Is the father responsible for the expenses after separation?
Fatwa #806 | Category: Marriage & Divorce | Country: Zambia | Date: 18th October 2022 |
Fatwa #806 | Date: 18th October 2022 |
Category: Marriage & Divorce | |
Country: Zambia |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
in case of a separation between a husband and a wife due to parents not accepting the wife/happy with her (although married happily otherwise), is the husband responsible for the expenses of the children and if yes to what extent does he have to fulfil the financial responsibility? Who do the children go to until of age to choose which parent they will stay with? and if there is mutual agreement between the husband and wife regarding the children does anyone else have a say regarding the children?
جزاكم الله خيرا
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You refer to two issues in your query:
- Father responsible for expenses.
- Custody of Children.
Hereunder are the answers in sequence:
- In the event of a separation or a divorce, if the children do not have sufficient wealth, the father is still responsible for the expenses of the children.
The father will be responsible of the son until he reaches the age of puberty.
However, if the son is unable to fend for himself, which is usually the case due to still being in school and not being considered for employment, then the father is still financially responsible until the son can properly fend for himself.
Likewise, the father will be responsible of the expenses of the daughter until she gets married. [1]
- According to the Shariah laws of custody, the mother has the right of custody of her daughter from birth until the age of nine. The father has the right of custody from age nine until marriage.
The mother has the right of custody of her son from birth until the age of seven. The father has the right of custody from age seven until puberty. After puberty, the son has the choice to stay with whomever he wants.
The non-custodian parent has visitation rights with mutual agreement. [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Concurred by
Mufti Bilal Pandor
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 196) [1]
نَفَقَة الاولاد
وَأما الاولاد فهم صنفان ذُكُور واناث
فان كَانُوا اغنياء فنفقتهم فِي أَمْوَالهم وان كَانُوا فُقَرَاء فعلى ابائهم مَا داموا صغَارًا فاذا كبروا سَقَطت نَفَقَة الابناء الا أَن يَكُونُوا زمنى لَا يقدرُونَ على الْعَمَل
وَأما الْبَنَات فان نفقتهن عَلَيْهِ مَا لم يزوجن
المحيط البرهاني (4/ 91)
فأما نفقة الابن الكبير فليس على الأب إذا كان معسراً فلم تَصِرْ الأم مؤديةً حقاً واجباً على الأب فلا يرجع بذلك على الأب فلهذا افترقا
فتاوى قاضيخان (1/ 218)
نفقة الأولاد الصغار والأناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزا عن الكسب لزمأنة أو مرض فتكون
نفقته على والده ومن يقدر على العمل لكن لا يُسن العمل فهو بمنزلة عاجز لأن من لا يُسن العمل لا يستأجره الناس قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى وقد لا يقدر
الرجل الصحيح على الكسب لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات فإذا كأن هكذا كانت نفقته على والده وأن كانت له قوة العمل قال وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كأن لا يهتدي إلى
الكسب لا تسقط نفقته عن والده ويكون كالزمن والأنثى والولد الصغير
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 49) [2]
(قَوْلُهُ، وَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ) قَالَ قَاضِي خَانْ لِلْأَبِ وِلَايَةُ أَخْذِ الْجَارِيَةِ إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَقَدَّرَهُ أَبُو اللَّيْثِ بِتِسْعِ سِنِينَ) قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ لَا تُشْتَهَى حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 542)
وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حتى يَسْتَغْنِيَ وَقُدِّرَ بِسَبْعِ سِنِينَ وقال الْقُدُورِيُّ حتى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَقَدَّرَهُ أبو بَكْرٍ الرَّازِيّ بِتِسْعِ سِنِينَ وَالْفَتْوَى على الْأَوَّلِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حتى تَحِيضَ وفي نَوَادِرِ هِشَامٍ عن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَالْأَبُ أَحَقُّ وَهَذَا صَحِيحٌ هَكَذَا في التَّبْيِينِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 566)
(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب
قوله: وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده، ألا ترى إلى ما يروى عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا» والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي
والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية.. (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى
(قوله: وبه يفتى) وقيل بتسع سنين. (قوله: لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (3/ 359)
لفصل الرابع والعشرون: في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين
قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا كان للرجل ولد صغير وقد فارق أمّه، فالأم أحق بالولد من الأب إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى عنها فالأب أحق به.
وحدّ الاستغناء في الغلام أن يأكل وحده ويشرب وحده. وفي غير رواية الأصول ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء، ولم يقدر محمد رحمه الله في ذلك تقديراً من حيث السنة. وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحقّ بالغلام ما لم يبلغ تسع سنين أو ثمان. وذكر الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله: أن الأم أحق به إلى تسع سنين
وأما في الجارية، فحدّ الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن، وبعد ذلك الأب أولى. وروى هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أولى بها إلى مبلغ حدّ الشهوة. فإن وقع الاختلاف بين الأم وبين الأب فقالت الأم: هذا ابن ست سنين وأنا أحق بإمساكه. وقال الأب: هو ابن سبع سنين وأنا أحق به، ينظر إلى الصبي إن استغنى بأن كان يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده دفع إلى الأب وإلا فلا؛ لأنا إنما اعتبرنا سبع سنين بطريق القيام مقام الاستغناء فإذا وقع الاختلاف في السن يجب بحكم الاستغناء
فتاؤي رحيميه جلد 8 ص452
بچوں کو رکھنے کا حق (حق پرورش) والدہ کو ہے، لڑکے کو سات برس اور لڑکی کو نو برس یا حیض آنے تک رکھ سکتی ہے (نہ رکھے تو اس پر جبر نہیں) اگر بچوں کی ماں بچوں کے غیر محرم سے شادی کرلے
تو اولاد رکھنے کی حق دار نہ ہوگی
فتاؤي محمؤديه جلد 20 ص 99 مكتبه محمؤديه
أحسن الفتاؤي جلد5 ص457 ايچ ايم سعيد