Can a minor lead Salah?
| Fatwa #964 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 2nd March 2026 |
| Fatwa #964 | Date: 2nd March 2026 |
| Category: Prayer (Salaat) | |
| Country: Zambia | |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hope u are well can a child between 13-14 yrs lead namaz and pray infront even if he has not gotten a wet dream. He is not yet baligh but has signs of puberty…
Jazakumullahukhairan
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The salah of adults behind a minor is not valid.
As for one who is close to buloogh, it is not valid to appoint such a minor as Imam in Fardh salah. However, when it comes to nafl or sunnah salah such as Taraweeh, there is a difference of opinion.[1]
The preferred view is that even in this case the salah will not be valid as only an adult can lead adults. Some of our pious predecessors exhibited leniency in this matter. In his famous Fatawa compilation, the great Jurist and Faqeeh, Allamah Lacknawi Rahimahullah, quotes the preferred view and thereafter presents the following texts with his personal view and practice of his elders:
نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 292)
وقال نصيرُ بنُ يحيى: إنَّها تجوزُ إذا كان ابنَ عَشْرِ سنين
وقال السَّرَخْسِيّ: الأصحُّ أنَّها تجوز
وفي الخلاصة: جَوَّزَها في التَّراويحِ مشايخُ خُراسان، وبه نأخذ . كذا في شرح أبي المكارم.انتهى.
قلتُ: قد كنتُ حفظتُ القرآن لَمَّا بلغتُ أحدَ عَشَرَ سنة، فجعلَني والدي، عمَّ فيضُهُ، إماماً في التَّراويح، وهكذا سمعتُ أباً عن جدٍّ: إنَّ العلماءَ المتأخِّرينَ كانوا يفعلونَهُ من غيرِ منكرٍ ونكير، والله أعلم.
Translation:
Nusayr ibn Yahya Rahimahullah said: (a minor leading in taraweeh) is valid if he is atleast 10 years old.
Imam Sarakhsi Rahimahullah said: The preferred view is that it is permissible.
It is mentioned in Al-Khulasa: The mashaaikh of Khurasaan permitted it in taraweeh and that is the view we adopt.
Allamah Lacknawi says: I memorized the Quran when I was 11 years old so my father made me the Imam in taraweeh. This is how I have heard, father from grandfather, that the later Ulama would do the same without any denial or disavowal amongst themselves.
Therefore, there is precedence in this matter from our pious predecessors.
Nevertheless, it is best not to allow a minor to lead taraweeh salah in the masjid.
And Allah Ta’āla Knows Best
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[1]نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 290)
( الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ اقتداءُ البالغينَ بالصِّبيان، كما جَرَى ذلك في زمانِنا أنَّ النَّاس يَجعلونَ صبيانَهم الحُفَّاظَ أئمَّةً في صلاةِ التَّراويح، ويصلونَ التَّراويحَ خَلْفَهُم؟
الاسْتِبْشَارُ : لا يجوزُ الاقتداءُ بغيرِ البالغِ في الفروض . كما في ((الهداية))
وأمَّا في التَّراويح، فقد اختلفَ التَّصحيحُ في هذا الباب
ففي ((العالمكيرية)): وعلى قولِ أئمَّةِ بَلْخ : يَصِحُّ بالصِّبيانِ التَّراويحُ والسُّنَنُ المُطْلَقَة. كذا في ((فتاوى قاضي خان))
والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها. كذا في ((الهداية))
وهو الأصحّ. كذا في ((المحيط))
وهو قولُ العامَّة ، وهو ظاهرُ الرِّواية . هكذا في ((البحر الرَّائق))(5). انتهى
وفي ((الهداية)): والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلواتِ كلِّها؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغِ حيث لا يلزمُهُ القضاءُ بالإفسادِ بالإجماع ، ولا يُبْنَى القَوِيُّ على الضَّعيف، بخلافِ صلاة المَظْنُون؛ لأنه مجتهدٌ فيه. انتهى
وفي ((الدُّرِّ المختار)): ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بامرأة ، وخُنْثَى ، وصَبيٍّ مطلقاً، ولو في جنازة، ونفلٍ على الأصحّ. انتهى
وفي ((الكفاية)): قولُه: ومنهم مَن حقَّقَ الخلافَ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّد، أي لم يُجَوِّزْ أبو يوسفَ اقتداءَ البالغِ في النَّفلِ المطلق ، وجَوَّزَهُ محمَّد، والصَّحيحُ قولُ أبي يوسف. انتهى(1).
