Masah on hair & Zakat on vermail
Fatwa #1000 | Category: Tahaarah (Purity) | Country: Zambia | Date: 13th November 2023 |
Fatwa #1000 | Date: 13th November 2023 |
Category: Tahaarah (Purity) | |
Country: Zambia |
Question
Assalamu’alaykumWW
1. Is masah valid on the following:
(a) hairspray
(b) leave-in hair conditioning cream
(c) temporary hair dye which can wash out in a single wash
2. How do you calculate zakat on gold vermeil?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
- The bare minimum in masah is to wipe atleast a quarter of the head such that that area/hair becomes moist.[1] Therefore, if the product put onto the hair is permeable, masah will be valid. If the product is impermeable, masah will not be valid. However, if one were to make masah in such a way that a quarter of the skin on the head (instead of the hair) is wet, the masah will be valid.
- Vermeil is similar to plating except that it utilises a thicker layer of gold and a better quality of gold (10 karat or above). In principle, there is no zakat on the plated/vermeiled gold unless it is the dominant metal of the entire piece of jewellery.[2] Otherwise, zakat will only be due on the base metal i.e. the silver underneath the vermeiled gold.
You may refer to the following link for more information regarding Zakat on plated gold/silver.
https://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=555
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البناية شرح الهداية (1/ 177) [1]
م: (وفي بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع) ش: هذه رواية عن محمد ذكرها عنه في ” نوادره ” أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز في قول محمد في الرأس والخف جميعا، ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى يمدها بقدر ما يصيب البلة ربع رأسه وهما اعتبرا الممسوح عليه ومحمد اعتبر الممسوح به وهو عشرة أصابع وربعها إصبعان ونصف،
قَوْلُهُ ( وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ ) يَعْنِي أَنَّ الدَّرَاهِمَ إذَا كانت مَغْشُوشَةً فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْفِضَّةَ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ لِأَنَّ الْغِشَّ فيها مُسْتَهْلَكٌ لَا فَرْقَ في ذلك بين الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ وما غَلَبَ فِضَّتُهُ على غِشِّهِ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ فإن غَلَبَ الْغِشُّ فَلَيْسَ كَالْفِضَّةِ كَالسَّتُّوقَةِ فَيُنْظَرُ إنْ كانت رَائِجَةً أو نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا من أَدْنَى الدَّرَاهِمِ التي تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ وَهِيَ التي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَتْ فيها الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا
وَإِنْ لم تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فيها إلَّا أَنْ يَكُونَ ما فيها من الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كانت كَثِيرَةً وَيَتَخَلَّصُ من الْغِشِّ لِأَنَّ الصُّفْرَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها إلَّا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَالْفِضَّةُ لَا يُشْتَرَطُ فيها نِيَّةُ التِّجَارَةِ فَإِنْ كان ما فيها لَا يَتَخَلَّصُ فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّ الْفِضَّةَ فيه قد هَلَكَتْ
كَذَا في كَثِيرٍ من الْكُتُبِ
وفي غَايَةِ الْبَيَانِ الظَّاهِرُ أَنَّ خُلُوصَ الْفِضَّةِ من الدَّرَاهِمِ ليس بِشَرْطٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ في الدَّرَاهِمِ فِضَّةٌ بِقَدْرِ النِّصَابِ
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 357)
قَوْلُهُ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ يُقَوَّمُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ ) أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَاذَا يُقَوَّمُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ : وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ كَالسَّتُّوقَةِ يَنْظُرُ إنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا ، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً وَلَا مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَثِيرَةً وَتَتَخَلَّصُ مِنْ الْغِشِّ ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا لَا يَتَخَلَّصُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهَا قَدْ هَلَكَتْ كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ
وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ الظَّاهِرُ أَنَّ خُلُوصَ الْفِضَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِي الدَّرَاهِمِ فِضَّةٌ بِقَدْرِ النِّصَابِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 300)
(قوله: وغالب الفضة إلخ) ؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنها لا تنطبع إلا به فجعلت الغلبة فاصلة نهر، ومثلها الذهب ط