Fatwa

Small amount of impurity

Fatwa #707 Category: Tahaarah (Purity) Country: Zambia Date: 6th May 2024
Fatwa #707 Date: 6th May 2024
Category: Tahaarah (Purity)
Country: Zambia

Question

I hope everything is good with you?
Is small amounts of major filth like urine excusable?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The amount of one Dirham (the size of the inside of the palm when cupped) is excusable. If it is more than one Dirham, it is necessary to wash and clean it. If it is less than a Dirham, it is preferable to wash and clean it.[1]

The amount of a Dirham is approximately 4.374 grams for solids, and roughly 5cm in diameter for liquids. As a matter of precaution, especially in Ibadaat, one should always wash away all impurities from the clothes and body.

Some of the Fuqaha have said that it is Makrooh Tanzeehi to knowingly leave a small amount of impurity unwashed and perform Salah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الأصل للشيباني ط قطر (1/ 46) [1]

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يدَه بولٌ أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به (10) ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسَلَه وأعاد الصلاة، وإن كان (1) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة (2)، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 357)

قدر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء، أو بما يغسله كغسل الماء)

قال أبو بكر: هي ثلاث مسائل

إحداهن: في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها

والثانية: في أن اليسير منها: مقدار الدرهم

والثالثة: في إزالة الأنجاس بغير الماء

*فأما الأصل في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجار، واتفق عليه السلف والخلف بعدهم

ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسة، بدلالة أنه لو أصاب سائر بدنه نجاسة، فمسحها بالحجر: لم يكن لذلك حكم في إزالتها، فدل على أن الحجر لا يزيل النجس، فثبت بذلك أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه، إذ ليس به ضرورة إلى الانصراف عن الماء إلى الأحجار

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 359)

*وأما مقدار الدرهم: فإنه تقدير لموضع الاستنجاء، لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن، فقدرا الموضعين جميعًا بالدرهم، وهذا اجتهاد

قال إبراهيم النخعي: “أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد، فاستفحشوا، فقالوا: مقدار الدرهم”

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حديث رواه غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 65)

ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال “وعفي قدر الدرهم” وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو “من” النجاسة “المغلظة فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة”

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 156)

“وعفي قدر الدرهم” أي عفا الشارع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم وفي الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي وغيره قوله: “وهو قدر مقعر الكف” أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه وظفره كان مثل المثقال قوله: “كما وفقه الهندواني” أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقا ومن اعتبر لمساحة مطلقا وهما روايتان

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 24)

( 8 ) قَوْلُهُ : وَقَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ ، الْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ الْمِثْقَالُ وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ دِرْهَمٌ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي السِّرَاجِ وَقِيلَ : قَدْرُ الدِّرْهَمِ كَعَرْضِ الْكَفِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، أَيْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَسْطُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمِسَاحَةُ ، وَهُوَ قَدْرُ عُرْضِ الْكَفِّ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ وَوَفَّقَ الْهِنْدُوَانِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ رِوَايَةَ الْمِسَاحَةِ فِي الرَّقِيقِ كَالْبَوْلِ ، وَرِوَايَةَ الْوَزْنِ فِي الثَّخِينِ وَاخْتَارَ هَذَا التَّوْفِيقَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لِأَنَّ إعْمَالَ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا أَمْكَنَ ، أَوْلَى خُصُوصًا مَعَ مُنَاسَبَةِ هَذَا التَّوْزِيعِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ وَقْتُ الْإِصَابَةِ فَلَوْ كَانَ دُهْنًا نَجِسًا قُدِّرَ الدِّرْهَمُ وَقْتَ الْإِصَابَةِ فَانْبَسَطَ فَصَارَ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ فِي اخْتِيَارِ الْمَرْغِينَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَمُخْتَارُ غَيْرِهِمْ الْمَنْعُ ، وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ انْبِسَاطِهِ جَازَتْ ، وَبَعْدَهُ لَا ، وَبِهِ أَخَذَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي السِّرَاجِ

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 46)

 بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال بعضهم يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة وكذا خرء العلق كذا في التتارخانية ودم الحلمة والوزغة نجس إذا كان سائلا كذا في الظهيرية فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة كذا في المحيط والثاني المخففة وعفي منها ما دون ربع الثوب كذا في أكثر المتون اختلفوا في كيفية اعتبار الربع قيل المعتبر ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريص إن كان المصاب ثوبا وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا وصححه صاحب التحفة والمحيط والبدائع والمجتبى والسراج الوهاج وفي الحقائق وعليه الفتوى كذا في البحر الرائق