وفي ((السِّراجِ المنير)): ولا تجوزُ إمامةُ الصِّبيانِ في التَّراويح ، هو المختار. كذا في ((المختار))(2).
وإن كان الصَّبيُّ إلى عَشْرِ سنين ، قال شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيّ(3) : هو الصَّحيح. انتهى.
وقال البِرْجَنْدِيّ: أي لا يقتدي رجلٌ بصبيّ ، سواءٌ كانت الصَّلاةُ فرضاً، أو نفلاً.
وفي ((الهداية)): إنَّ في التَّراويحِ والسُّنَنِ المطلقةِ جَوَّزَهُ مشايخُ بَلْخ ، ولم يُجَوِّزْ مشايخُنا، أي مشايخُ ما وراءَ النَّهر.
ومنهم مَن حقَّق الخلافَ في النَّفلِ المطلقِ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ رحمه الله، والمختارُ أنه لا يجوزُ في الصَّلوات كلِّها ؛ لأَنَّ نفلَ الصَّبيِّ دونَ نفلِ البالغ(4).
ومن هذا التَّعليلِ يُفْهمُ أنَّ اقتداءَ المرأةِ بالصَّبيِّ لا يَجوز.
وأما اقتداءُ الصَّبِيِّ بالصَّبِيِّ فيجوز، صرَّحَ به في ((الخلاصة)).
وعلى هذا يظهرُ فائدةُ التَّقييدِ بالرَّجل. انتهى.
وفي ((جامعِ الرُّموز)): أي لا يقتدي رجلٌ وامرأةٌ بصبيٍّ غيرِ بالغٍ في الفرضِ والنَّفلِ عند أبي يوسف.
وأمَّا عند مُحَمَّدٍ فيصحُّ في النَّفل.
والأوَّلُ: المختار . كما في ((الهداية))، فلا يُقْتَدَى به في التَّراويحِ على الصَّحيح، وإن قالَ بالجوازِ أكثرُ الخُراسانيَّة. كما في ((المحيط))(1) ، والكلامُ مشيرٌ إلى أنهُ لا يُقْتَدَى في صلاةِ الجنازة. كما في ((جامعِ الصِّغار(2)))(3).
وإلى أنهُ يَقْتَدِي الصَّبيُّ بالصَّبيّ. كما في ((الخلاصة)).
وإلى أنهُ يُقْتَدَى ببالغٍ غيرِ مُلْتَحٍ. كما أشارِ إليه ((الكافي)). انتهى(4).
وفي ((السِّراجيَّة)): إمامةُ الصِّبيِّ العاقلِ للبالغينَ في الوترِ والتَّرويحاتِ والسُّنَنِ المطلقةِ لا يجوز، به أخذَ حسامُ الدين(5).
وقال مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ الرَّازِيّ(6)، وأبو اللَّيث: يَجوز ، وبه أخذَ السَيِّدُ الإمامُ أبو القاسم. انتهى.
وفي ((مجمعِ البركات)): والمختارُ أنه لا يصحُّ في الصَّلواتِ كلِّها ، كما في ((الكافي)).
وهو قول العامَّة، وهو ظاهرُ الرِّواية. كذا في ((فتاوى عالمكير))(7) ناقلاً عن ((البحر))(8).
وقال نصيرُ بنُ يحيى(9): إنَّها تجوزُ إذا كان ابنَ عَشْرِ سنين.
وقال السَّرَخْسِيّ: الأصحُّ أنَّها تجوز.
وفي ((الخلاصة)): جَوَّزَها في التَّراويحِ مشايخُ خُراسان، وبه نأخذ . كذا في ((شرح أبي المكارم))(1). انتهى.
قلتُ: قد كنتُ حفظتُ القرآن لَمَّا بلغتُ أحدَ عَشَرَ سنة، فجعلَني والدي، عمَّ فيضُهُ، إماماً في التَّراويح، وهكذا سمعتُ أباً عن جدٍّ: إنَّ العلماءَ المتأخِّرينَ كانوا يفعلونَهُ من غيرِ منكرٍ ونكير، والله أعلم.
