Fatwa

Self defence

Fatwa #958 Category: Miscellaneous Country: United Kingdom Date: 19th October 2023
Fatwa #958 Date: 19th October 2023
Category: Miscellaneous
Country: United Kingdom

Question

Assalamu Alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Mufti Sahib, if one is being attacked by a stranger and his intention is to kill you, what is the extent that one can defend himself? Ie the person will not stop until he has killed you, can one kill the stranger in this case?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If ones life is threatened, such that one knows he will be killed or severely harmed should he not retaliate, it is permissible, infact necessary, to defend oneself even if that results in the death of the attacker.[1]

However, it should be noted that retaliation should be proportionate and will depend on the weapon being wielded by the attacker.

For example, if one manages to incapacitate the attacker, then it is no longer permissible to take the extra step and kill the attacker as the threat has now been neutralized. Similarly, if one is attacked in broad daylight by a thief wielding a small stick, then it is not permissible to simply shoot him to kill him as the threat in this case can be averted by either the people around jumping or chasing the thief, or the victim himself fighting back with the help of the people.

Consider the following hadith,[2]

عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

Translation: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said: “Whoever unsheathes a weapon then strikes with it (attempts to kill) then his blood is forfeit.”

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 92) [1]

(شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ قَتْلُهُ) لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أُحِلَّ دَمُهُ» أَيْ أَهْدَرَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ وَاجِبٌ (وَلَا شَيْءَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِهِ وَإِنَّمَا قَالَهُ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ لِجَوَازِ أَنْ يَجِبَ قَتْلُهُ لِدَفْعِ الشَّرِّ وَيَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ كَمَا فِي الْجَمَلِ الصَّائِلِ وَالْمَجْنُونِ كَمَا سَيَأْتِي (كَذَا) أَيْ يَجِبُ أَيْضًا (قَتْلُ شَاهِرِ سِلَاحٍ عَلَى رَجُلٍ مُطْلَقًا) أَيْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) شَاهِرٍ (عَصًا لَيْلًا فِي مِصْرٍ أَوْ نَهَارًا فِي غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا) حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا مَرَّ (تَبِعَ سَارِقَهُ الْمُخْرِجَ سَرِقَتَهُ لَيْلًا وَقَتَلَهُ جَازَ) وَلَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «قَاتِلْ دُونَ مَالِكِ» (إذَا تَعَيَّنَ) أَيْ الْقَتْلُ (لِخَلَاصِ مَالِهِ) وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا إذَا قَتَلَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ إلَّا بِالْقَتْلِ وَكَذَا إذَا دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِالسِّلَاحِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ صَاحِبِ الدَّارِ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِقَتْلِهِ حَلَّ قَتْلُهُ (شَهَرَ عَصَا نَهَارًا فِي مِصْرٍ قَتَلَ مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا) لِأَنَّ الْعَصَا لَيْسَ كَالسِّلَاحِ وَالظَّاهِرُ لُحُوقُ الْغَوْثِ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ فَلَا يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 448)

فصل: قال “ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه”

لقوله عليه الصلاة والسلام: “من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه” ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله فعليهم وقول محمد في الجامع الصغير فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب، والمعنى وجوب دفع الضرر وفي سرقة الجامع الصغير: ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه لما بينا، وهذا؛ لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة، وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا قالوا: فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 344)

قال – رحمه الله – (، ومن أشهر على المسلمين سيفا وجب قتله) ولا شيء بقتله لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه» ؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا أشهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر نهارا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 545)

(قوله ويجب قتل من شهر سيفا) شهر سيفه كمنع وشهره: انتضاه فرفعه على الناس قاموس (قوله على المسلمين) تنازعه كل من يجب وشهر. وعبارة الجامع الصغير: شهر على المسلمين سيفا قال حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم اهـ وذكر أبو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا أن أهل الذمة كالمسلمين (قوله يعني في الحال) أي في حال شهره السيف عليهم قاصدا ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله كما يأتي (قوله كما نص عليه ابن الكمال) أي على كونه حالا، والأولى أن يقول كما أشار إليه؛ لأنه لم ينص عليه وإنما أخذ بطريق الإشارة من قوله دفع فإن الدفع لا بطء فيه ط (قوله صرح به في الكفاية) ليس هذا في عبارة ابن الكمال. وعبارة الكفاية أي إنما يجب القتل؛ لأن دفع الضرر واجب اهـ.

وفي المعراج: معنى الوجوب وجوب دفع الضرر لا أن يكون عين القتل واجبا (قوله ويأتي ما يؤيده) أي يؤيد أن المراد له قتله إذا لم يمكن دفع ضرره إلا به، وذلك في عبارة صدر الشريعة الآتية قريبا وعبارة المتن بعدها (قوله ولا شيء بقتله) أي إذا كان مكلفا كما يعلم من قوله الآتي وإن شهر المجنون إلخ ولما لم يكن عين القتل واجبا كان محتملا أن يكون القتل موجبا للضمان فصرح بعدمه أفاده ابن الكمال (قوله ولا يقتل) معطوف على قوله لا شيء بقتله (قوله على رجل) أي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا أفاده الزيلعي في الطلاق، وأفاد بهذه المسألة أن الواحد كالمسلمين (قوله ليلا أو نهارا إلخ) ؛ لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل هداية أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل (قوله أو شهر عليه عصا إلخ) ؛ لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث، قالوا فإن كان عصا لا يلبث، يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما هداية (قوله فقتله المشهور عليه) أي أو غيره دفعا عنه زيلعي.

وفي الكفاية: ولو ترك المشهور عليه قتله يأثم

سنن النسائي (7/ 117) [2]

4097 – أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ»