Liability of my dog killing someone else’s chickens
Fatwa #1037 | Category: Business & Trade | Country: Zambia | Date: 11th December 2023 |
Fatwa #1037 | Date: 11th December 2023 |
Category: Business & Trade | |
Country: Zambia |
Question
I own a farm. Another family rents a poultry on the same farm. Last night, one of my dogs which is tied up at night, broke free from its chain and entered the poultry somehow and killed about 405 chickens. Am I liable for loss of the chickens?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Since the dog was tied up and broke free from its chains of its own accord, and all this occurred on your own property, you are not liable for the damage caused by the dog.[1]
However, taking note of the amount of loss sustained by the owner of the chickens, we advise you, as a gesture of goodwill, to bear part of the loss so that you still maintain good ties with your fellow Muslim brother and there is no cause for enmity between two Muslims.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
الأصل للشيباني ط قطر (7/ 24) [1]
وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَتْ وهي في ملكه، إن كان داخلاً مِن أهله أو غريبًا، داخلاً بإذن أو بغير إذن، سواء، لا ضمان عليه. وكذلك الكلب العَقُور (2) بمنزلة الدابة إذا كان في الدار، مُخَلّى عنه أو مربوطاً فهو سواء. وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعَقَرَ كلبهم فلا ضمان عليه
وإذا أوقف الرجل الدابة في الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت بيد أو رجل أو كَدَمَتْ أو بذنب فهو له ضامن. والنَّفْحَة في ذلك والخَبْطَة (3) سواء. فإن سارت عن ذلك المكان الذي أوقفها فلا ضمان عليه فيما أصابت، لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت في رباطها من غير أن يَحُلَّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها، ولا يُبطِل الضمانَ تغيرُها (4) عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل بهيمة من سَبُع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهَوَامّ (5) ما طرح رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو طرح بعض الهوام على رجل فلدغه (6) ذلك فهو ضامن لذلك
المبسوط للسرخسي (27/ 5)
ولو أوقفها في ملكه فأصابت إنسانا من أهله أو أجنبيا دخل بإذنه أو بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في إيقافها في ملكه وكذلك الكلب العقور في دار مخلى عنه أو مربوطا لأن صاحب الكلب غير متعد في إمساكه في ملكه
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 74)
مسألة: [إيقاف الدابة في الطريق]
قال: (ومن أوقف دابة في الطريق، مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما أصابت بأي وجهٍ أصابت)
وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق، فهو بمنزلة واضع الحجر في الطريق، وحافر البئر فيها
وليست هذه بمنزلة النفحة بالرجل للسائق؛ لأنه غير متعد في السير
* قال: (وإن كانت مربوطة، فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن التعدي باق
* قال: (وإن كانت غير مربوطة، فزالت عن موضعها: لم يضمن ما أصابت بعد ذلك)
لأنها صارت منفلته بزوالها عن الموضع، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: “العجماء جبار”، والعجماء هي البهيمة المنفلتة
وكذلك جميع الهوام وغيرها، إذا ألقاها رجل في الطريق، فهي كالدابة فيما وصفنا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 273)
ولو أغرى به كلبا حتى عقر رجلا فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة – رضي الله عنه – كما لو أرسل طيرا، وعند أبي يوسف – رحمه الله – يضمن كما لو أرسل البهيمة وقال محمد – رحمه الله -: إن كان سائقا له أو قائدا يضمن، وإن لم يكن سائقا له ولا قائدا لا يضمن، وبه أخذ الطحاوي – رحمه الله –
(وجه) قول محمد أن العقر فعل الكلب باختياره فالأصل هو الاقتصار عليه، وفعله جبار إلا أنه بالسوق أو القود يصير مغريا إياه إلى الإتلاف فيصير سببا للتلف فأشبه سوق الدابة وقودها
(وجه) قول أبي يوسف إن إغراء الكلب بمنزلة إرسال البهيمة، فالمصاب على فور الإرسال مضمون على المرسل، فكذا هذا، ولأبي حنيفة – رضي الله عنه -: أن الكلب يعقر باختياره، والإغراء للتحريض، وفعله جبار، ولو دخل رجل دار غيره فعقره كلبه لا يضمن، سواء دخل داره بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن فعل الكلب جبار، ولم يوجد من صاحبه التسبيب إلى العقر؛ إذ لم يوجد منه إلا الإمساك في البيت وأنه مباح
