Fatwa

Trading after the adhan of Jumu’ah

Fatwa #693 Category: Business & Trade Country: Zambia Date: 6th May 2024
Fatwa #693 Date: 6th May 2024
Category: Business & Trade
Country: Zambia

Question

Aslm ww..
Please elaborate on the ruling of بيع بعد اذان الجمعة. (trading after the adhan of Juma)

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Almighty Allah says in the Holy Quran,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: 9)

Translation: “O Believers, when it (the adhan) is called out on the day of Jumu’ah then hasten towards the remembrance of Allah and abandon all trade. That is better for you if only you knew.”

The purpose behind this verse is to exhort the people to hasten towards Jumu’ah and not to delay in doing so. Trade is usually a hindrance in fulfilling this objective. Therefore, it is Waajib (necessary) to stop trading after the first adhan of Jumu’ah and go towards the masjid or home to prepare for salah.[1]

It is not necessary to close one’s business after the adhan. One may keep his business open throughout salah time and have it managed by his non-Muslim staff.

It is also permissible to personally transact (over the phone for example) whilst on the way to the masjid or whilst going home to get ready for salah. This is because the purpose of the verse is to ensure that people go for salah and this has been achieved, as the person is on his way to the masjid.

This ruling is specific to individuals upon whom Jumu’ah is fardh. Hence, women will not have the same obligation above.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 116) [1]

* وقوله: (فاسعوا إلى ذكر الله) يدل على وجوب الخطبة: لأنه لا ذكر هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة، ولما أوجب السعي إليها، دل على وجوبها، إذ لا جائز أن يكون السعي واجبًا، إلا وهي واجبة؛ لأنها لو كانت نفلاً، جاز تركها، وترك السعي إليها

وروى ابن عمر، وجابر بن سمرة رضي الله عنهم “أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما”

* وقوله تعالى: {فأسعوا إلى ذكر الله}: يدل أيضًا على أن الخطبة جائزة بكل ما كان ذكر الله، قليلاً كان أو كثيرا، فحصلت فوائد الآية على خمسة أوجه منها

الأذان للجمعة، ووجوب الخطبة، وجوازها بكل ذكر، ولزوم السعي، ولزوم ترك البيع

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 270)

وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون بين يديه لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] والأمر بترك البيع يكون نهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة

ولو باع يجوز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 232)

(ومنها) البيع وقت النداء وهو أذان الجمعة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] أمر بترك البيع عند النداء نهيا عن البيع لكن لغيره وهو ترك السعي فكان البيع في ذاته مشروعا جائزا لكنه يكره؛ لأنه اتصل به غير مشروع وهو ترك السعي

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 111)

(ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرا (بالاذان الاول) في الاصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان

وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 161)

(قوله وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعا للآية نهر (قوله: ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله بحر وينبغي التعويل على الأول نهر

قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى (قوله: وفي المسجد) أو على بابه بحر (قوله في الأصح) قال في شرح المنية. واختلفوا في المراد بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولا في زمنه – عليه الصلاة والسلام – وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 168)

(قوله ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول) لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وإنما اعتبر الأذان الأول لحصول الإعلام به ومعلوم أنه بعد الزوال إذ الأذان قبله ليس بأذان وهذا القول هو الصحيح في المذهب وقيل العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر؛ لأنه لم يكن في زمنه – عليه الصلاة والسلام – إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة،