Praying salah with folded sleeves
Fatwa #1059 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 12th February 2024 |
Fatwa #1059 | Date: 12th February 2024 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
Is it makrooh to perform salah with folded sleeves?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is makrooh tahreemi to roll up or fold ones sleeves without reason and perform salah. However, if the sleeves were folded prior to salah for a purpose such as some work or wudhu or a person is such that he prefers to wear his clothing with sleeves folded, then there is a difference of opinion as to whether this is makrooh. Therefore, it is better to avoid performing salah with sleeves folded.[1]
If one enters salah with sleeves folded due to just making wudhu, he may slowly roll the sleeves back down, one at a time, making sure to only use one hand to do so.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 26) [1]
ويدخل أيضا في كف الثوب تشمير كميه كما في فتح القدير وظاهره الإطلاق وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتبى في كراهة تشمير الكمين قولين وذكر في القنية أن القول بإمساك الكمين أحوط ولا يخفى ما فيه وفي مذهب مالك تفصيل قد كنت رأيته لأئمتنا في بعض الفتاوى ولم يحضرني تعيينها الآن وهو أنه يكره إن كان للصلاة لا إذا كان لأجل شغل ثم حضرته الصلاة فصلى وهو على تلك الهيئة، ومن كف الثوب رفعه كي لا يتترب كما في منية المصلي وقيل لا بأس بصونه عن التراب كما في المجتبى
الشرح
(قوله والظاهر الإطلاق) فيه نظر إن يكن سنده ما ذكره عن فتح القدير لأن الكمال وإن أطلق هنا قد قيد كلامه فيما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية كذا في الشرنبلالية تأمل (قوله وفي مذهب مالك تفصيل إلخ) قال في النهر المذكور في القنية أنه لو شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها اهـ.
وعبارة القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك وفيها أيضا عن نجم الأئمة وكان يرسل كميه في الصلاة ويقول لأن في إمساكهما كف الثوب وإنه مكروه ثم رمز إلى مجد الأئمة وغيره أنهم كانوا يمسكون ذلك قال – رضي الله تعالى عنه – وهو الأحوط اهـ.
البناية شرح الهداية (2/ 446)
فروع: ولو صلى وقد شمر كميه لعمل أو شبه ذلك يكره، وقيل لا بأس به،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 640)
(قوله كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية: واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اهـ ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل. هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل اهـ ونحوه في الحلية، وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير