What to do with carrion chicken
| Fatwa #2325 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 23rd April 2026 |
| Fatwa #2325 | Date: 23rd April 2026 |
| Category: Business & Trade | |
| Country: Zambia | |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hope you are well.
is it permissible to burn dead chickens in a poultry farm because burying them takes a lot of land? Another option is to sell the dead chickens to a zoo
And the third options is to get the dead chickens process and make powder of them which can be used as feed for fish. Will it be permissible to sell that fish feed powder processed from dead animals?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Animals which die of causes other than slaughter are considered maytah i.e. carrion meat.[1]
A Muslim cannot derive any direct benefit from carrion and must simply dispose of them. Carrion cannot even be fed to others, human or animal. Therefore, it is not permissible to sell the chickens to a zoo nor create powder which shall then be sold as fish feed.
As for disposal, if burying them is not feasible, they may be burnt. Carrion cannot be directly fed to animals but if left in locations where animals such as dogs, cats etc are bound to find it, there is no harm. Similarly, they may also be left at a location where the zoo owners may collect them and use them. However, this would only be fine if there is no agreement, no understanding nor any prior communication between yourself and the zookeepers.
It should be known that parts of the carrion animal which do not have life, such as feathers, fur, hair, bone etc, are permissible to use and derive benefit from. These can also be sold.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
أحكام القرآن للجصاص (1/ 266) [1]
بَابُ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْمَيْتَةُ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُذَكَّى ، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً بِأَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لِآدَمِيٍّ فِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً لِسَبَبِ فِعْلِ آدَمِيٍّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الذَّكَاةِ الْمُبِيحَةِ لَهُ
وَسَنُبَيِّنُ شَرَائِطَ الذَّكَاةِ فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَالْمَيْتَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ عَلَّقَ التَّحْرِيمَ بِهَا مَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ وَالْحَظْرَ وَالْإِبَاحَةَ إنَّمَا يَتَنَاوَلَانِ أَفْعَالَنَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَا فِعْلَ غَيْرِنَا ؛ إذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُنْهَى الْإِنْسَانُ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ ، فَإِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ لَمَّا كَانَ مَعْقُولًا عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ جَازَ إطْلَاقُ لَفْظِ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ فِيهِ ” وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَأْكِيدِ حُكْمِ التَّحْرِيمِ ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَيْتَةِ عَلَى وَجْهٍ وَلَا يُطْعِمُهَا الْكِلَابَ وَالْجَوَارِحَ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا مُعَلَّقًا بِعَيْنِهَا مُؤَكِّدًا بِهِ حُكْمَ الْحَظْرِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُخَصَّ شَيْءٌ مِنْهَا بِدَلِيلٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 349)
وفي «العيون» : لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزير، فإنَّ بيعها لا يجوز، وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه (51ب3) دسومة، فأما إذا كان فهو نجس، فلا يجوز بيعه
وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا ذبح كلبه، وباع لحمه جاز، وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه جاز، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على اختلاف في طهارة هذا اللحم بعد الذبح، واختيار الصدر الشهيد على طهارته.
ولو ذبح الخنزير، وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار منتفع به؛ لأنه يجوز أن يطعم به لسؤره؛ لأنه طاهر، ولا كذلك لحم الخنزير؛ لأنه ليس له أن يطعم به لسوره؛ لأنه نجس، وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين، وبينما إذا كانا ميتين، فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع إذ ليس له أن يطعم به سؤرة، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»
وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري: أنه لا يجوز بيعها من غير فصل، وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز بيعها إذا ذبحت
وفي «الفتاوي» : إذا كان السبع ميتاً لا يجوز بيع لحمه بلا خلاف، وإن كان مذبوحاً، ففيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم: لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث؛ لأن على قولهما: هذا اللحم نجس وقال بعضهم: يجوز؛ لأن هذا اللحم طاهر، وهو اختيار الصدر الشهيد، وروى إسماعيل بن حماد وابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة
وأما جلود السباع والحمير والبغال، فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها، وما كان بخلافه لم يجز، وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير، وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به، فيكون محلاً للبيع، وحكي عن شمس الأئمة الحلواني: أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت الذكاة مع التسمية، أما بدون التسمية لا يطهر، ولا يجوز بيع شعر الخنزير؛ لأن الخنزير عينه نجس بجميع أجزائه منع الشرع عن الانتفاع به إهانة لعينه واستقباحاً لذاته، وفي البيع إعزاز له إلا أن رخص للخراز الانتفاع به من حيث الخرز؛ لأجل الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع، وعن أبي يوسف أنه كره الانتفاع به للخرازين؛ لأنه نجس ولا ضرورة في الانتفاع به؛ لأن الخرز يحصل بغيره، وعن بعض السلف أنه لا يلبس مكعباً ولا خفاً أخرز من شعر الخنزير.
وشعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها لا بأس بالانتفاع بها، وبيع ذلك كله جائز؛ لأنه لا حياة في هذه الأشياء، فلا يحلها الموت فلا يتنجس.
فاكهة البستان ج1 ص84
وإنما قال المصنف رحمه الله تعالى (۳): (حَرُمَ ذَبِيحَةٌ لَمْ تُذَلَّ) ولم يقل: حرم أكل ذبيحة لم تذك ليشمل حرمة الانتفاع بها بما سوى الأكل أيضًا، فقد ذكر في كراهية (القنية ) (٤) في باب الانتفاع بالأشياء النجسة (٥).
وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى : لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه، ولا يُطعمها الكلاب والجوارح؛ لأن الله تعالى حرم الميتة تحريما مطلقا لعينها.
كذا ذكره الرازي (۱) في (٢) «أحكام القرآن» (۳) (انتهى).
قال في دستور الأوامر والنواهي ) (٤): إن من عادات بعض الصيادين (٥) أن يطعموا الكلاب لحم الخنزير والثعلب والضبع وغيرها مما لا يؤكل لحمه (فللمحتسب عليهم حق المنع إذا أخبر بذلك؛ لأنهم يرتكبون المنهي عنه ) (٦)، والمحتسب إنما نصب ناصحًا وزاجرًا (انتهى)
وإنما اكتفى المصنف بذكر طهارة الجلد واللحم وما في حكمهما فقط؛ لأن طهارة العظم والقرن ونحو ذلك لا يُشترط فيها الذبح، ولهذا قال في التهذيب (٥) : إنه لا يتنجس من الميتة (٦) عشرة أشياء: الشعر، والصوف والوبر، والريش، والعظم والقرن، والحافر، والظفر، والظلف، والمنقار؛ لأنه لا حياة فيها، وفي العصب روايتان. كذا في متانة الروايات ) وغيرها. ولا فرق في طهارة هذه الأشياء العشرة بين كون الميتة في الأصل مأكولة اللحم أو لا. كذا في خزانة الفقه » (۸) للفقيه أبي الليث السمرقندي (٩).
ويتفرع على طهارتها أنه يجوز بيعها والانتفاع بها. كذا في «البحر (١٠).
