Putting back fallen topi in Salah
Fatwa #1060 | Category: Prayer (Salaat) | Country: Zambia | Date: 10th January 2024 |
Fatwa #1060 | Date: 10th January 2024 |
Category: Prayer (Salaat) | |
Country: Zambia |
Question
If a persons topi falls off in salah, is it makrooh for him to lift it up and put it back on the head?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a person uses one hand to put the topi back on, the salah will remain valid. However, if a person uses both hands despite being able to do so with one hand, his salah will be invalidated as this is excessive action (Amal Katheer).[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad IV Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
( قوله ليس من أعمالها ) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه منها غير أنه يرفض لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط قلت : والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره المصنف تأمل ( قوله ولا لإصلاحها ) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما لا يفسدانها ط
قلت : وينبغي أن يزاد ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو العقرب بعمل كثير على أحد القولين كما يأتي ، إلا أن يقال إنه لإصلاحها لأن تركه قد يؤدى إلى إفسادها تأمل ( قوله وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ ) صححه في البدائع ، وتابعه الزيلعي والولوالجي
وفي المحيط أنه الأحسن
وقال الصدر الشهيد : إنه الصواب
وفي الخانية والخلاصة : إنه اختيار العامة
وقال في المحيط وغيره : رواه الثلجي عن أصحابنا حلية
القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل
الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة
قال في التتارخانية : وهذا القائل : يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن : تفسد صلاتها
الخامس التفويض إلى رأي المصلي ، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني : وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة ، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى .
ا هـ .
قال في شرح المنية : ولكنه غير مضبوط ، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي ، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين .
والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول ، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة ، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك ، فلذا اختاره جمهور المشايخ
أحسن الفتاوى ج3 ص 420