Fatwa

Inheritance of a murtad

Fatwa #1001 Category: Inheritance Country: Zambia Date: 8th November 2023
Fatwa #1001 Date: 8th November 2023
Category: Inheritance
Country: Zambia

Question

Salam, if a wife becomes murtad a few months after the death of her husband, does she still get her share from his estate?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Since the wife was a muslim at the time of her husband’s death, she will be deserving of her share of inheritance though she later on becomes a murtad.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الاختيار لتعليل المختار (4/ 148) [1]

وَإِذَا ثَبَتَتَ رِدَّتُهُ تُرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَتَبِينُ امْرَأَتُهُ،

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 304)

وأما المرتد فلا يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد،

فتاوى محمودية ج 20 ص 297

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 141)

(قوله وإن مات أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته) بيان لميراث المرتد بعد موته حقيقة وحاصله أن ما كان كسبا له زمن إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين اتفاقا ولا يكون فيئا عندنا خلافا للأئمة الثلاثة لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر وهو مال حربي لا أمان له فكان فيئا ولنا أن ملكه بعد الردة باق فينتقل بموته إلى ورثته مستندا إلى ما قبيل ردته إذ الردة سبب للموت فيكون توريث المسلم من المسلم والاستناد لازم له على قول الأئمة الثلاثة أيضا لأن أخذ المسلمين له إذا لم يكن له وارث بطريق الوراثة وهو يوجب الحكم باستناده شرعا إلى ما قبيل ردته وإلا كان توريثا للكافر من المسلم ومحمل الحديث الكافر الأصلي الذي لم يسبق له إسلام فساوت قرابته المسلمين في ذلك فترجحت قرابته بجهة القرابة وتمامه في فتح القدير واستدل في البدائع بأن عليا – رضي الله عنه – لما قتل المستورد العجلي بالردة قسم ماله بين ورثته للمسلمين وكان بمحضر من الصحابة – رضي الله عنهم – من غير إنكار فكان إجماعا وأشار بقوله وارثه إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق وهو رواية محمد عن الإمام وهو الأصح كما في النهاية وفتح القدير لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض وذكر في الهداية فيه ثلاث روايات

وحاصله كما في النهاية أن على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما كونه وارثا وقت الردة وكونه باقيا إلى وقت الموت أو القتل حتى لو كان وارثا وقت الردة ثم مات قبل موت المرتد أو حدث وارث بعد الردة فإنهما لا يرثان وعلى رواية أبي يوسف يشترط الوصف الأول دون الثاني وعلى رواية محمد يشترط الوصف الثاني دون الأول اهـ

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 682)

(وَكَسْبُ إسْلَامِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا (لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) اتِّفَاقًا وَلَا يَكُونُ فَيْئًا عِنْدَنَا (وَكَسْبُ رِدَّتِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُرْتَدًّا (فَيْءٌ) لِلْمُسْلِمِينَ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا فَلِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كِلَاهُمَا فَيْءٌ (وَيَقْضِي دَيْنَ إسْلَامِهِ) أَيْ دَيْنَهُ حَالَ إسْلَامِهِ (مِنْ كَسْبِ إسْلَامِهِ وَدَيْنَ رِدَّتِهِ مِنْ كَسْبِهَا) أَيْ يَقْضِي مِنْ كَسْبِهِ حَالَ رِدَّتِهِ قَبْلَ اللِّحَاقِ عَلَى مَا رَوَى زُفَرُ عَنْ الْإِمَامِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يَقْضِي مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ أَيْ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الرِّدَّةِ

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ كَسْبَهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ كَسْبِهَا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا فَعَنْ كَسْبِهَا

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 286)

 (قَوْلُهُ وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ وَقْتَ الرِّدَّةِ) وَهَذَا قَوْلُ زُفَرَ كَذَا فِي الشَّامِلِ قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مَنْ كَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ حُرًّا مُسْلِمًا يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَهُ الْمِيرَاثُ وَمَنْ كَانَ مِنْ وَرَثَتِهِ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا يَوْمَ ارْتَدَّ فَعَتَقَ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ أَوَأَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ الْقَتْلِ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا يَوْمَ ارْتَدَّ وَلَوْ كَانَ وَارِثُ الْمُرْتَدِّ مُسْلِمًا يَوْمَ ارْتَدَّ فَارْتَدَّ الْوَارِثُ بَعْدَ رِدَّةِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ أَوْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ فَلَهُ الْمِيرَاثُ لِأَنَّهُ كَانَ وَارِثًا يَوْمَ ارْتَدَّ وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاعْتَمَدَ هُوَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلًا آخَرَ فِي مُخْتَصَرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ) أَيْ اسْتِحْقَاقُهُ اهـ

(قَوْلُهُ فَلَا تُعْتَبَرُ إلَّا عِنْدَهَا) أَيْ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ لَا يَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَكِنْ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِيهِ وَهَذَا مِثْلُهُ