Fatwa

Bequeathing an unstipulated amount for a person

Fatwa #103 Category: Inheritance Country: Zambia Date: 26th February 2019
Fatwa #103 Date: 26th February 2019
Category: Inheritance
Country: Zambia

Question

My grandfather stated in his will that “Ahmad na poira ney bhaag dewa ma aawe” (Ahmad’s son should be given a share). We are not inheritors.

Are we entitled to one-third of the estate based on the above?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It will be the necessary for the heirs to give some amount from the inheritance of the deceased. Since no amount or portion was stipulated by the deceased, it will be the prerogative of the heirs to stipulate an amount or a portion for the bequest.[1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

 

daruliftaazambia.com

_______________________

[1] الهداية

قال: )ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة، إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس، ولا يزاد عليه، وهذا عند أبي حنيفة.

وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة)؛ لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية، والأقل متيقن به، فيصرف إليه، إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه؛ لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة.

وله: أن السهم هو السدس، هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى. ولأنه يذكر ويراد به السدس، فإن إياسا قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة، فيعطى ما ذكرنا.

قالوا: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء.

قال: (ولو أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم)؛ لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية، والورثة قائمون مقام الموصي، فإليهم البيان.

 

تبيين الحقائق

قال – رحمه الله – (وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة) أي: إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم؛ لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصي، فكان إليهم بيانه.

سوّى هنا بين السهم والجزء وهو اختيار بعض المشايخ.

والمروي عن أبي حنيفة أن السهم عبارة عن السدس، نقل ذلك عن ابن مسعود – رضي الله عنه – وعن إياس بن معاوية.

وقال في الجامع الصغير: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس فحينئذ يعطى له السدس. وقال في الأصل: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من السدس فلا يزاد عليه. جعل السدس لمنع النقصان في رواية الجامع الصغير ولا يمنع الزيادة. وجعله لمنع الزيادة في الأصل ولا يمنع النقصان.

وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان، ثم قال في تعليله؛ لأنه يذكر ويراد به السدس، ويذكر ويراد سهم من سهام الورثة، فيعطى الأقل منهما، فهذا يمنع الزيادة فقط.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له أخس سهام الورثة؛ لأن السهم يراد به نصيب أحد الورثة عرفا لا سيما في الوصية فيصرف إليه.

وهذا في عرفهم، وأما في عرفنا فهو الذي ذكرناه أوّلا.

الدر المختار

(وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة) يقال لهم: أعطوه ما شئتم. ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا. وأما أصل الرواية فبخلافه.

إمداد الأحكام (578/4)