Who can use the buggy for Tawaaf
| Fatwa #2214 | Category: Hajj & Umrah | Country: Zambia | Date: 4th March 2026 |
| Fatwa #2214 | Date: 4th March 2026 |
| Category: Hajj & Umrah | |
| Country: Zambia | |
Question
Insha’Allah your Ramadan is going well.
What are the qualification rules as per Shariah regarding use of buggies in Haram Sharif for Tawaf? What health conditions have to be satisfied to use the buggy.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is waajib to walk during Tawaaf for one who is capable of walking.[1] If such an individual chooses to use a buggy, he will have to repeat the Tawaaf walking or pay a damm.
If one is incapable of walking due to sickness or very old age, then it will be permissible to use the buggy.
The same rulings are applicable to Sa’ee as well.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
ارشاد الساري الي مناسك الملا علي القارئ ص 215 [1]
لرابع) أي من الواجبات المشي فيه للقادر) ففي «الفتح»: المشي واجب عندنا، وعلى هذا نص المشايخ، وهو كلام محمد، وما في فتاوى قاضيخان من قوله : والطواف ماشياً أفضل تساهل أو محمول على النافلة، بل ينبغي في النافلة أن يجب لأنه إذا شرع فيه وجب، فوجب المشي، انتهى. لكن قد يقال بالفرق بين ما يجب بإيجاب الله تبارك وتعالى، وبين ما يجب بفعل العبد، ولذا جوز قضاء الوتر وقت الكراهة دون أداء ركعتي الطواف، مع أنه لم يلتزمه بوصف المشي مع الاتساع في التطوع، ولهذا جوز بلا عذر في صلاة النفل ترك القيام الذي هو ركن في الفرض عند القدرة
(فلو طاف) أي طواف يجب المشي فيه راكباً أو محمولاً أو زحفاً) أي على استه أو على أربعته أو على جنبه أو ظهره كالشطيح (بلا عذر، فعليه الإعادة) أي ما دام بمكة (أو الدم) أي لتركه الواجب (وإن كان أي تركه (بعذر، لا شيء عليه) كما في سائر الواجبات .
(ولو نذر) أي وهو قادر على المشي أن يطوف زحفاً) وكذا ما في معناه (لزمه) أي الطواف (ماشياً) لالتزامه بالوجه الأكيد، بخلاف من شرع زحفاً بنية النقل فإن المشي في حقه هو الأفضل، كما تقدم والله أعلم، ويؤيده ما في الكبير : ثم إن طافه زحفاً أعاده، كذا في الأصل. وذكر القاضي في شرحمختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفاً أجزاء، لأنه أذى ما أوجب على نفسه، هكذا حكى في البدائع». وذكر الطرابلسي في هذه المسألة قيل : عليه الإعادة وإلا قدم، وقيل : لا يلزمه شيء، انتهى
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 461)
وينبغي أن يطوف بالبيت ماشياً، ولو طاف راكباً أو محمولاً، أو سعى بين الصفا والمروة راكباً أو محمولاً إن كان كذلك من عذر يجزئه، ولا يلزمه شيء، وإن كان من غير عذر، فما دام يمكنه، فإنه يعيد، وإذا رجع إلى أهله، فإنه يريق لذلك دماً عندنا، ولو كان الذي حمل هذا الشخص محرماً هل يجزئه بذلك عن طوافه؟ ذكر القاضي الإمام جلال الدين محمود بن مسعود النسفي أن عندنا يجزئه، وعلّل فقال: إن المقصود من الطواف حضور الطائف في جميع مكان الطواف ليصير زائراً لجميع البيت، وقد حضر في مختلفاته في جميع أماكن الطواف، فيسقط عنه الفرض كما في الوقوف بعرفات.
بعض مشايخنا قالوا: إنما يجوز الحامل عن طوافه إذا نوى الطواف أما إذا لم ينوِ لا يجزئه، واستدل هذا القائل بما ذكر القدوري في «شرحه» : إذا طاف بالبيت طالباً الغريم، أو هارباً من عدو أو سبع، ولا ينوي الطواف لا يجزىء عن طوافه بخلاف الوقوف بعرفة، وبعضهم قالوا: وإن لم ينوِ الحامل الطواف جاز إن لم يرد به الحمل، ويستدل هذا القائل بما ذكر القدوري أيضاً
