Nafl Itikaaf in a musalla
Fatwa #1075 | Category: Masjid & Waqf | Country: United Kingdom | Date: 26th February 2024 |
Fatwa #1075 | Date: 26th February 2024 |
Category: Masjid & Waqf | |
Country: United Kingdom |
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mufti Sahib what is the ruling of performing Nafl i’tikaaf in a musalla in which 5 times Salah take place? It’s not a shar’i Masjid, it is the only place which the people have in the locality to perform Salah in
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, Itikaaf (sunnah and nafl) is only permissible and valid inside a Shar’i masjid, not a musalla.[1]
However, in the event one has no masjid in ones town, nor a masjid away from the town easily accessible by vehicle, then one may intend Itikaaf in a musalla and it is hoped that one will be rewarded for it just as a valid Itikaaf.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Bilal Pandor
Concurred by
Mufti Muhammad Patel
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 470) [1]
مسألة” [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف]
قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن)
قال أبو بكر أحمد: يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن كل مسجد له إمام ومؤذن، فهو مسجد جماعة
ويجوز الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، فعم المساجد كلها، وأجاز الاعتكاف فيها
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 468)
* ومن جهة النظر: أنه لبث في مكان، فلا يصير قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه هو قربة في نفسه، كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبثًا في مكان، لم يكن قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه قربة في نفسه، وهو الإحرام، ولم يشترط أحد في ضم قربة إليه إلا الصوم، فثبت أن الصوم من شرطه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 112)
وأما الذي يرجع إلى المعتكف فيه: فالمسجد وإنه شرط في نوعي الاعتكاف: الواجب والتطوع؛ لقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجد؛ لينهوا عن الجماع فيها فدل أن مكان الاعتكاف هو المسجد ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق ثم ذكر الكرخي أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات يريد به الرجل وقال الطحاوي: إنه يصح في كل مسجد.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات كلها، واختلفت الرواية عن ابن مسعود – رضي الله عنه – روي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس كأنه ذهب في ذلك إلى ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» .
وروي أنه قال: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» وفي رواية: ومسجد الأنبياء ولنا عموم قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وعن حذيفة – رضي الله عنه – أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن» والمروي أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام: إن ثبت فهو على التناسخ؛ لأنه روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتكف في مسجد المدينة فصار منسوخا بدلالة فعله؛ إذ فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلح ناسخا لقوله أو يحمل على بيان الأفضل كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أو على المجاورة على قول من لا يكرهها.
وأما الحديث الآخر إن ثبت فيحمل على الزيارة أو على بيان الأفضل فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم في المسجد الأقصى ثم في المسجد الجامع ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها وعظم.
أما المسجد الحرام ومسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ما خلا المسجد الحرام» ؛ ولأن للمسجد الحرام من الفضائل ما ليس لغيره، من كون الكعبة فيه ولزوم الطواف به ثم بعده مسجد المدينة؛ لأنه مسجد أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم ثم مسجد بيت المقدس؛ لأنه مسجد الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – ولإجماع المسلمين على أنه ليس بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مسجد أفضل منه ثم المسجد الجامع؛ لأنه من مجمع المسلمين لإقامة الجمعة ثم بعده المساجد الكبار؛ لأنها في معنى الجوامع لكثرة أهلها.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 324)
وأطلق في المسجد فأفاد أن الاعتكاف يصح في كل مسجد وصححه في غاية البيان لإطلاق قوله تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]
وصحح قاضي خان في فتاويه أنه يصح في كل مسجد له أذان وإقامة واختار في الهداية أنه لا يصح إلا في مسجد الجماعة وعن أبي يوسف تخصيصه بالواجب أما في النفل فيجوز في غير مسجد الجماعة ذكره في النهاية وصحح في فتح القدير عن بعض المشايخ ما روي عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلي فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه وفي الكافي أراد به أبو حنيفة غير الجامع فإن الجامع يجوز الاعتكاف فيه وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها ويوافقه ما في غاية البيان عن الفتاوى يجوز الاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالجماعة وهذا كله لبيان الصحة وأما الأفضل فأن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم مسجد بيت المقدس ثم مسجد الجامع ثم المساجد العظام التي كثر أهلها كذا في البدائع وشرح الطحاوي وظاهره أن المجاورة بمكة ليس بمكروه والمروي عن أبي حنيفة الكراهة وعلى قولهما لا بأس به وهو الأفضل قال في النهاية وعليه عمل الناس اليوم إلا أن يقال إن مرادهم الاعتكاف فيه في أيام الموسم فلا يدل على المسألة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 113)
وقال الشافعي: لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وجه قوله أن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص، ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقها حتى لا يثبت له شيء من أحكام المسجد فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها» وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد، فلا يجوز اعتكافها فيه.