Divorce before consummation
| Fatwa #2356 | Category: Marriage & Divorce | Country: Bangladesh | Date: 9th June 2026 |
| Fatwa #2356 | Date: 9th June 2026 |
| Category: Marriage & Divorce | |
| Country: Bangladesh | |
Question
Respected Mufti, Assalamu Alaikum. I seek a fatwa regarding a marriage based on the Hanafi madhab.
1. A Nikah took place. However, absolutely no consummation and no valid privacy (Khalwah Sahihah) ever occurred between the husband and wife.
2. Before any consummation or khalwah, a divorce took place. He said talak talak talak and after somedays of it he said kinaya words and also after some days he said kinaya words
3. Sometime after this separation, means the first minor irrecovable divorce while they were completely divorced, from the first minor irrevocable divorce’ the husband said in his native language: “By Allah, or Allah kosom if I marry you, I will never accept you or take you as my wife again.”
4. The husband states that he did not intend divorce with these words; he only used them out of anger, and his intention was always to be with her.
My questions are:
A) Based on the pre-consummation rules, how many divorces occurred, and is a new Nikah permissible?
B) Does the subsequent statement (“By Allah, if I marry you…”) act as a conditional divorce (Ta’leeq) that will trigger automatically an another 2nd divorce if we remarry, or is it merely an oath (Yamin) requiring Kaffarah
Please reply
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If the information provided is accurate, and the marriage was not consummated nor did khalwa saheeha occur, and the husband issued divorce by saying talaq talaq talaq, then:
- Only one irrevocable divorce has occurred and no iddah is due on the woman.[1] The other pronouncements of talaq, sareeh or kinaayah, will not be of any consequence.[2]
- As for the statement “By Allah, if I marry you, then I will never accept you or take you as my wife’, then this will be treated as an oath. If the man were to marry you and take you as his wife, he will have to pay the expiation (kaffarah) for breaking an oath. But no divorce occurs.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (4/ 467) [1]
عبد الله بن عباس وعن غيرهم من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (1). فإن دخل بها أو لم يدخل فهما سواء. وكذلك إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة. وبلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة (2)
وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، وكانت الاثنتان (3) فيما لا يملك. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن إبراهيم (4)
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 80)
(ولو قال لامرأته: أنت طالق، وطالق، وطالق، ولم يدخل بها: وقعت الأولى، ولم تقع غيرها).
من قبل أنها قد بانت بالأولى قبل ذكر الثانية، فصادفتها الثانية وهي أجنبية، فلم تقع.
وهذا هو عندنا معنى ما روي عن ابن عباس “أن طلاق الثلاث للتي لم يدخل بها: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر: واحدة”.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 233)
” وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها ” لأن الوقاع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا بائنا على ما بيناه فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة ” فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ” وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة ” وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة ” لما ذكرنا أنا بانت بالأولى
تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 261)
( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ بَعْدَ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَهَلْ بَانَتْ بِالْأُولَى لَا إلَى عِدَّةٍ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الثَّانِي ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ لِأَنَّ كُلَّ لَفْظٍ إيقَاعٌ عَلَى حِدَةٍ فَتَبَيَّنَ بِالْأَوْلَى بِلَا عِدَّةٍ فَتُصَادِفُهَا الثَّانِيَةُ وَهِيَ بَائِنَةٌ فَلَا يَقَعُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ فَلَهُ عَقْدُ نِكَاحِهِ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ .
المبسوط للسرخسي (6/ 89)
فأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى، وكانت الثنتان فيما لا يملك وهو قول علي وابن مسعود وزيد وإبراهيم – رضي الله عنهم – وقال ابن أبي ليلى – رحمه الله تعالى -: إذا كان في مجلس واحد: يقع ثلاث تطليقات؛ لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها ككلام واحد ولكنا نقول: كل كلمة إيقاع على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له فإذا بانت لا إلى عدة، لم تبق محلا للوقوع عليها
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 286)
(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق،
الشرح
(قوله بانت بالأولى) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول والخلاف عند العطف بالواو وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر (قوله ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح (قوله لم تقع الثانية) المراد بها ما بعد الأولى، فيشمل الثالثة (قوله بخلاف الموطوءة) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها، وقيل لا يقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك (قوله حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة، ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي في الفروع إلا إذا قيل له ماذا فعلت فقال طلقتها أو قد قلت هي طالق لأن السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه بحر
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 272) [2]
أجمع العلماء على أن الصريح يلحق بالصريح ما دامت في العدة، فكذلك البائن يلحق بالصريح، والصريح يلحق بالبائن ما دامت في العدة عندنا؛ لأن بعد الإبانة محلية الطلاق باقية ما دامت العدة باقية؛ لأن محلية الطلاق بقيام العقد وبعد الإبانة العقد باق ما بقيت العدة بدليل بقاء الأثر المختص به وهو المنع عن الخروج والتزين والتزوج بزوج آخر.
والبائن لا يلحق البائن إلا أن يتقدم سببه بأن قال لها: إن دخلت الدار، فأنت بائن ونوى بها الطلاق ثم أبانها ثم دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها تطليقة بالشرط عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله خلافاً لزفر رحمه الله.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 308)
ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اهـ أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا من الأول، وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية تأمل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 355)
أقول: ما في القنية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل بقوله لأنها وقت وجود الشرط ليست امرأته، وهو خلاف الأظهر. ففي القنية أيضا: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخر، فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست امرأته عند وجود الشرط، وقيل يقع وهو الأظهر. اهـ.
فأفاد أن الأظهر اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشرط، وهي في حالة التعليق كانت امرأته فلا يضر بينونتها بعده، وهذا هو الموافق لما أطلقه أصحاب المتون هنا، ولما صرحوا به أيضا في الكنايات من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان البائن معلقا قبل إيجاد المنجز البائن، كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها ثم دخلت بانت بأخرى وذلك باعتبار حالة التعليق، فإنها كانت امرأة له من كل وجه؛ ولو اعتبر حالة وجود الشرط لزم أن لا يقع المعلق، فقد ظهر أن المرجح اعتبار حالة التعليق.
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال لا تخرج امرأتي من الدار وعليه ما في البحر عن المحيط: لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت، أو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة يحنث فيهما لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اهـ وكذا ما قدمناه عن البحر: لو قال كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات إلخ فإن تصريحه بأن له أن يجمعها على واحدة يشمل ما إذا كانت غير موطوءة وذلك بناء على اعتبار حالة التعليق؛ لأنها وقته كانت امرأته فدخلت في الأيمان الثلاث، ولما علمت من ترجيح أن المنعقد بكلمة كلما أيمان منعقدة للحال، وينبغي على القول بأنه كلما حنث ينعقد يمين آخر أنه لا يملك جمعها على واحدة لأنها بعد الحنث لم تبق امرأته فلا تدخل في اليمين المنعقدة بعده، لما قدمناه في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك السلام