مجمع الضمانات (ص: 191)
وَلَوْ أَنَّ دَابَّةً انْفَلَتَتْ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فَأَصَابَتْ مَالًا، أَوْ آدَمِيًّا لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْعَجْمَاءِ هَدَرٌ صُرِّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْهِدَايَةِ
وَفِي الْخُلَاصَةِ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَزَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا بَعْدَ مَا أَوْقَفَهَا ثُمَّ جَنَتْ عَلَى رَجُلٍ كَانَ هَدَرًا
فتاوى قاضيخان (3/ 133)
ولو أن رجلاً في داره كلب عقور أو دابة مؤذية فدخل إنسان داره بإذنه أو بغير إذنه فعقره الكلب أو أتلف مال إنسان لا يضمن صاحب الدار، وكذا إذا أكلت هرة رجل دجاجة غيره لا يضمن صاحب الهرة، ولو أخذ هرة وألقاها إلى حمامة أو دجاجة فأكلتها قالوا إن أخذت برميه ضمن وإن أخذت بعد الرمي والإلقاء لا يضمن
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 662)
(وَكَذَا) لَا يَضْمَنُ (فِي الدَّابَّةِ وَالْكَلْبِ إذَا لَمْ يَسُقْ) لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّابَّةِ وَالْكَلْبِ مُسْتَقِلًّا فِي فِعْلِهِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 607)
(قوله ومن أرسل بهيمة إلخ) اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا، وهو أنه إذا أرسل الكلب، ولم يكن سائقا له لا يضمن وإن أصاب في فوره، لأنه ليس بمتعد إذ لا يمكنه اتباعه، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى، ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورها، سواء ساقها أو لا لأنه متعد بإرسالها في الطريق، مع إمكان اتباعها أفاده في النهاية، لكن في القهستاني، وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ عامة المشايخ وعليه الفتوى اهـ
فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلى الأول لا يضمن ما أصابه الكلب في فوره إلا إذا ساقه، وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا، وبه يظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول، لأنه اشترط في الضمان السوق، ولا يشترط ذلك إلا في الكلب، ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح أخيرا لكن قوله: أو كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الآتي والمراد بالدابة الكلب
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 152)
وَأَمَّا الْكَلْبُ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ السَّوْقَ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ السَّوْقُ حَقِيقَةً بِأَنْ يَمْشِيَ خَلْفَهُ وَلَا حُكْمًا بِأَنْ يُصِيبَ عَلَى فَوْرِ الْإِرْسَالِ، وَالتَّعَدِّي يَكُونُ بِالسَّوْقِ فَلَا يَضْمَنُ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفِعْلَ الِاخْتِيَارِيَّ يُضَافُ إلَى فَاعِلِهِ وَلَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا ذَلِكَ فِي فِعْلِ الْبَهِيمَةِ إذَا وُجِدَ مِنْهُ السَّوْقُ فَأَضَفْنَاهُ إلَيْهِ اسْتِحْسَانًا صِيَانَةً لِلْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ السَّوْقُ بَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا تَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَيْهِ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً وَتَسْبِيبًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ إلَى صَيْدٍ حَيْثُ يُؤْكَلُ مَا أَصَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِقًا لَهُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إلَى الِاصْطِيَادِ بِهِ فَأُضِيفَ إلَى الْمُرْسِلِ مَا دَامَ الْكَلْبُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ وَلَمْ يُفَتَّرْ عَنْهَا إذْ لَا طَرِيقَ إلَى الِاصْطِيَادِ سِوَاهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الِاصْطِيَادَ بِهِ مَشْرُوعٌ، وَلَوْ شَرَطَ السَّوْقَ لَا نَسُدُّ بَابَهُ وَهُوَ مَفْتُوحٌ فَأُضِيفَ إلَيْهِ وَإِنْ غَابَ عَنْ بَصَرِهِ مَعَ الصَّيْدِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْعُدْوَانِ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ فَكَانَ مُضَافًا إلَى الْكَلْبِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي فِعْلِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَائِبًا عَنْ الْمُرْسِلِ فَلَا يُضَافُ فِعْلُهُ إلَى غَيْرِهِ