Fatwa

Male and Female Circumcision

Fatwa #2254 Category: Miscellaneous Country: Zambia Date: 27th January 2026
Fatwa #2254 Date: 27th January 2026
Category: Miscellaneous
Country: Zambia

Question

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
What is the ruling regarding circumcision of girls. And boys too.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Male circumcision is a great sunnah.[1] Female circumcision is permissible.

It should be noted that female circumcision means removing the prepuce of the clitoris, which is situated above the opening of the urethra, not the clitoris itself. The circumcision is not to remove all of it, but only a part.

However, unfortunately, very few trained individuals can perform the act competently. If done improperly, one risks causing a lifelong issue for the woman as the fulfilment of her natural needs and desires is severely impacted by improper circumcision.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [1]عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 310)

وروى شداد بن أوس عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة

المبسوط للسرخسي (10/ 156)

 لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 425)

قوله: (والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة) هذا لفظ الحديث

المكرمة: بفتح الميم وضم الراء.

وليس للختان وقت معلوم، قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين: يختتن ما بينه وبين عشر سنين وقيل: وقته وقت البلوغ، وقيل: بتسع، وقيل: بعشر سنين، وقيل: متى كان يطيق ألم الختان: ختن وإلا فلا.

ولو ولد مختوناً: لا يقطع منه شيء حتى يكون ما يواري الحشفة.

الاختيار لتعليل المختار (4/ 167)

وَالْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَهُوَ لِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ، فَلَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرٍ عَلَى تَرْكِ الْخِتَانِ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهِ، قِيلَ حَتَّى يَبْلُغَ، وَقِيلَ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ، وَقِيلَ عَشْرًا، وَقِيلَ مَتَى كَانَ يُطِيقُ أَلَمَ الْخِتَانِ خُتِنَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ وُلِدَ وَهُوَ يُشْبِهُ الْمَخْتُونَ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ مَا يُوَارِي الْحَشَفَةَ، وَلَا بَأْسَ بِثَقْبِ أُذُنِ الْبَنَاتِ الْأَطْفَالِ لِأَنَّهُ إِيلَامٌ لِمَنْفَعَةِ الزِّينَةِ؛ وَإِيصَالُ الْأَلَمِ إِلَى الْحَيَوَانِ لِمَصْلَحَةٍ تَعَوُدُ إِلَيْهِ جَائِزٌ كَالْخِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَبَطِّ الْقُرْحَةِ، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 554)

قال – رحمه الله – (ووقته سبع سنين) أي وقت الختان سبع سنين وقيل لا يختن حتى يبلغ؛ لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير حاجة وقيل أقصاه اثنا عشر سنة وقيل تسع سنين وقيل وقته عشر سنين؛ لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا وتخلقا فيحتاج إلى الختان؛ لأنه شرع للطهارة وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شيء وإن المشايخ اختلفوا فيه، وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال في لذة الجماع وقيل سنة والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه وفي الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث «الختان سنة يحارب على تركها» وكذا يجوز كي الصغير وربط قرحته وغيره من المداواة وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال؛ لأن فيه منفعة للزينة وكان يفعل ذلك من وقته – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا من غير نكير

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 758)

(صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: لا يطيق الختان) ترك أيضا (ولو ختن ولم تقطع

الجلدة كلها ينظر: فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا، وإن قطع النصف فما دونه لا) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما

(و) الاصل أن (الختان سنة) كما جار في الخبر (وهو من شعائر الاسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الامام، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم، وقيل: (سبع) سنين

كذا في الملتقى

وقيل: عشر، وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة، وقيل: العبرة بطاقته وهو الاشبه.

وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته، ولم يرد عنهما فيه شئ فلذا

اختلف المشايخ فيه.

وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة.

وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم

ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 751)

(قوله وقال أهل النظر) أي المعرفة منح (قوله وحكما) الحكمي بقطع الأكثر ولم يوجد ط (قوله حاربهم الإمام) كما لو تركوا الأذان منح (قوله ووقته) أي ابتداء وقته مسكين أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز (قوله غير معلوم) أي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنز، ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون (قوله وقيل سبع) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان، حتى يكون أبلغ في التنظيف قاله في الكافي، زاد في خزانة الأكمل وإن كان أصغر منه فحسن، وإن كان فوق ذلك قليلا فلا بأس به، وقيل: لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط (قوله وقيل عشر) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها (قوله وهو الأشبه) أي بالفقه زيلعي وهذه من صيغ التصحيح (قوله وقال أبو حنيفة إلخ) الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها إلى الرأي تأمل، ونقله عن الإمام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار فافهم (قوله عنهما) أي عن الصاحبين (قوله وختان المرأة) الصواب خفاض، لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما خفاض حموي (قوله بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع زيلعي (قوله وقيل سنة) جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن، ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى، لاحتمال أن تكون امرأة ولكن لا كالسنة في حق الرجال اهـ. أقول: وختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا، وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة تأمل.

وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء، وقال الشافعي: واجب وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله – عليه الصلاة والسلام – «ختان الرجال سنة وختان النساء مكرمة» ولو كان للصبي ذكران فإن كانا عاملين ختنا ولو أحدهما فقط ختن خاصة ويعرف العامل بالبول والانتشار والخنثى المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين، وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده ومن بلغ غير مختون أجبره الحاكم عليه فإن مات فهو هدر لموته من فعل مأذون فيه شرعا اهـ ملخصا (قوله وفي الرسل إلخ) صريح في أن ساما وحنظلة مرسلان ط (قوله شيث إدريس) بلا تنوين كسام وهود.

[تتمة] قيل السبب في الختان أن إبراهيم – عليه الصلاة والسلام -، لما ابتلي بالترويع بذبح ولده أحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم، ابتلى بالصبر على إسلام الآباء أبناءهم تأسيا به – عليه الصلاة والسلام -، وقد اختتن إبراهيم – عليه السلام – وهو ابن ثمانين سنة أو مائة وعشرين، والأول أصح وجمع بأن الأول من حين النبوة، والثاني من حين الولادة واختتن بالقدوم اسم موضع، وقيل آلة النجار، وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا – صلى الله عليه وسلم – مختونا، ولم يصح فيه شيء وأطال الذهبي في رد قول الحاكم أنه تواترت به الرواية، وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا