Fatwa

Selling item to non-Islamic bank, knowing that the bank will resell it on riba

Fatwa #966 Category: Business & Trade Country: Russia Date: 6th October 2023
Fatwa #966 Date: 6th October 2023
Category: Business & Trade
Country: Russia

Question

السلام عليكم

المفتي المحترم

ما حكم بيع الهواتف للمصرف غير الإسلامي علما بأنه سيبيعها بيعا ربويا؟

Translation:

What is the ruling on selling phones to a non-Islamic bank knowing that it will sell them as a usurious sale?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We commend you for your sensitivity on earning halal and abstaining from haram. It is this attitude that brings Barakah (blessings) in one’s earnings. Your attitude is praiseworthy.

It is permissible to sell items to a Non Islamic Bank.

The income derived from making such a sale will be halaal.

Thereafter, if the bank sells the phones on a usurious sale, the responsibility of the same will be solely upon the bank. [1]

يجوز بيع الهواتف إلى بنك غير إسلامي.

والدخل الناتج عن إجراء مثل هذا البيع سيكون حلال

وبعد ذلك، إذا باع البنك الهواتف بالبيع الربوي، فإن مسؤولية ذلك تكون على البنك وحده

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Concurred by
Mufti Bilal Pandor

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

فقه البيوع (1/311)

القسم الثالث: ما وضع لاغراض عامة ويمكن استعماله فى حالتها الموجودة فى مباح او غيره…

والظاهر من مذهب الحنفية انهم يجيزون بيع هذا القسم وان كان معظم منافعه محرما…

ولكن جواز البيع فى هذه الاشياء بمعنى صحة العقد اما الاثم فيتأتى فيه ما ذكرناه فى شروط العاقد من انه اذا كان يقصد به معصية بائعا او مشتريا فالبيع يكره تحريما وذلك اما بنية فى القلب او بالتصريح فى العقد ان البيع يقصد به محذور. اما اذا خلا العقد من الامرين ولا يعلم البائع بيقين انه يستعمله فى مجذور فلا اثم فى بيعه. وان علم البائع انه يستعمله فى محذور وكان سببا قريبا داعيا الى المعصية فيكره له البيع تحريما. وان كان سببا بعيدا لا يكره. مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 377)

 وقَالَ: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمراً يعني لا بأس ببيعها من المجوسي

المبسوط للسرخسي (24/ 6)

وأخذ أبو حنيفة – رحمه الله – بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم – رحمه الله -؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتى، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 297)

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَصِيرَ وَالْخَشَبَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمَعَازِفُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِهَا وَكَذَا لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالدِّيكِ الْمُقَاتِلِ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَحْظُورِ