa

Non Baaligh girl breaks the fast intentionally

Fatwa #2190 Category: Sawm (Fasting) Country: Zambia Date: 9th March 2026
Fatwa #2190 Date: 9th March 2026
Category: Sawm (Fasting)
Country: Zambia

Question

اسلام عليكم
A girl is 12 years old but she is not baaligh, she broke her fast on purpose,what is the ruling

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the laws of Shari’ah are only divinely imposed upon adults. Adulthood is defined by puberty which in turn is defined by a wet dream/ejaculation for males and menstruation for females. If neither occur, then at the lunar age of 15 years, they will be treated as adults and all laws will apply to them.[1]

Accordingly, the 12-year-old will still be treated as a minor. Therefore, no qadha or kaffarah is required. However, it is the duty of the parents to inculcate the importance of fasting at such an age.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 281) [1]

قال: “بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا”، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف. وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة.

أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال، وكذا الحيض في أوان الحبل، فجعل كل ذلك علامة البلوغ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين.

وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة. وله قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام:152] وأشد الصبي ثماني عشرة سنة، هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي، وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به، غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 96)

(فصل في حد البلوغ) البلوغ في اللغة الوصول وفي الاصطلاح انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وجب بيان النهاية بهذا الفصل قال – رحمه الله – (بلوغ الغلام بالاحتلام، والإحبال، والإنزال وإلا فحتى يتم له ثمانية عشر سنة) الحلم بالضم ما يراه النائم أما الاحتلام فلما روي عن ابن أبي طالب قال حفظت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود، والحبل، والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال وأما السن فلما روي عن «ابن عمر قال عرضت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ، والإجازة للبلوغ وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن أبي حنيفة وعن الإمام في الغلام تسع عشرة سنة قيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة فلا اختلاف بين الروايتين؛ لأنه لا يتم ثمانية عشر سنة وإلا ويطعن في التاسع عشرة وقيل فيه اختلاف الروايتين حقيقة؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة ولما كان الذكر أشرف قدم ما يتعلق به.

قال – رحمه الله – (والجارية بالحيض، والاحتلام، والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة) أما الحيض فلأنه يكون في أوان الحبل عادة فجعل ذلك علامة البلوغ وأما الحبل فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرجل، والمرأة غير أن النساء نشؤهن وإدراكهن أسرع فزدنا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة فيقوى فيه قال – رحمه الله – (ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشر سنة) عند أبي يوسف ومحمد وهذا ظاهر لا يحتاج إلى الشرح قال – رحمه الله – (وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنين) يعني لو ادعيا البلوغ في هذه المدة تقبل منهما ولا تقبل فيما دون ذلك؛ لأن الظاهر تكذيبه قال في العناية ثم قيل إنما يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سنة فأكثر وقد أشار إليه بقوله أدنى المدة وهذه المدة مذكورة في النهاية وغيرها ولا يعرف إلا سماعا أو بالتتبع