Fatwa

Zakat on money saved to buy a plot

Fatwa #995 Category: Zakaat & Sadaqah Country: Zambia Date: 13th November 2023
Fatwa #995 Date: 13th November 2023
Category: Zakaat & Sadaqah
Country: Zambia

Question

Slmz. Wanted to ask that i have to pay zakat this month, however i have entered in an agreement to buy a plot of which i have only paid half the amount and the remaining is to be paid. So whatever money i have saved as of now will go towards the balance pending which will be due in a few months. Do i still need to pay zakat as of this month on the money i am saving towards the plot? Also i have a few gold jewelry.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the agreement to buy the plot is such that the ownership of the property will only be transferred to you when full payment is made, then zakat will be due on both the deposit given as well as the remaining funds in hand.[1] The deposit paid to the seller will be an amaanah in his possession.

However, if the agreement is such that by signing the sale contract, you are considered to be the owner of the property and the balance amount is a debt on you, then there is no zakat due on the money paid as well as the debt to be owed. In this case, when calculating your Zakah, you will follow the formula below:

(Cash in hand + Stock in trade + Jewellery) – (All liabilities and debts owed) = Zakatable worth

2.5% of the Zakatable worth will then be due as Zakah.

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 262) [1]

فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ

قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في التتارخانية نوى التجارة أولا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل، والله أعلم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 76)

(كتاب الوديعة) قال – رحمه الله – (الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين) هذا في الشرع وفي اللغة: الوديعة مشتقة من الودع، وهو مطلق الترك قال – عليه الصلاة والسلام – «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين» أي تركهم إياها قال الله تعالى {ما ودعك ربك وما قلى} [الضحى: 3] قرئت بالتخفيف والتشديد والمودع الشيء المتروك وقال – عليه الصلاة والسلام – «الإيمان نور الله تعالى أودعه في قلوب المؤمنين» فعلى العبد أن يسأل التوفيق على حفظ وديعة الله تعالى وعلى حفظ جميع الأمانات فإنه فرض قال النبي – صلى الله عليه وسلم – «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود والترمذي وقال – عليه الصلاة والسلام – «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] ………ثم شرط الوديعة إثبات اليد عليها عند الاستحفاظ وركنها قول المودع أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال والقبول من المودع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط وحكمها وجوب الحفظ على المستودع ووجوب الأداء عند الطلب وصيرورة المال أمانة في يده قال – رحمه الله – (وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك)

المبسوط للسرخسي (13/ 9)

وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقول بعد القبض فيجوز كما يجوز بيع المنقول بعد القبض، وإنما قلنا ذلك؛ لأن المطلق للتصرف الملك دون اليد ألا ترى أنه لو باع ملكه وهو في يد مودع أو غاصب وهو مقر له بالملك كان البيع جائزا إلا أنه إذا بقي في الملك المطلق للتصرف غرر يمكن الاحتراز عنه فذلك يمنع جواز التصرف لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر وفي المنقول قبل القبض في الملك غرر؛ لأن بهلاكه ينتقض البيع ويبطل ملك المشتري فإذا قبضه انتفى هذا الغرر ولا يبقى إلا معنى الغرر بظهور الاستحقاق.

، وذلك لا يمكن الاحتراز عنه، وفي العقار قبل القبض ليس في ملكه إلا غرر الاستحقاق؛ لأنه لا يتصور هلاكه وانفساخ البيع به وانتفاء الغرر لعدم تصور سببه أصلا يكون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور سببه ولم يعمل، وإنما يتصور الغرر فيه من حيث الاستحقاق، وذلك لا يمكن الاحتراز عنه، والدليل عليه أن التصرف في الثمن قبل القبض جائز؛ لأنه لا غرر في الملك