Fatwa

Re-entering Makkah from Taif

Fatwa #1048 Category: Hajj & Umrah Country: Zambia Date: 22nd December 2023
Fatwa #1048 Date: 22nd December 2023
Category: Hajj & Umrah
Country: Zambia

Question

I had gone for Umrah. After completing Umrah, I left Makkah to visit Taif. Do I have to put on the ihram when I re-enter Makkah?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is necessary for one who enters the Meeqaat heading for Makkah to put on an Ihram and perform an Umrah. Accordingly, when you re-enter Makkah from Taif, you will have to don the Ihram and perform an Umrah.

If one enters without donning the Ihram, he should go back to the Meeqaat, don his Ihram and perform an Umrah.

If one has left the country without doing so, then damm is necessary on him.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mufti Bilal Pandor

Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

رد المحتار: 3/551 [1]

 ( قوله وحرم إلخ ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه ، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات ( قوله كلها ) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا ( قوله أي لآفاقي ) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما ، فلا يحرم كما يأتي ( قوله يعني الحرم ) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة ، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها ( قوله غير الحج ) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح

الإختيار لتعليل المختار: 1/203

 ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرماً إذا أراد دخول مكة سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا، لأن فائدة التأقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام عليها بالإتفاق. قال صلى الله عليه وسلم “لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما”

الفتاوى الهندية: 1/279

إذا دخل الآفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات وإن عاد إلى الميقات وأحرم فهذا على وجهين فإن أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة وإن أحرم بحجة الإسلام أو عمرة كانت عليه إن كان ذلك في عامه أجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام استحسانا كذا في المحيط وكذا إذا حج من عامه ذلك حجة نذرها هكذا في النهاية وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم  يجزئه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام ، كذا في المحيط في بيان مواقيت الإحرام ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو إما أن يكون أحرم داخل الميقات أو عاد إلى الميقات ثم أحرم فإن أحرم داخل الميقات ينظر إن خاف فوت الحج متى عاد فإنه لا يعود ويمضي في إحرامه ولزمه دم ، وإن كان لا يخاف فوات الحج فإنه يعود إلى الوقت وإذا عاد إلى الوقت فلا يخلو إما أن يكون حلالا أو محرما فإن عاد حلالا ثم أحرم ؛ سقط عنه الدم وإن عاد إلى الوقت محرما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن لبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا يسقط وعندهما يسقط في الوجهين … ( وبعد أسطر ) … ولو جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مرارا فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة ، فإن خرج من عامه ذلك إلى الميقات فأحرم بحجة الإسلام أو غيرها ؛ فإنه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة ولا يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة قبلها ؛ لأن الواجب قبل الأخيرة صار دينا ؛ فلا يسقط إلا بتعيين النية ، كذا في شرح الطحاوي في باب ذكر الحج والعمرة