Fatwa

Ghusl due to vaginal suppository

Fatwa #2275 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 23rd March 2026
Fatwa #2275 Date: 23rd March 2026
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

Assalamualaykum ww

Wanted to ask if inserting a vaginal suppository nullify ghusl

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A vaginal suppository will not nullify ghusl, whether it was inserted with one’s finger/an applicator or not.[1] However, if a finger or applicator was also inserted inside the vagina, wudhu should be renewed.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

 [1]الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 28)

(و) لا عند (إدخال أصبع ونحوه) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب (في الدبر أو القبل) على المختار

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 19)

(وَلَا) عِنْدَ (إدْخَالِ أُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ فِي الدُّبُرِ وَوَطْءِ بَهِيمَةٍ بِلَا إنْزَالٍ) لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ كَمَا مَرَّ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 149) [2]

(وإن ابتل) الطرف (الداخل لا) ينقض ولو سقطت؛ فإن رطبه انتقض، وإلا لا؛ وكذا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها، فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوءه وصومه

(قوله: لا ينقض) لعدم الخروج (قوله: ولو سقطت إلخ) أي لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة انتقض لخروج النجاسة وإن قلت، وإن لم تكن رطبة أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا نقض.

كما لو أقطر الدهن في إحليله فعاد، بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء وهي محل القذر بخلاف قصبة الذكر؛ وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعدما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في شرح المنية. قلت: لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم كلامه خلافه (قوله: ولم يغيبها) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة، ذكره في المنتقى لأنه ليس بداخل من كل وجه، ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه اهـ حلية عن شرح الجامع لقاضي خان، فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض. وفي المنية: وإن أدخل المحقنة ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض والأحوط أن يتوضأ اهـ.

وفي شرحها: وكذا كل شيء يدخله وطرفه خارج غير الذكر (قوله: فإن غيبها) قال في شرح المنية: وكل شيء غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لأنه التحق بما في البطن ولذا يفسد الصوم، بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا. اهـ.

وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع: وكل شيء غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء والصوم، وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى.

أقول: على هذا ينبغي أن تكون الأصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لأن طرفها يبقى خارجا لاتصالها باليد، إلا أن يقال لما كانت عضوا مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل، لكن ما سيأتي في الصوم مطلق، فإنه سيأتي أنه لو أدخل عودا في مقعدته وغاب فسد صومه وإلا فلا، وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد، وإلا فلا، تأمل؛ ولذا قال في البدائع هذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم

وإذا أخرج العود بعدما غاب فسد وضوءه مطلقا؛ وإن لم يغب، فإن عليه بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء، وإلا فلا