How to pray Qadha Salah
Fatwa #972 | Category: Prayer (Salaat) | Country: United Kingdom | Date: 17th November 2023 |
Fatwa #972 | Date: 17th November 2023 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: United Kingdom |
Question
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Respected Brother,
Your concern for the missed salah is a sign of your faith. We commend you for taking the initiative to make up for your missed salah.
It is sunnah to recite Surah Fatiha in besides the first two rakaats of all fardh salah. Therefore, it is permissible to suffice on only reciting subhanallah thrice instead of Surah Fatiha in the 3rd and 4th rakaat.[1]
It is makrooh to recite the tasbeeh of ruku and sajdah only once.[2] Therefore, you should still recite it thrice.
In the event qadha salah is not completed, one must make a bequest in his will to give fidya for each salah pending.[3]
For additional information regarding qadha salah, you may refer to the following.
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=198
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=99
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=392
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 344) [1]
(قوله وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة) يعني في الفرائض أطلقه فشمل الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية وهي أحسن من عبارة القدوري حيث قال يقرأ في الأخريين بالفاتحة إذ لا تشمل المغرب ولم يبين صفة القراءة فيما بعدهما للاختلاف فروى الحسن عن أبي حنيفة وجوبها وظاهر الرواية أنه يخير بين القراءة والتسبيح ثلاثا كما في البدائع والذخيرة والسكوت قدر تسبيحة كما في النهاية أو ثلاثا كما ذكره الشارح وصحح التخيير في الذخيرة، وفي فتاوى قاضي خان وعليه الاعتماد، وفي المحيط: ظاهر الرواية أن القراءة سنة في الأخيرتين، ولو سبح فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئا؛ لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء حتى قالوا: ينوي بها الذكر والثناء دون القراءة بدليل أنه شرعت المخافتة فيها في سائر الأحوال وذلك يختص بالأذكار ولذا تعينت الفاتحة للقراءة؛ لأنها كلها ذكر وثناء، وإن سكت فيهما عمدا يكون مسيئا؛ لأنه ترك السنة، وإن كان ساهيا لم يلزمه سجود السهو، وفي البدائع إن التخيير مروي عن علي وابن مسعود، وهو مما لا يدرك بالرأي فهو كالمرفوع، وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب المستفاد من حديث الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وبهذا ظهر ضعف ما في المحيط من أنه لا يكون مسيئا بترك القراءة فيهما لكن مقتضى أثر علي وابن مسعود أنه لا يكون مسيئا بالسكوت، وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية، وإن كان صاحب المحيط على خلافه، واتفق الكل على أن القراءة أفضل وليس بمناف للتخيير كالحلق مع التقصير وصوم المسافر في رمضان إذ لا مانع من التخيير بين الفاضل والأفضل وصحح في المجتبى أنه ينوي الذكر والثناء موافقا لما في المحيط واستدل له في المبسوط، وفي البدائع أن رجلا سأل عائشة عن قراءة الفاتحة في الأخريين، فقالت: ليكن على وجه الثناء، وقد قدمناه في الحيض أن القرآن يخرج عن القرآنية بالقصد وأن بعضهم لا يرى به في الفاتحة فينبغي كذلك هنا ومن الغريب ما نقله في المجتبى عن غريب الرواية أنه لو قرأ الفاتحة في الأخريين بنية القرآن يضم إليها السورة اهـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 111)
وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت – أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا، كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت، وهذا جواب ظاهر الرواية، وهو قول أبي يوسف ومحمد الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه إن ترك الفاتحة عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود – رضي الله عنهما – أنهما كانا يقولان: إن المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم –
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 208) [2]
وروي عن محمد أنه إذا سبح مرة واحدة يكره؛ لأن الحديث جعل الثلاث أدنى التمام فما دونه يكون ناقصا فيكره ولو زاد على الثلاث فهو أفضل؛ لأن قوله وذلك أدناه دليل استحباب الزيادة، وهذا إذا كان منفردا فإن كان مقتديا يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 136)
قوله: (وهو أدنى الكمال) أي القول ثلاثاً: أدنى الفضيلة، وإن سبح مرة: كره، لأنه مخالفة لما في السنة
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 214)
وقد صرح غر واحد بأن الأمر للندب وعليه فقولهم: لو تركه ونقص عن الثلاث كره أي: تنزيهًا واختلف في معنى الأدنى على. أقوال: ثالثها أدنى كمال السنة ويندب الأعلى بعد أن ينصرف عن وتر خمس أو سبع أو تسع إلا أن الإمام يقتصر على الأدنى
البناية شرح الهداية (2/ 224)
قلت: ينبغي أن يكون تسعا. قال: وعند صاحبيه إلى سبع لأنها عدد كامل. وعند الشافعي: عشرة لانتهاء الركعة، وإذا ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة فقد روي عن محمد أنه يكره
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 99)
والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 494)
والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماما فلا يطول وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريما. وبهذا يضعف قول البحر إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر. [تنبيه]
[3]مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 170)
فيعطي “لصوم كل يوم” طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم: “من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين” “و” كذا يخرج “لصلاة كل وقت” من فروض اليوم والليلة “حتى الوتر” لأنه فرض عملي عند الإمام وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح وقيل فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أن لكل صلاة فدية هي “نصف صاع من بر” أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير “أو قيمته” وهي “أفضل لتنوع حاجات الفقير “وإن لم يوص وتبرع عنه وليه” أو أجنبي “جاز” إن شاء الله تعالى لأن محمدا قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم وفي إيصائه به جزم بالأجزاء
حلبي صغير (ص: 128)
ومن مات وعليه صلوات فأوصى بمال معين يعطي الكفارة صلاته لزمه ويعطي لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك