Fatwa

Managing and loading liquor stock

Fatwa #879 Category: Business & Trade Country: Zimbabwe Date: 25th July 2023
Fatwa #879 Date: 25th July 2023
Category: Business & Trade
Country: Zimbabwe

Question

I work for a company owned by Hindus. We do distribution of food stuffs to wholesalers retailers etc. Last week we got distribution rights of a liquor company. Currently I receive, verify stock and keep accounts of customers. Wanted to find out what the sharia say regarding receiving verifying stock and keeping accounts of liquor products. I am the only Muslim working in this company. Don’t know what I must do since my bosses want me to handle liquor also

Can you advise what the sharia says and what I have to do in this case Jazakallah.

Clarification:

No ordering only loading, off loading and keeping accounts of customers purchasing liquor.

I have to supervise and don’t have to physically touch the liquor.

 

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Respected Brother,

Your concern regarding the purity of your income is a sign of your Taqwa and Deeni consciousness.

From your query, we have understood that your role in the company is to oversee loading, offloading, stock management and customer accounts. To date, this has been confined to goods of a permissible nature, now, liquor has also been introduced as part of your stock.

In our understanding, your job entails the management of halal and haram goods. As such, your job profile is general and not explicitly confined to loading, offloading and managing only liquor. It is also our understanding that your actual contract is one that is based on time allocated to the company i.e., the company pays you a certain wage for availing yourself to the company for the stipulated number of hours.

In principle, if a non-Muslim hires a Muslim to carry wine for him from one location to another, the view of Imam Abu Hanifah Rahimahullah is that such an Ijaarah is valid, and the wage will be permissible. Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad Rahimahumallah deem such an agreement to be invalid and the wages will not be permissible.[1]

Given your situation is one that includes management of multiple items, not solely liquor, it is permissible to continue working at your job and the income will be Halal.

Despite the above mentioned Fiqhi ruling, a word to the wise. Dealing with liquor is a sensitive issue and our society does not look upon kindly at people who they deem to be “dealing with liquor”. As such, our advice is that you make a decision keeping all outlooks and consequences in mind.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 17) [1]

وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من (1) هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمراً فإن أبا يوسف ومحمداً قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها، وأما (3) الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك (4) الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم (5) ليحمل عليها خمراً. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك

المبسوط للسرخسي (16/ 38)

وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة – رحمه الله – يجوز والشافعي – رحمه الله – يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية، وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة – رحمه الله – يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي – رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 190)

ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته،

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481)

نوع آخر في الاستئجار على المعاصي

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له

فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه» ، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه

قال القدوري في «كتابه» : قال محمد رحمه الله: ابتلينا بمسألة ميت مات من المشركين، فاستأجروا له من يحمله إلى بلدة أخرى، قال أبو يوسف: لا أجر له، وقلت أنا: إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجر، قال أبو يوسف: وهذا بخلاف ما لو استأجر لنقله إلى مقبرة البلدة حيث يجوز؛ لأن ذلك لدفع أذيته عنهم فصار كاستئجار الكناس واستئجار المسلم ليخرج له حماراً ميتاً من داره.

وفي «فتاوى أبي الليث» : إذا أجر نفسه من المجوسي ليوقد له ناراً فلا بأس به، فأبو حنيفة سوّى بين هذا وبينما إذا أجر نفسه من ذمّي ليحمل له خمراً، وهما فرقا بين المسألتين

ووجه الفرق: أن التصرف في النار والانتفاع بها جائز في الجملة، ولا كذلك التصرف في الخمر والانتفاع بها

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482)

وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما

والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه

وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة والاستئجار على الطاعة لا يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس بطاعة فتجوز الإجارة، وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة.

وهو نظير ما لو استأجر الذميّ من المسلم بيتاً ولم يقل ليصلى فيه، فإنه يجوز، وإن كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة.

وإذا استأجر الذميّ مسلماً ليحمل له ميتة، أو دماً يجوز عندهم لأن نقل الميتة والدم؛ لإماطة الأذى عن الناس مباح فتكون الإجارة واقعة على أمر مباح فتجوز، وقد تكون للأكل فتكون الإجارة واقعة على فعل حرام فلا تجوز، فإذا أطلق تحمل الإجارة على الحمل لإماطة الأذى تجويزاً للإجارة.

التجريد للقدوري (7/ 3686)

الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

17843 – قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة

17844 – قال الشافعي لا يجوز

17845 – لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة

17646 – والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة

17847 – ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه

17848 – ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 529)

وَمَنْ حَمَلَ لِذِمِّيٍّ خَمْرًا بِأَجْرٍ طَابَ لَهُ) عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ) لَهُ ذَلِكَ لِوُجُودِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَعَنْ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إلَيْهِ» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرْبِهَا لَا فِي حَمْلِهَا مَعَ الْحَمْلِ يُحْمَلُ عَلَى الْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا آجَرَ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَرْعَى الْخَنَازِيرَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزُّنَّارِ مِنْ النَّصَارَى وَالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَلَوْ أَنَّ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِيِّ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (4/ 449)

إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا استأجر الذمي ذميا لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا كذا في المحيط إذا استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ولو استأجر المشركون مسلما ليحمل ميتا منهم إلى موضع يدفن فيه إن استأجروه لينقله إلى مقبرة البلدة جاز عند الكل وإن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال محمد رحمه الله تعالى إنه إن لم يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي